بإسقاط دورتموند مجددا.. الريال يضرب موعدا ناريا مع باريس    إصابة موسيالا.. كسر في الشظية    بالفوز ال 100.. ديكوفيتش يواصل رحلة ويمبلدون    مواطن يسلم وزارة الثقافة قطعة أثرية نادرة    تقرير: انقسام معسكر الشرعية يعزز فرص تعافي الحوثيين    مخطط سلطان البركاني يسقط تحت اقدام شعب الجنوب    انفجارت في عمق الكيان عقب اطلاق صاروخ من اليمن    خدمة للصهاينة..ضغوط أمريكية على "حزب الله" لتسليم سلاحه    ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي    عاشوراء.. يوم التضحية والفداء    محمد الزبيدي.. حضرموت ليست ملكًا لأحد، ولن تكون إلا في مكانها الطبيعي ضمن الجنوب الحر    أمجد خالد.. قائد الظل الإخواني الذي يصنع إرهابًا مسعورًا    مسئول حضرمي يرفع دعوى قضائية على فرقة مسرحية لتطرقها للمعيشة المتدهورة    عدن على وشك الانفجار .. دعوات لثورة ضد الفساد    اسرائيل تقرر ارسال وفد تفاوضي إلى الدوحة بشأن وقف النار في غزة    كأس العالم للأندية.. فلومينينسي يحقق فوزاً صعباً على الهلال ويتأهل لنصف النهائي    انتقالي غيل باوزير يبحث سبل تحسين القطاع الصحي بالمديرية خلال لقاء موسّع بالجهات المختصة    اليمن و الموساد "تقارير و مصادر"    ابين .. قبليون يحتجزون مقطورات وصهاريج وقود ومخاوف من ازمة غاز في عدن    من الظلام إلى النور.. #الإمارات تقود #شبوة نحو فجر تنموي جديد*    "وثيقة" .. تعميم أمني جديد بشأن قاعات المناسبات    وفاة شابين في حادثتي غرق واختناق بعدن    مؤسسة أفق تدشن مشروع بناء مدرسة المستقبل النموذجية في تعز    انطلاق أعمال لجنة تحكيم مسابقة "أمير الشعراء" في عدن برعاية إماراتية    صنعاء .. البنك المركزي يعيد التعامل مع خمس منشآت صرافة    منتخب الشباب يبدأ معسكره الداخلي في صنعاء استعدادا لكأس الخليج    شاهد / قطعة اثرية ثمنية جدا يسلمها مواطن للدولة    غزة تجدد دروس ثورة الامام الحسين    فعاليتان نسائيتان بذكرى عاشوراء في الضحي والمغلاف بالحديدة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض لجان البرلمان اليمني: تحركات باطلة ومرفوضة قانونيًا وشعبيًا    عرض سعودي صادم.. هل يتخلى آرسنال عن جناحه الذهبي؟    سياسيون يطلقون وسم #الاخوان_منبع_الارهاب ويفضحون العلاقة الوطيدة ببن الإرهاب وحزب الإصلاح    الهلال السعودي يودّع مونديال الأندية من الدور ربع النهائي    وفاة مواطن غرقا وآخر اختناقا بعادم مولد كهربائي في عدن    اجتماع بالحديدة يناقش الأعمال المنجزة والخطة الخدمية والتنموية للعام 1447ه    وفاة قائد قوات الأمن المركزي في الجوف    كشف ملامح وجه كاهنة مصرية قبل 2800 عام    الرهوي يلتقي قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة    تدشين مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين بمحافظة الحديدة    خلال الايام القادمة.... تعز تشهد افتتاح بطولة بيسان الكروية    - رصيف الهموم يُشعل مواقع التواصل: فواز التعكري يجسد معاناة اليمنيين برؤية فنية موجعة    في مشهد منافي للقيم.. مليشيا الحوثي تعتدي على مواطن وزوجته في إب    المنازل في عدن تتحول الى افران نتيجة انعدام الكهرباء    عدن تستحق أن تُعرف... وأن يُعرّف بها!    تصدير النفط مقابل تشغيل مطار صنعاء    مصر تمتلك واحدة من أقوى الدفاعات الجوية في الشرق الأوسط (صور)    ساير الوضع    ساير الوضع    مراسلون بلا حدود: تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة وسط حملة اعتقالات وخطف للصحفيين    فان غوخ همدان: حين تخذل البلاد عبقريًا    الكشف عن مسودة اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة    انهيار شبه كلي لخدمة الكهرباء في عدن وسط موجة حر غير مسبوقة    الوكالة البريطانية للأمن الصحي: انتشار متحور كوفيد الجديد "ستراتوس"    الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك "أحيا الصلاة" بعد إماتتها وقمع الطاغية الحجاج بن يوسف    وفاة أسترالي نتيجة الإصابة بفيروس خفافيش نادر وغير قابل للعلاج    حكيم العرب "أكثم بن صيفي" يصف رسول الله وهو الرابعة عشر من عمره الشريف    "النمر" يكشف خطأ شائعًا: خفض الكوليسترول لا يقي من الجلطات والوفيات إلا باتباع طرق مثبتة طبيًا    الجوبة وماهلية ورحبة في مأرب تحيي ذكرى الهجرة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية : تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وإيقاف العلاوات السنوية لكافة موظفي الدولة
نشر في الخبر يوم 27 - 09 - 2016

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الملك سلمان القرارات الملكية التي جاء فيها:
أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438ه ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة.
سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كل فيما يخصه تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
عاشراً :
1 يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كل فيما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .
2 يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى وفقاً لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
حادي عشر : تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته ، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثاني عشر : تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ثالث عشر : يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة بعد صدور هذا القرار وفق ما يستجد لا حقاً ، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
رابع عشر : يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها ، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 ه.
الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 – بدل طبيعة العمل.
1 – يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2 – يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة.
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه تخفيض بنسبة 50 %
3 – بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب.
4 – بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.
5 – مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب.
6 – مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب.
7 – بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب.
8 – بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب.
9 – بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400ه :
1 – يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية .
2 – يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها.
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة يكون مقدار البدل ( راتب شهر )
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون مقدارها ( راتب شهر )
13- علاوة التعليم الخاص يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % )
14 – بدل الجامعات الناشئة يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات.
15 – بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم – باستثناء الأطباء – وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث.
16 – بدل مزاولة الطب الشرعي يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .
17 – بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية يخفض البدل بنسبة 40 %
18 – بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام يخفض البدل بنسبة 40 %
19 – بدل قيادة سيارة إسعاف يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً.
20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية.
21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها .
22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً.
23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى.
الجدول ( ج )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2 مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3 المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق.
4 بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
5 بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها.
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع خلال ستين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.
أولاً : الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي :
1 – تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
2 – تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :
1 – يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2 – يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:
أ – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب – ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3 – يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3 – تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
4 – تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي : " يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة ".
ثانياً : دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً – (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها – بحسب متطلبات العمل – بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً : يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :
1 – إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2 – إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً : على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً :
1 – تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2 – يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.
سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 ه.
واستثنت القرارات الملكية العسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، إضافة إلى المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج المملكة، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.