"DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية    الثعابين تغزو عدن    سي إن إن : مخزون اليورانيوم في إيران لم يدمر وأجهزة الطرد سليمة    كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية بطولية أسفرت عن مصرع جنود صهاينة حرقاً    مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز    برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو    البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد المواطنين شرقي تعز وتختطف ثلاثة من أبنائه    ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء    رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس    90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن    تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    الأهلي المصري يودع مونديال الأندية    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    إيران تنتصر    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن تبدأ تطبيق قانون التدخين ابتداء من أمس السبت بعد توقف لثمان سنوات
نشر في الخبر يوم 16 - 06 - 2013

أعلنت وزارة الشئون القانونية دخول قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره المعطّل منذ 8 سنوات حيز التنفيذ على أرض الواقع ابتداء من أمس السبت.
وقال: مدير عام اللوائح بوزارة الشئون القانونية محمد الزرقة إن «الوزارة استكملت الإجراءات القانونية اللازمة للائحة التنفيذية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2013م وأقرت صدورها بشكل نهائي».
وأضاف: في بلاغ صحفي صادر عن مؤسسة الإعلام الصحي أن «قانون مكافحة التدخين ومعالجه أضراره يعد ساري المفعول بناء على صدور اللائحة التنفيذية التي عطلت العمل به منذ تاريخ صدوره في 19/أبريل 2005م».
وكانت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي طالبت الأربعاء الماضي في بيان صحفي وزارة الشئون القانونية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المعطلة للقانون رقم (26) لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره .
واحتوى اللائحة التنفيذية للقانون على (6) فصول تضمنت في الفصل الأول التسمية والتعاريف وأهمها تعريف التدخين بأنه تعاطي التبغ بأنواعه عمداَ تدخيناَ أو استنشاقاَ أو مضغاَ بأي صورة كالسيجارة وبأية وسيلة كالشيشة أو المداعة أو الغليون وغيرها وكذلك التدخين السلبي المتمثل في استنشاق غير المدخن للغازات الناتجة عن احتراق التبغ وكذلك التبغ ومنتجاته .
وتضمن الفصل الثاني حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياَ والأماكن العامة هي المدارس والجامعات والمستشفيات وكافة المؤسسات التربوية والصحية وكذلك المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل الخاصة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية ووسائل النقل والمواصلات الجماعية كالباصات وتكاسي الأجرة والسيارات الخصوصية في حال صحبة الأطفال وكبيري السن.
وحظر التدخين داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وأجهزة الدولة والقطاعات العامة والمختلطة والخاصة وفروعها في محافظات الجمهورية ومحطات الوقود وتخصيص أماكن للتدخين في المطاعموالمقاهي والمطارات والاسواق المغلقة وأماكن الترفيه وقاعات المناسبات وتحديد مواصفات خاصة لتلك الأماكن.
وحظر الفصل الثالث الإعلانات والترويج للتدخين سواء وسائل الاعلام المختلفة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ومكاتب الدعاية والاعلان وأي أعمال دعائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كذلك تمنع الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته من الدعاية والترويج وفق شروط عديدة وضعتها اللائحة ومنع تصنيع أو استيراد أي مواد تمثل دعاية للتدخين .
واحتوى الفصل الرابع على أحكام استيراد وتصنيع وبيع التبغ ووضع مواصفات دقيقة لذلك تضمن تخفيف مخاطر التدخين بحيث لا تزيد نسبة النيكوتين عن (0،8ملغ) والقطران عن (12%ملغ) ووضع مواد تلتزم بها الشركات المصنعة والمستوردة وأبرزها منع بيع التبغ للأطفال تحت سن 18سنة وتحذيرات صحية .
وتضمن الفصل الخامس فروع إنشاء الهيكل التنظيمي للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين والنظام المالي للبرنامج .
وتضمن الفصل السادس على أحكام عامة وختامية أبرزها تحديد عملية الضبط والعقوبات للمخالفات وتمتعهم بصفة الضبط القضائي ومنهم المكلفون بحفظ الأمن في الاماكن العامة وموظفون يصدر بمنحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل وأفراد الشرطة الراجلة والانتشار الأمني لضبط المدخنين في الأماكن العامة ولجان للتفتيش على المرافق العامة والمصانع والشركات وغيرها وتحديد عقوبات في حال مخالفات الممنوحين صفة الضبط القضائي .
وكان قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف وزارت الصحة العامة والسكان والمالية والداخلية والعدل والشئون القانونية بالتنفيذ بشكل مشترك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.