غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقض حكم احتسب «صداق» غير مواطنة وفق «القانون الإماراتي»
نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 02 - 2014

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما أصدرته محكمة الاستئناف، أخيراً، احتسب لامرأة (سعودية الجنسية) مؤخر صداق من مطلقها المواطن قدره 30 ألف درهم، استنادا لأحكام القانون الاتحادي لتحديد المهر، مخالفا لما هو متفق عليه في عقد زواجها المقدر ب250 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي جاء لمصلحة المدعية، أن مجال تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، مقصور على عقود الزواج بين مواطني الدولة دون غيرهم من الأجانب، لأن الغرض الذي صدر من أجله هو كبح جماح غلاء المهور في الزواج، الذي أعاق كثيرا من المواطنين عن الزواج بالمواطنات، وتوجههم إلى الزواج بالأجنبيات.
وكانت المدعية أقامت دعوى أحوال شخصية ضد مطلقها، قالت فيها إنه طلقها دون أن يسلمها مؤخر صداقها وقدره 250 ألف درهم، وقضت محكمة أول درجة بإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم ما تستحقه من مؤخر الصداق وفق نص القانون الاتحادي، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع 30 ألف درهم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المدعية في صحيفة الطعن، إنها «سعودية الجنسية، وإن موضوع الدعوى هو المطالبة بمؤخر صداقها حسب ما هو متفق عليه في عقد الزواج، في حين أن الحكم المطعون فيه طبق القانون الخاص بتحديد المهور الخاص بحالات الزواج بين المواطنين والمواطنات دون غيرهم، وأنه لا محل لإعماله بالنسبة لها، لأنها سعودية الجنسية، وفق ما هو مثبت بالأوراق».
وأيدت المحكمة الطعن، مبينة أن «الثابت بالأوراق أن المدعية ليست من مواطني الدولة، وتحمل الجنسية السعودية ولا يسري على عقد زواجها من المدعى عليه وهو إماراتي الجنسية، القانون رقم 21 لسنة 1997، ولا يحدد صداقها تبعاً لذلك وفق أحكامه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه بتحديد مؤخر صداقها بمبلغ 30 ألف درهم، آخذاً بالقانون سالف الذكر رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه».
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.