قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد حرمان زوجة من حضانة بناتها الثلاث وحقوقها الشرعية
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر.
وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع.
شروط الحضانة
قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.
وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها.
من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها.
وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة».
وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية.
وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.