سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    قفزة زراعية في الجوف: القمح يتوسع من 6,500 إلى 18,000 هكتار    الترب يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    جامعة البيضاء تعلن تنظيم مؤتمرها العلمي السابع في أكتوبر القادم    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    أصالة    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    المهرة تشهد حشد جماهيري يجدد التفويض للمجلس الانتقالي الجنوبي (بيان)    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    "شبوة برس" ينشر نص البيان.. زنجبار تهتف بصوت واحد: الثبات عهدنا والصمود طريقنا حتى استعادة الدولة الجنوبية (صور)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» ترفض رد «المهر» إلى زوج لم يدخل بزوجته
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 06 - 2014

رفضت محكمة النقض، طعناً تقدم به شخص من إحدى الدول الخليجية لاسترداد مهر قدره 60 ألف درهم دفعه لزوجته التي لم يدخل بها، ورفضت إتمام الإجراءات الرسمية، حيث أنهما حررا عقد زواج غير موثق رسمياً، كما رفضت إعادة المهر.
نص قانوني
تنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى يحكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
وقالت المحكمة، إن للقاضي أن يحكم بنصف الصداق المسمى للزوجة في حالة الطلاق من دون أن يدخل بها الزوج، إلا أن المدعي في هذه الدعوى لم يقدم ما يثبت وقوع الطلاق حتى الآن.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد المدعى عليها، قال فيها إنه تزوجها ولم يدخل بها، ودفع 60 ألف درهم مهراً لها، ولم يتمم إجراءات الزواج بسبب وجود خلافات بينهما، أدت إلى اتفاقهما على الطلاق على أن يقوم ووالدها برد المهر، لكنهما ماطلا في إعادة المبلغ رغم اعترافهما بتسلّمه.
وطالب بإلزامها برد المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ، لكنها استأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات، ولم يرض المدعي عن الحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأفاد في طعنه بأن الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى ورقة مقدمة في الدعوى باعتبارها عقد زواج، رغم أنها غير موثقة، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية، إنما تم تحريرها حتى يثبت دفعه للمهر إلى أن يقوم بإنهاء الإجراءات القانونية من سفارة بلده بالموافقة على الزواج، مؤكداً أن هذه الورقة كانت سابقة على الفحوص الطبية التي قام بها، وبعد عناء شديد حصل على موافقة السفارة على الزواج، إلا أن المطعون ضدها لم ترغب في إتمام إجراءات توثيق العقد، وطالب بإلغاء الحكم.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، واعتبرته غير سديد، وقالت إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع، وبالتالي فإنه يسري على الاستئناف قواعد وإجراءات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبناء عليه فإن لها أن تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى، طالما كان استخلاصها سائغاً، وهي صاحبة السلطة في استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وأن المجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية لا تختص بها رقابة محكمة النقض، وبما أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حكمها أن الزواج قد تم حسب العقد المصرح به في السعودية على يد أحد فقهاء المسلمين هناك (إمام مسجد) ولم يتبق سوى إجراءات توثيقه رسمياً، وهو ما أقر به الطاعن أيضاً من أنه تزوج المطعون ضدها، ولم يتم الدخول بها ثم تراجع عن إقراره هذا وادعى أنها كانت خطوبة فقط دون أن يقدم دليلاً أو قرينة تدحض ما ثبت في الوثيقة العرفية للزواج المتضمنة لأركانه والصداق والولي، مما يكون ما ادعته المدعى عليها من إبرام الزواج بينهما دون الدخول صحيحاً، وبما أن الطاعن لم يقدم ما يفيد بوقوع الطلاق بين الطرفين ولم يدعه في دفاعه بل أنكر علاقة الزوجية واعتبر ما بينه وبين المدعى عليها مجرد خطبة.
وأكدت المحكمة أن المطعون ضدها تعتبر غير مطلقة، وبالتالي فإن الحكم له باسترداد الصداق أو جزء منه يعتبر سابقاً لأوانه، وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف صحيح.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.