خالد عبدالعزيز أبوظبي رفعت زوجة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية لإلزام زوجها بتأدية نفقه زوجية من مأكل وملبس وتطبيب ومصاريف دراسية لابنتين، وأجرة سكن حضانة. وقابلها الزوج بدعوى طلاق للضرر مع إسقاط صداقها ونفقتها لخروجها عن طاعته، كما طلب بضم الابنتين لحضانته لتجاوزهما سن الحضانة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بمبلغ ألفي درهم شهرياً نفقة زوجية للمدعية من مأكل وملبس وسكن وتطبيب، ورفض ما سبق لعدم الإثبات وإلزامه بمبلغ 1500 درهم شهرياً نفقة لكل واحدة من الصغيرتين، ورفض باقي الطلبات لعدم الاختصاص النوعي، ورفض دعوى الطلاق لتراجع المدعي فرعياً عن الطلب، ورفض باقي طلباته. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها نفقة زوجية شاملة ألف درهم شهرياً، وأن يؤدي لها مبلغ ألفي درهم شهرياً نفقة للبنتين وتأييده فيما عدا ذلك. ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، لطلب ضم البنتين لتجاوزهما سن حضانة النساء، فضلاً عن تعرض مصلحتهما للخطر كون المطعون ضدها أهملت في تعليمهما وسكنت مع شقيقتها في وجود ابن شقيقتها البالغ من العمر 19 سنة والمحضونتين في سن المراهقة، وأن الحكم مد سن حضانة المحضونتين دون تبيان المصلحة في ذلك. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها، فإن الحضانة تبقى مشتركة بينهما ما دامت رابطتهما الزوجية قائمة شريطة مراعاة مصلحة المحضون. وأفادت المحكمة بأنه إن تمسك الطاعن في دفاعه بضم المحضونتين إليه مستنداً إلى أن المحضونتين تجاوزا سن الحضانة وأن المطعون ضدها أهملت في تعليمها وأسكنتهما مع شقيقتها، وأن الحكم جاءت أسبابه عامة دون تبيان مصلحة المحضونتين في ضمهما للمطعون ضدها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يورده ولم يرد عليه بأسباب، سائغاً رفضاً أو قبولاً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. الاماراتيةللاخبار العاجلة