رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية. وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر. وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع. شروط الحضانة قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن. وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها. من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة. وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها. وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة». وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية. وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية. الامارات اليوم