اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    ضربة قوية للحوثيين بتعز: سقوط قيادي بارز علي يد الجيش الوطني    بينما يذرف الدموع الكاذبة على نساء وأطفال غزة.. شاهد مجزرة عبدالملك الحوثي بحق نساء تعز    عملية تحرير "بانافع": شجاعة رجال الأمن تُعيد الأمل لأهالي شبوة.    الإنذار المبكر في حضرموت يحذر المواطنين في هذه المحافظات من اضطراب مداري وسيول مفاجئة    "الفلكي الجوبي يتنبأ بِحالة الطقس ليوم غدٍ... هل ستكون أمطارًا غزيرة أم حرارة شديدة؟!"    الدوري الاسباني: اتلتيكو مدريد يعزز مركزه بفوز على بلباو    تشيلسي ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين امام استون فيلا    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    مؤتمر برلمانيون لأجل القدس يطالب بدعم جهود محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة بغزة    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    الشيخ الأحمر: أكرمه الأمير سلطان فجازى المملكة بتخريب التعليم السعودي    قيادية بارزة تحريض الفتيات على التبرج في الضالع..اليك الحقيقة    إصابة شخصين برصاص مليشيا الحوثي في محافظة إب    قبل شراء سلام زائف.. يجب حصول محافظات النفط على 50% من قيمة الإنتاج    غزو اليمن للجنوب.. جرائم لا تسقط من الذاكرة    الحكومة تدين اختطاف مليشيا الحوثي للصحفي العراسي على خلفية تناولاته لفضيحة المبيدات القاتلة    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    استشهاد 5 نساء جراء قصف حوثي استهدف بئر ماء غربي تعز    اختطاف خطيب مسجد في إب بسبب دعوته لإقامة صلاة الغائب على الشيخ الزنداني    فريق طبي سعودي يصل عدن لإقامة مخيم تطوعي في مستشفى الامير محمد بن سلمان    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    ارتفاع إصابات الكوليرا في اليمن إلى 18 ألف حالة    أسفر عن مقتل وإصابة 6 يمنيين.. اليمن يدين قصف حقل للغاز في كردستان العراق    استشاري سعودي يحذر من تناول أطعمة تزيد من احتمال حدوث جلطة القلب ويكشف البديل    مركبة مرسيدس بنز ذاتية القيادة من المستوى 3    "نهائي عربي" في بطولة دوري أبطال أفريقيا    اليوم السبت : سيئون مع شبام والوحدة مع البرق في الدور الثاني للبطولة الرمضانية لكرة السلة لأندية حضرموت    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    مقاتلو المغرب على موعد مع التاريخ في "صالات الرياض الخضراء"    لماذا يخوض الجميع في الكتابة عن الافلام والمسلسلات؟    القبض على عصابة من خارج حضرموت قتلت مواطن وألقته في مجرى السيول    ضبط المتهمين بقتل الطفل الهمداني في محافظة إب بعد تحول الجريمة إلى قضية رأي عام    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    بعد القبض على الجناة.. الرواية الحوثية بشأن مقتل طفل في أحد فنادق إب    كان يرتدي ملابس الإحرام.. حادث مروري مروع ينهي حياة شاب يمني في مكة خلال ذهابه لأداء العمرة    تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في اليمن    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    قوات دفاع شبوة تحبط عملية تهريب كمية من الاسلحة    ما الذي كان يفعله "عبدالمجيد الزنداني" في آخر أيّامه    ريال مدريد يقترب من التتويج بلقب الليغا    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، أن إلزام الأب بدفع أجرة السكن للأبناء في حضانة الأم، مشروط بألا يكون للأم سكن تمتلكه أو مخصص لها، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، إذ قضت المحكمة بقبول طعن زوج متعلق بإلزامه بدفع 40 ألف درهم سنويا أجرة سكن لحضانة أولاده، وقضت بتعديل هذا الشق من الحكم، وإلغاء ما تقرر على الزوج من بدل سكن.
وكانت الزوجة أقامت دعوى شرعية أمام محكمة الشارقة، تطلب في ختامها التفريق بينها وبين الزوج للضرر والهجر، مع إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية حالية وسابقة عن سنتين ماضيتين، ونفقة متعة، ومؤخر صداق، وأجرة سكن، ونفقة عدة حضانة لأربعة صغار، ومسكن حضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، وإلزامه برسوم دراسة أحدهم البالغة 21 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للهجر والضرر، ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، كما قضت بإلزام المدعى عليه ب1000 درهم شهرياً، نفقة للزوجة من تاريخ تقديمها الطلب، وإلزامه بمؤخر صداق وقدره 20 ألف درهم، و2000 درهم نفقة عدة ونفقة سكن عن مدة العدة التي تقضيها من هذا الطلاق، ومد سن حضانة الطفلة الصغيرة مع الزوجة إلى سن الزواج، ومد سن حضانة الطفل الصغير إلى سن البلوغ، وكذلك قضت لها المحكمة بحضانة الطفلتين الأخريين، مع إلزام الأب بدفع 1000 درهم شهرياً لكل واحد من المحضونين، و40 ألف درهم سنوياً أجرة سكن حضانة، و500 درهم أجرة حضانة تؤدى للأم، فيما رفضت المحكمة طلب الأم بأجرة خادمة، ورفض طلب الرسوم الدراسية، ورفض بقية الطلبات. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها.
وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».
وأضافت المحكمة أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما»، فأن الحكم المطعون فيه خلص إلى وجود ضرر تستحيل معه العشرة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.