مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد حرمان زوجة من حضانة بناتها الثلاث وحقوقها الشرعية
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر.
وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع.
شروط الحضانة
قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.
وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها.
من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها.
وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة».
وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية.
وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.