الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد حرمان زوجة من حضانة بناتها الثلاث وحقوقها الشرعية
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر.
وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع.
شروط الحضانة
قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.
وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها.
من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها.
وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة».
وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية.
وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.