إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني بمصر حول أحقية القضاء بحل مجلس الشورى - وكالة الأناضول للأنباء
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 12 - 2012


مواضيع ذات صلة
القاهرة: حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد جلسة 15 كانون الثاني (يناير) المقبل لنظر دعاوى حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور الذي أقر الثلاثاء الماضي.
وأثارت تلك الخطوة جدلا بين فقهاء القانون الدستوري الذين اختلفوا حول أحقية المحكمة في نظر تلك الدعاوى لا سيما وأن الإعلان الدستوري الصادر 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، حيث أن الإعلان رغم إلغائه ظلت آثاره باقية.
وقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها في بيان له اليوم، إن الجمعية العامة للمحكمة قررت تحديد جلسة الثلاثاء 15 كانون الثاني (يناير) لنظر الدعاوى التى كان من المفترض نظرها بجلسة 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضى. وذلك في إشارة إلى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وأعرب "سامي" عن أسف المحكمة للأحداث التى وقعت خلال الفترة الماضية "بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل فى تاريخها"، في إشارة إلى اعتصام إسلاميين أمام المحكمة ما حال دون دخول أعضاءها إليها.
وجدد المتحدث باسم المحكمة إدانة "من شارك فى هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها من دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك"، معربا عن ثقته في أن ما وقع "لن يمر من دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن".
وأثارت الخطوة جدلا بين فقهاء القانون الدستوري فقال عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، إن "الجمعية التأسيسية انتهت تماما من عملها وأي قرار متعلق بها يصير منعدم الأثر لأنه لم يعد هناك جمعية تأسيسية". وأضاف البنا أن الدستور "استفتي عليه الشعب ووافق وانتهي أمره وصار أمرا واقعا بقوة الواقع".
وحول إمكانية حل الغرفة الثانية للبرلمان قال البنا إن الاعلان الدستوري الصادر 22 نوفمبر/تشرين الثاني حصن مجلس الشوري والتأسيسية من الطعن عليهما وأسقط كل الدعاوي المقامة بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه رغم ان الاعلان ألغي الا أن آثاره باقية.
بينما رأى الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي أنه من المؤكد "إصدار المحكمة حكما ببطلان قانون الترشح لانتخابات الشوري وبناء عليه يكون وجود المجلس غير دستوري مما يعرض كافة القوانين التي يصدرها المجلس عرضة للطعن بعدم الدستورية"، بحسب قوله.
وأوضح أن القرار حينها سيكون في يد رئيس الجمهورية: هل سينفذ قرار المحكمة أم لا؟ .. وإذا امتنع عن التنفيذ تكون القوانين الصادرة عن الشوري غير دستورية. وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية قال الإسلامبولي إنه لو كان الطعن المقدم ضدها يتعلق ب"فض منازعات" تكون النتيجة غير مجدية ولن يكون القرار بحل الجمعية.
وأضاف "أما لو كان طعنا علي قانون تشكيل الجمعية ذاتها فمن حق المحكمة أن تقضي ببطلان الجمعية وبالتالي بطلان ما نتج عنها وهو الدستور ويكون العمل به غير دستوري لأن هناك قاعدة قانونية مستقرة تقول أن "النصوص المعيبة لا يطهرها الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.