صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» ترفض رد «المهر» إلى زوج لم يدخل بزوجته
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 06 - 2014

رفضت محكمة النقض، طعناً تقدم به شخص من إحدى الدول الخليجية لاسترداد مهر قدره 60 ألف درهم دفعه لزوجته التي لم يدخل بها، ورفضت إتمام الإجراءات الرسمية، حيث أنهما حررا عقد زواج غير موثق رسمياً، كما رفضت إعادة المهر.
نص قانوني
تنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى يحكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
وقالت المحكمة، إن للقاضي أن يحكم بنصف الصداق المسمى للزوجة في حالة الطلاق من دون أن يدخل بها الزوج، إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يثبت وقوع الطلاق حتى الآن.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد المدعى عليها، قال فيها إنه تزوجها ولم يدخل بها، ودفع 60 ألف درهم مهراً لها، ولم يتمم إجراءات الزواج بسبب وجود خلافات بينهما، أدت إلى اتفاقهما على الطلاق على أن يقوم ووالدها برد المهر، لكنهما ماطلا في إعادة المبلغ رغم اعترافهما بتسلّمه.
وطالب بإلزامها برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لكنها استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ولم يرض المدعي عن الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى ورقة مقدمة في الدعوى باعتبارها عقد زواج، رغم أنها غير موثقة، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية، إنما تم تحريرها حتى يثبت دفعه للمهر إلى أن يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية من سفارة بلده بالموافقة على الزواج، مؤكداً أن هذه الورقة كانت سابقة على الفحوص الطبية التي قام بها، وبعد عناء شديد حصل على موافقة السفارة على الزواج، إلا أن المطعون ضدها لم ترغب في إتمام إجراءات توثيق العقد، وطالب بإلغاء الحكم.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، وقالت إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع، وبالتالي فإنه يسري على الاستئناف قواعد وإجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبناء عليه فإن لها أن تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، طالما كان استخلاصها سائغاً، وهي صاحبة السلطة في استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن المجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية لا تختص بها رقابة محكمة النقض، وبما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حكمها أن الزواج قد تم حسب العقد المصرح به في السعودية على يد أحد فقهاء المسلمين هناك (إمام مسجد) ولم يتبق سوى إجراءات توثيقه رسمياً، وهو ما أقر به الطاعن أيضاً من أنه تزوج المطعون ضدها، ولم يتم الدخول بها ثم تراجع عن إقراره هذا وادعى أنها كانت خطوبة فقط دون أن يقدم دليلاً أو قرينة تدحض ما ثبت في الوثيقة العرفية للزواج المتضمنة لأركانه والصداق والولي، مما يكون ما ادعته المدعى عليها من إبرام الزواج بينهما دون الدخول صحيحاً، وبما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بوقوع الطلاق بين الطرفين ولم يدعه في دفاعه بل أنكر علاقة الزوجية واعتبر ما بينه وبين المدعى عليها مجرد خطبة.
وأكدت المحكمة أن المطعون ضدها تعتبر غير مطلقة، وبالتالي فإن الحكم له باسترداد الصداق أو جزء منه يعتبر سابقاً لأوانه، وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف صحيح.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.