إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد حرمان زوجة من حضانة بناتها الثلاث وحقوقها الشرعية
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 04 - 2014

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوجة ضد حكم قضى بإسقاط حضانتها عن بناتها الثلاث، وحرمانها من حقوقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، بعد إدانتها بجريمة تحسين المعصية.
وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى ضد زوجته، مطالباً بالحكم بتطليقها للضرر دون تحمله تبعات مادية، أو حقوقاً زوجية ونفقة متعة، أو بقية المهر، أو نفقة العدة، لخيانتها له، وارتباطها بعلاقات غير شرعية مع آخر.
وقال الزوج في دعواه إنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد شرعي، ودخل بها دخولاً صحيحاً، وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاث بنات، أعمارهن تسع وسبع وخمس سنوات، وهن بحضانتها وتحت يدها، مشيراً إلى أنها أضرت به ضرراً لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما، بأن أقامت علاقة غير شرعية مع آخر، مخالفة لشرع الله تعالى، ولعادات وتقاليد المجتمع.
شروط الحضانة
قالت المحكمة الاتحادية العليا إن الشروط اللازمة لاستحقاق حضانة الصغير، أن تكون الحاضنة غير مطعون في أمانتها، أو محكوماً عليها بجرم مخل بالشرف والأمانة، موضحة أن تربية الصغير تلزم أن يتصف الموكل بها بالأمانة والنزاهة وحسن الخلق، حيث ينعكس ذلك على طباع وأخلاق المحضون، باعتباره يتطبع بتلك الصفات التي يأخذها من الحاضن.
وأضاف أن «زوجته أتت بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، بأن تبادلت رسائل نصية عبر الهاتف مع أجنبي عنها، ومكنته من دخول بيت الزوجية في غيبته»، موضحاً أنه تمت إدانتها عن ذلك في دعوى جزائية، وقد لحقه من ذلك ضرر فادح، ولا يأمن على نفسه ولا على بناته من خيانتها له، مطالباً بالحكم بتطليقها وحرمانها من حقوقها وإسقاط حضانتها لبناته منها لعدم أهليتها وأمانتها.
من جانبها، أقامت الزوجة دعوى مطالبة فيها بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لبناتها من المدعي، وإلزامه بمؤخر صداقها ونفقة زوجية ونفقة عدة، ونفقة للصغيرات وبدل سكن وأجرة خادمة.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة، وإسقاط حقها في مؤخر الصداق البالغ 30 ألف درهم، وعدم أحقيتها في نفقة العدة منه وأفهمتها إحصاء عدتها من هذا الطلاق حسب حالها، اعتباراً من صيرورة الحكم باتاً وإسقاط حضانتها لبناتها، كما أمرتها بتسليمهن لوالدهن ليتولى رعايتهن، مع قطع نفقة المحضونات المقررة بالاتفاق، والبالغ قدرها 3000 درهم، اعتبارا من استلام المدعي للصغيرات. ورفضت المحكمة دعواها ضد زوجها.
وقدمت المدعية طعناً قالت فيه إن الحكم استند في قضائه إلى ما قضى به عليها من إدانة في الدعوى الجزائية المقامة ضدها، وهو ما تكون معها غير صالحة لحضانة الصغيرات لفقدانها شرطاً من شروط استحقاق الحضانة، وهو الأمانة على المحضونات ويكون حق الحضانة للمدعي، والد الصغيرات، في حين أن ما دينت به من جرم لا يعتبر من الجرائم الواقعة على العرض، إنما يعتبر من مقدمات تلك الجرائم، ما لا ينزع معه عنها حقها وصلاحيتها لحضانة الصغيرات والمهر والنفقة التي تستحقها في ذمة المطعون ضده.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «ما نسب إليها من جرم دينت به في الحكم الجزائي، من الجرائم الماسة بالعرض التي تكون بعدها غير صالحة للحضانة».
وأشارت إلى أنه بما ارتكبته المدعى عليها من جرم تحسين المعصية، والاتفاق مع أجنبي على دخول بيت الزوجية دون إذنه قد أتت فعلاً مجرماً يمس العرض ومبادئ الأخلاق، لما فيه من إضرار بالزوج صاحب الحق في صيانة ذلك العرض، ومخالفة لأحكام الشريعة الغراء ومبادئ المجتمع وعاداته الاسلامية.
وبينت أنه لما قد ثبت في حقها، يتعين حرمانها من حقها في مؤخر المهر والنفقة المقررة شرعاً، عملاً بما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.