قدم فريق المحاميين للدفاع عن النائب أحمد عباس البرطي – صباح اليوم الأربعاء 6 مايو – دفعا،ً خلص إلى أن القضاء الوطني لم يعد مؤهلاً للنظر في هذه القضية، وأن القضاء الجنائي الدولي هو الأفضل للنظر فيها. جاء ذلك في جلسة المحاكمة الثانية، التي عقدت صباح اليوم، في محكمة خدير والصلو الأبتدائية، وذلك للنظر في القضية رقم 11 والمرفوعة من نيابة تعز بخصوص اتهام 38 شخصا – على رأسهم النائب البرلماني أحمد البرطي - بقتل مدير عام مديرية خدير احمد منصور الشوافي. وفي الجلسة التي رأسها القاضي حسين الحوثي، ومنع الصحفيون من حضورها، وحضرها للمرة الأولى المتهم الأول النائب البرطي قهرا مع الشيخ علي حنش بموجب قرار المحكمة في الجلسة السابقة، قدم محاموا المتهمين دفوعهم ضد كل من: مجلس القضاء الأعلى، ونيابة استئناف تعز، والنائب العام، ووزير العدل. واستشهد المحامون بالوقائع والإجراءات التي رافقت القضية، ليدفعوا بعدم جواز إجراء محاكمة الدافعين من قبل المحكمة أو أي هيئة حكم في أي محكمة من محاكم القضاء اليمني . و برر السماوي ذلك الدفع نظرا للخروقات الدستورية والمخالفات القانونية الجسيمة الإجرائية والموضوعية التي وقعت فيها النيابة وأيدها مجلس القضاء بناء على مذكرتي النائب العام ووزير العدل، وبما اختلت معه قواعد العدالة وانعدمت بسببه مبادئ المساواة والحياد واختلت معه وظيفة النظام القائم. وقدم المحامي السماوي العديد من الأسباب لمبرراتذلك الدفع، معتبراً أنه وإلى ما أستند إليه من مبررات، فإنهم يدفعون بعدم أهلية القضاء الوطني للنظر في القضية محل الدفع تحقيقا ومحاكمة وقضاء، وذلك استنادا إلى نصوص المواد ( 179-180-185 ) من قانون المرافعات، مطالبين بالفصل في دفعهم استقلالا، وعليه فأن القضاء الجنائي الدولي هو الأفضل للنظر في القضية. وطالب السماوي من رئاسة المحكمة، إعلان بقية المدفوع ضدهم بالمثول أمام المحكمة للرد على الدفع. لكن المحامي عبد الكريم الروضي - رئيس فريق محامي الادعاء - أكد إنهم سيردون على الدفع تفصيلا في الجلسة القادمة، منوها رئاسة المحكمة إلى المادة 352 من قانون الإجراءات الجزئية لكون المتهم احمد عباس البر طي لم يقر بالتهمة أو ينكرها، معتبراً ذلك من باب الإنكار وهو ما يتوجب عليهم أي فريق الادعاء إحضار البينة. ورفض "الروضي" تدويل القضية، كونها قضية لا يتوفر فيها عنصر إرهابي أو أجنبي، وإنما هي قضية قتل امرئ مسلم يمني أثناء توجهه لممارسة عمله. وطالب الروضي بحجز أموال وممتلكات الفارين من وجه العدالة وعددهم25 وعدم التصرف فيها، ملتمسا لذلك إصدار أمر قضائي بالحجز على ممتلكات المتهم الثالث جمال عباس البر طي، والفارين من وجه العدالة، كون الحجز سوف يلزمهم بالمثول أمام المحكمة وعدم التأثير على الشهود. كما طالب بضرورة إعادة المتهم احمد عباس البر طي والشيخ علي عبده حنش إلى السجن لكون الأول اقر بكل الإجراءات بعد سماعهم لقرار الاتهام وقد وكل محاميا في الجلسة فالإجراءات إذا صحيحة ولا يجوز الطعن فيها مادام قد تم التوقيع مسبقا، وختم محامي الادعاء بأنه سيحضر في الجلسة القادمة مع الإتيان بالشهود وكل الأدلة وان الادعاء مستعد لإحضار دعواه في الحق الشخصي . وفي المرافعات، كان ممثل النيابة عبد السلام مقبل، عبر عن أسفه لما قال أنها إساءة للقضاء اليمني من محام ترافع أمامه طوال حياته، معتبرا أن روح الجريمة وأدلتها يحدد مفهوم الجريمة المشهودة، وينفى مظنة ما تقول به محامي المتهم البر طي. وأعتبر أن حجز البرطي في مسرح الجريمة من قبل مأموري الضبط القضائي وحجزه وإيصاله إلى إدارة امن المحافظة يثبت حقيقة ما نسب إليه وذلك أن الثابت في ملف القضية هو أن المتهم الأول حضر ومعه خمسون مسلحا يوم الواقعة قبل وصول المجني عليه، متفقين على مواجهة المجني عليه بقوة السلاح موزعين الأدوار فمنهم من بقى خارج الشارع الإسفلتي ومنهم من تمترس أمام الساحة بالمجمع وكذلك الجوانب وبعضهم دخل الحوش قائلا – أي النائب البرطي - لمدير الأمن، انه لن يدخل احمد منصور الشوافي إلى الإدارة، واقسم على ذلك باليمين.
وأضاف: وبحسب شهادة الشهود فان البر طي قام بتوزيع المسلحين حول المجمع لحظة وصوله قائلا لهم: إذا جاء مدير المديرية فاقتلوه ) وأردف ممثل النيابة قائلا بان اثنان من المسلحين الذين كانوا جوار البرطي وهم المتهم الرابع فهد على قائد البر طي والمتهم الخامس هشام احمد مكرد الأعجم، عندما شاهدوا سيارة المجني عليه قادمة انطلقوا من حوش المجمع وانضموا إلى زملائهم وصبوا وابلا من الرصاص ثم عاد هشام الأعجم ليبلغ احمد عباس البرطي قائلا له:"المهمة انتهت" وهذا ثابت في ملف القضية، مشيرا إلى أن وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة يكفي لقيام حالة التلبس ويتحقق ذلك بوصول البر طي مع الجموع المسلحة واليمين التي اقسمها هو وأصحابه بأن مدير المديرة لن يدخلها [المديرية] ذلك اليوم وهو ما ينفي مظنة الخطأ أو التعسف من قبل رجال الضبط القضائي في ضبط المتهم، مطالبا من المحكمة عدم الالتفات إلى ما قدمه محامي المتهم