صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث    قبائل المنصورية بالحديدة تجدد النفير والجهوزية لإفشال مخططات الأعداء    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» ترفض رد «المهر» إلى زوج لم يدخل بزوجته
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 06 - 2014

رفضت محكمة النقض، طعناً تقدم به شخص من إحدى الدول الخليجية لاسترداد مهر قدره 60 ألف درهم دفعه لزوجته التي لم يدخل بها، ورفضت إتمام الإجراءات الرسمية، حيث أنهما حررا عقد زواج غير موثق رسمياً، كما رفضت إعادة المهر.
نص قانوني
تنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى يحكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
وقالت المحكمة، إن للقاضي أن يحكم بنصف الصداق المسمى للزوجة في حالة الطلاق من دون أن يدخل بها الزوج، إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يثبت وقوع الطلاق حتى الآن.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد المدعى عليها، قال فيها إنه تزوجها ولم يدخل بها، ودفع 60 ألف درهم مهراً لها، ولم يتمم إجراءات الزواج بسبب وجود خلافات بينهما، أدت إلى اتفاقهما على الطلاق على أن يقوم ووالدها برد المهر، لكنهما ماطلا في إعادة المبلغ رغم اعترافهما بتسلّمه.
وطالب بإلزامها برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لكنها استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ولم يرض المدعي عن الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى ورقة مقدمة في الدعوى باعتبارها عقد زواج، رغم أنها غير موثقة، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية، إنما تم تحريرها حتى يثبت دفعه للمهر إلى أن يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية من سفارة بلده بالموافقة على الزواج، مؤكداً أن هذه الورقة كانت سابقة على الفحوص الطبية التي قام بها، وبعد عناء شديد حصل على موافقة السفارة على الزواج، إلا أن المطعون ضدها لم ترغب في إتمام إجراءات توثيق العقد، وطالب بإلغاء الحكم.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، وقالت إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع، وبالتالي فإنه يسري على الاستئناف قواعد وإجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبناء عليه فإن لها أن تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، طالما كان استخلاصها سائغاً، وهي صاحبة السلطة في استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن المجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية لا تختص بها رقابة محكمة النقض، وبما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حكمها أن الزواج قد تم حسب العقد المصرح به في السعودية على يد أحد فقهاء المسلمين هناك (إمام مسجد) ولم يتبق سوى إجراءات توثيقه رسمياً، وهو ما أقر به الطاعن أيضاً من أنه تزوج المطعون ضدها، ولم يتم الدخول بها ثم تراجع عن إقراره هذا وادعى أنها كانت خطوبة فقط دون أن يقدم دليلاً أو قرينة تدحض ما ثبت في الوثيقة العرفية للزواج المتضمنة لأركانه والصداق والولي، مما يكون ما ادعته المدعى عليها من إبرام الزواج بينهما دون الدخول صحيحاً، وبما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بوقوع الطلاق بين الطرفين ولم يدعه في دفاعه بل أنكر علاقة الزوجية واعتبر ما بينه وبين المدعى عليها مجرد خطبة.
وأكدت المحكمة أن المطعون ضدها تعتبر غير مطلقة، وبالتالي فإن الحكم له باسترداد الصداق أو جزء منه يعتبر سابقاً لأوانه، وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف صحيح.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.