شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» تقضي لزوجة بالطلاق مقابل نصف مؤخر صداقها
نشر في الجنوب ميديا يوم 05 - 05 - 2014

قضت المحكمة الاتحادية العليا بتطليق زوجة من زوجها بناء على دعوى شرعية أقامتها، للضرر منه، مقابل تنازلها عن نصف مؤخر صداقها المؤجل، وذلك لتعذر الإصلاح بينهما واستمرار الشقاق. وقد خلص الحكمان اللذان عينتهما المحكمة إلى أن الإساءة كانت مشتركة بين الطرفين.
وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بالطلاق منه للضرر، وإثبات حضانتها لصغارها الثلاثة، وتحديد نفقة لهم، اعتباراً من يونيو 2012، وأجرة مسكن وأجرة حضانة من تاريخ انتهاء عدتها، ونصف مؤخر الصداق.
وقالت إنها «زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاثة أطفال، تبلغ أعمارهم (2، 5، 8 سنوات) مضيفة أنه أساء عشرتها بالسب والضرب والتهديد والهجر، ما تستحيل معه دوام العشرة بينهما».
ورد زوجها على الدعوى بالإنكار، وطلب رفض الدعوى.
وأمرت محكمة أول درجة بندب حكمين، فيما الحكمان خلص تقريرهما إلى اشتراك الطرفين في تلك الإساءة.
وقضت محكمة أول درجة، بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر بنصف البدل وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وتثبيت حضانة المدعية على الصغار الثلاثة، وإلزام الزوج بأن يؤدي لها نفقة مأكل وملبس للصغار، ومبلغ 9000 درهم شهرياً، اعتباراً من انتهاء عدتها، إضافة إلى أجرة سكن قدرها 3000 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانة بمبلغ 1500 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء العدة، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نصف مؤجل صداقها بمبلغ 10 آلاف درهم.
وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بشأن نفقة الأطفال لتصبح 6000 درهم شهرياً بالسوية بينهم، وإلزامه بأن يؤدي للحاضنة مبلغاً وقدره 2000 درهم شهرياً أجرة مسكن اعتبارا من تاريخ انتهاء عدتها، وإلزامه بأن يؤدي للحاضنة مبلغاً وقدره 500 درهم شهرياً أجرة حضانة اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها شرعاً و700 درهم شهرياً أجرة خادمة ومصروفات استقدامها من تاريخ انتهاء عدتها شرعاً، وأيدت ما قضى به الحكم الأول بشأن الطلاق ومؤجل الصداق، وحضانة الأطفال.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوج فطعن عليه، وطلبت النيابة بنقض الحكم للبطلان، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، إذ بينت أن الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة في الاستئناف وحجزته للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته، ونطقت به، وقد خلا محضر هذه الجلسة وسائر أوراق الدعوى من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب في هذه الجلسة قد اشترك في المداولة، ووقع على مسودة حكم الاستئناف، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام بما يوجب نقضه حسب ما تدفع به النيابة.
وتصدت المحكمة الاتحادية العليا للفصل في القضية، حيث قضت بطلاق المدعية مقابل تنازلها عن نصف صداقها المؤجل، مشيرة في الحيثيات إلى أن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الزوجة لم تثبت الضرر واستمر الشقاق، ولم يستطع الحكمان تحديد الإساءة، وإنما خلصا إلى اشتراك الطرفين في تلك الإساءة أمام محكمة أول درجة.
وقد طلبت المدعية التفريق بمقابل، وهو تنازلها عن نصف صداقها المؤجل ووافقت على ذلك، ومن ثم لا مناص من التفريق بين الطرفين لتعذر الإصلاح بينهما، واستمرار الشقاق مقابل تنازل الزوجة عن نصف مؤخر صداقها وهو ما تقضي به هذه المحكمة لهذه الأسباب.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.