إبراهيم سليم (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بأحقية زوج في استرداد نصف المهر الذي دفعه للزوجة، رغم عدم دخوله بها، بعد أن اعترفا أمام المحكمة بالخلوة، وذلك تأكيداً لرأي جمهور العلماء الذين يرون أن "من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة". وكان الزوج أقام دعواه، ضد زوجته وولي أمرها، يطلب فسخ عقد زواجه من المدعى عليها، وإلزامها ووالدها بأن يردا له المهر الذي قبضه المدعى عليه الثاني بصفته ولي المدعى عليها الأولى والبالغ قدره 125 ألف درهم ورد الذهب أو قيمته البالغة 13500 درهم ومبلغ 38 ألف درهم أنفقها على الزواج على سند من القول: إنه أبرم عقد زواجه من المدعى عليها الأولى، وقبل الميعاد المحدد للزواج رفض المدعى عليهما إتمام العرس، وطلبا الطلاق قبل الدخول. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتطليق الزوجين، قبل الدخول وإلزامه بدفع خمسة آلاف درهم تكملة نصف المهر ورفض التعويض والنفقة ورفض الدعوى الأصلية، فاستأنفت الطاعنة الحكم، كما استأنف المطعون ضده، وقضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضورياً وبالإجماع، في الاستئناف المرفوع من المدعية برفضه، وفي الاستئناف المرفوع من المدعي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنف المطعون ضده، 56500 درهم، وتأييده فيما عدا ذلك، لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه أمام الاتحادية العليا. وأوضحت المحكمة، أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون لمخالفة القانون والشريعة الإسلامية ذلك أنه قد قضى للطاعنة بنصف المهر فقط، ولم يقض بالمهر كاملاً بالرغم من حصول الخلوة الشرعية الصحيحة بين الزوجين في منزل والد الزوجة في مكان مغلق عليهما، وذلك بإقرارهما معاً أمام محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ورأت "الاتحادية العليا"، في حيثياتها أن النعي في محله، عملاً بقانون الأحوال الشخصية على أنه "يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة". الاتحاد الاماراتية