الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامية القانونية... الفصل السابع وليس البند السابع
نشر في المصدر يوم 02 - 03 - 2014

بمجرد صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 بشان اليمن، حتى ظهرت سيل التعليقات. اطلعت على كثير من التعليقات، كانت في كثير منها تنم عن عدم مراعاة للمصطلحات القانونية حيث تجد الكثيرين من مسؤولين وسياسيين وصحفيين ومثقفين بل وحتى بعض قانونين يعلقون على هذا القرار بكونه صدر تحت البند السابع وهناك فرق كبير بين مصطلحي البند والفصل السابع كون الاخير يطلق على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من 19 فصلاً متضمنة 111 مادة، أخطرها على الاطلاق الفصل السابع وليس البند السابع كما يختلط على الكثيرين.

هذا الامر دفعني لان اسجل هذه الاسطر علها تجلي بعض الغموض، ماذا يعني الفصل السابع؟

يؤكد القانونيون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يختص ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان وتهديد السلم والإخلال به، ويتكون من 13 مادة: ابتداءً من المادة 39 وانتهاءً بالمادة 51.

ويفيد صدور قرار بموجب الفصل السابع إصباغ صفة الإلزام على محتواه، وهذه الصفة هي جوهر التمييز بين هذا الفصل والفصل السادس، الذي لا تحمل القرارات الصادرة بمقتضاه سوى صفة التوصية غير الملزمة، التي ليس لها إلا قيمة أدبية من حيث الأصل، ما لم تقبلها الدولة المعنية صراحة، وتعلن التزامها بها.

أما الفصل السابع فإن القرار الذي يصدر بموجبه يكون ملزماً بذاته، بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية منه بالقبول أو الاعتراض.

اما البند فكما هو واضح من التسمية فهو لا يزيد عن كونه مجرد مادة او فقرة من مادة او من فصل او باب او مطلب او بحث...الخ وليس مجموعة مواد كما هو حال الفصل، ويعتبر ذلك فرقا كبيرا وجوهريا في المصطلحات اتمنى ان نكرر تسمية البند السابع حتى لا يصمنا العالم بالأمية القانونية او الامية في المصطلحات وختاما القاعدة الشرعية تقول «الحكم على الشيء فرع عن تصوره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.