إبراهيم سليم (أبوظبي) تصدت المحكمة الاتحادية العليا طبقاً لنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية، للفصل في قضية تنازع زوجين، تنازعا على حضانة ابنتيهما اللتين دخلتا فترة المراهقة، وتعيشان مع خالتهما، بأن حكمت للأب. ونقضت المحكمة حكماً تجاهل طلب الأب في حضانة ابنتيه لتجاوزههما سن الحضانة. وبحسب وقائع الدعوى، فإن المدعية أقامت الدعوى، «شرعي الشارقة» ضد المدعى عليه بإلزامه أن يؤدي لها نفقه زوجية عن مدة سابقة من مأكل وملبس وتطبيب ومصاريف دراسية وأجرة سكن حضانة على سند أنها تزوجت به بصحيح العقد الشرعي وأنه دخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية بنتين عمرهما 17 سنة، و 12 سنة وأنه قد امتنع عن الإنفاق عليها وعلى البنتين كما أنه امتنع عن دفع الرسوم الدراسية لهما. كما أن المدعى عليه (الطاعن) أقام الدعوى شرعي الشارقة ضد المدعية بطلب الحكم بتطليقها للضرر مع إسقاط صداقها ونفقتها لخروجها عن طاعته وإعادة مبلغ خمسين ألف درهم له، كما طلب ضم البنتين لحضانته لتجاوزهما سن الحضانة ثم تنازل المدعي فرعياً (المدعي عليه أصليا) عن طلب التطليق. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بمبلغ ألفي درهم شهرياً نفقة زوجية للمدعية من مأكل وملبس وسكن وتطبيب، ورفض ما سبق لذلك لعدم الإثبات، وإلزام المدعي عليه مبلغ ألف وخمسمائة درهم شهرياً، نفقة لكل واحدة من الصغيرتين من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب، ورفض ما سبق لعدم الإثبات، ورفض دعوى الطلاق لتراجع المدعي فرعياً لتراجعه عن الطلب ورفض باقي طلباته. واستأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية، بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها نفقة زوجية شاملة ألف درهم شهرياً وأن يؤدي لها مبلغ ألفي درهم شهرياً نفقة للبنتين، مناصفة بينهما شاملة الملبس والمأكل والمسكن والتطبيب، وتأييده فيما عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه، وقدمت النيابة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة. وبينت المحكمة أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دعوى الطاعن هي دعوى ضم البنتين لتجاوزهما سن حضانة النساء فضلاً عن تعرض مصلحتهما للخطر؛ كون أن المطعون ضدها قد أهملت في تعليمهما وسكنت مع شقيقتها في وجود ابن شقيقتها البالغ من العمر 19 سنه والمحضونتين في سن المراهقة وأن الحكم مد سن حضانة المحضونتين دون تبيان المصلحة في ذلك وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن التسبيب وفي عبارات عامة بما يعيبه ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة أن هذا النعي سديد، وذلك أن المقرر شرعاً، أن الحضانة تبقى مشتركة بين الأبوين ما دامت رابطتهما الزوجية قائمة، أما في حالة وجود نزاع بين الزوجين مع قيام الزوجية، وخروج الزوجة من منزل الزوجية، فإن على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون، وعلى القاضي أن يفصل في الطلب اعتبارًا بمصلحة الولد في الحضانة. الاتحاد الاماراتية