البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» ترفض رد «المهر» إلى زوج لم يدخل بزوجته
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 06 - 2014

رفضت محكمة النقض، طعناً تقدم به شخص من إحدى الدول الخليجية لاسترداد مهر قدره 60 ألف درهم دفعه لزوجته التي لم يدخل بها، ورفضت إتمام الإجراءات الرسمية، حيث أنهما حررا عقد زواج غير موثق رسمياً، كما رفضت إعادة المهر.
نص قانوني
تنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى يحكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
وقالت المحكمة، إن للقاضي أن يحكم بنصف الصداق المسمى للزوجة في حالة الطلاق من دون أن يدخل بها الزوج، إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يثبت وقوع الطلاق حتى الآن.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد المدعى عليها، قال فيها إنه تزوجها ولم يدخل بها، ودفع 60 ألف درهم مهراً لها، ولم يتمم إجراءات الزواج بسبب وجود خلافات بينهما، أدت إلى اتفاقهما على الطلاق على أن يقوم ووالدها برد المهر، لكنهما ماطلا في إعادة المبلغ رغم اعترافهما بتسلّمه.
وطالب بإلزامها برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لكنها استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ولم يرض المدعي عن الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى ورقة مقدمة في الدعوى باعتبارها عقد زواج، رغم أنها غير موثقة، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية، إنما تم تحريرها حتى يثبت دفعه للمهر إلى أن يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية من سفارة بلده بالموافقة على الزواج، مؤكداً أن هذه الورقة كانت سابقة على الفحوص الطبية التي قام بها، وبعد عناء شديد حصل على موافقة السفارة على الزواج، إلا أن المطعون ضدها لم ترغب في إتمام إجراءات توثيق العقد، وطالب بإلغاء الحكم.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، وقالت إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع، وبالتالي فإنه يسري على الاستئناف قواعد وإجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبناء عليه فإن لها أن تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، طالما كان استخلاصها سائغاً، وهي صاحبة السلطة في استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن المجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية لا تختص بها رقابة محكمة النقض، وبما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حكمها أن الزواج قد تم حسب العقد المصرح به في السعودية على يد أحد فقهاء المسلمين هناك (إمام مسجد) ولم يتبق سوى إجراءات توثيقه رسمياً، وهو ما أقر به الطاعن أيضاً من أنه تزوج المطعون ضدها، ولم يتم الدخول بها ثم تراجع عن إقراره هذا وادعى أنها كانت خطوبة فقط دون أن يقدم دليلاً أو قرينة تدحض ما ثبت في الوثيقة العرفية للزواج المتضمنة لأركانه والصداق والولي، مما يكون ما ادعته المدعى عليها من إبرام الزواج بينهما دون الدخول صحيحاً، وبما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بوقوع الطلاق بين الطرفين ولم يدعه في دفاعه بل أنكر علاقة الزوجية واعتبر ما بينه وبين المدعى عليها مجرد خطبة.
وأكدت المحكمة أن المطعون ضدها تعتبر غير مطلقة، وبالتالي فإن الحكم له باسترداد الصداق أو جزء منه يعتبر سابقاً لأوانه، وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف صحيح.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.