القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    مسؤول روسي يؤكد أن موسكو يمكنها التوسط بين "إسرائيل" وإيران لتسوية الصراع وماكرون يعلق    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، أن إلزام الأب بدفع أجرة السكن للأبناء في حضانة الأم، مشروط بألا يكون للأم سكن تمتلكه أو مخصص لها، وذلك بحسب نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، إذ قضت المحكمة بقبول طعن زوج متعلق بإلزامه بدفع 40 ألف درهم سنويا أجرة سكن لحضانة أولاده، وقضت بتعديل هذا الشق من الحكم، وإلغاء ما تقرر على الزوج من بدل سكن.
وكانت الزوجة أقامت دعوى شرعية أمام محكمة الشارقة، تطلب في ختامها التفريق بينها وبين الزوج للضرر والهجر، مع إلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية حالية وسابقة عن سنتين ماضيتين، ونفقة متعة، ومؤخر صداق، وأجرة سكن، ونفقة عدة حضانة لأربعة صغار، ومسكن حضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، وإلزامه برسوم دراسة أحدهم البالغة 21 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للهجر والضرر، ولا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، كما قضت بإلزام المدعى عليه ب1000 درهم شهرياً، نفقة للزوجة من تاريخ تقديمها الطلب، وإلزامه بمؤخر صداق وقدره 20 ألف درهم، و2000 درهم نفقة عدة ونفقة سكن عن مدة العدة التي تقضيها من هذا الطلاق، ومد سن حضانة الطفلة الصغيرة مع الزوجة إلى سن الزواج، ومد سن حضانة الطفل الصغير إلى سن البلوغ، وكذلك قضت لها المحكمة بحضانة الطفلتين الأخريين، مع إلزام الأب بدفع 1000 درهم شهرياً لكل واحد من المحضونين، و40 ألف درهم سنوياً أجرة سكن حضانة، و500 درهم أجرة حضانة تؤدى للأم، فيما رفضت المحكمة طلب الأم بأجرة خادمة، ورفض طلب الرسوم الدراسية، ورفض بقية الطلبات. وفي الاستئناف قضت المحكمة بتعديل مبلغ السكن إلى 30 ألف درهم بدلاً من 40 ألف درهم، وهو ما دفع الزوج للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال الزوج في أسباب طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، إذ قضى للزوجة بأجرة سكن الحضانة، على الرغم من ملكيتها لسكن خاص بها، خلافاً للمادة 148 من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه المحكمة، لأن الفقرة الثانية من المادة نصت على أنه «يجب على من يلزم بنفقة المحضون أن يدفع أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك سكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكنها»، وبما أن الأوراق تثبت أن الزوجة تقيم في مسكن مملوك لها، حسب إقرارها، وبذلك لا يكون الأب ملزماً بتوفير سكن لأولاده الذين هم في حضانتها.
وفي ما يتعلق بنعي الزوج الخاص باعتبار الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتمد على شهادة الشهود السماعية فقط عندما قضى بتطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق والهجر، قالت المحكمة إن «هذا النعي غير سديد، لأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدليتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف».
وأضافت المحكمة أن المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أنه «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما»، فأن الحكم المطعون فيه خلص إلى وجود ضرر تستحيل معه العشرة، وأن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.