مظاهرات حاشدة للمطالبة بضبط قتلة المشهري وأسرتها تدعو للقصاص العاجل    كيف يتحول المنفي إلى حاكم؟    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن .. (حياة عدن) تنشر نص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
نشر في حياة عدن يوم 03 - 10 - 2011

span style=\"color: rgb(255, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"حياة عدن/متابعة خاصة
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"كثيراً ما سمعنا في الاونة الأخيرة عن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة, وقد كثر الكلام عنه خصوصا هذه الأيام بعد فشل الحل السياسي بين الأطراف اليمنية ورفض الرئيس "علي عبدالله صالح" التوقيع على المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة الراهنة والتي عصفت بالبلاد منذ ما يقارب 10 أشهر.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"وللتعريف عن ماهية هذا البند ، بداية لابدّ من أن نذكر أن ميثاق الأمم المتحدة قام على أساس حرية كل شعوب الأرض ... وأن لا تنتهك دولة حدود دولة أخرى أو تعتدي عليها إلاّ إذا كانت دفاعاً عن النفس.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"وهذا الميثاق يتكون من 111 مادّة تنتظم في 19 فصلاً وتعتبر الفصول الثلاثة 5، 6 ، 7 هي أهم الفصول وأخصّها هو البند السابع ... وفي هذا البند الأخير يتحدث عن مجلس الأمن واختصاصاته، ويضم 39 51 مادة من الميثاق وهذا البند أي السابع يحمل عنوان «فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان» علماً أن أهمية هذه المواد تنبع من أنها تتضمن صفة القسرية في تطبيقها على الدول المخاطبة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"color: rgb(128, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"نصوص البند السابع:
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 39
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 40
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 41
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 42
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 43
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 44
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 45
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 46
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 47
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 48
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 49
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 50
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 51
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"لابدّ أن نشير إلى المواد المهمّة في البند السابع وهي 39 ، 41 ، 42، وفحواها هي:
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 39 : هي مرحلة إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 41: في هذه المادة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"المادة 42: في حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"ملاحظات:
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"1 لا تطبق هذه المادة على الدول دائمة العضوية أو حليفها، ولو استخدمت فمن حق الدولة دائمة العضوية استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يستند إلى البند السابع.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"2 في حالة إصدار أي قرار من مجلس الأمن لابدّّ أن يحوز على أصوات تسعة من أعضاء المجلس على الأقل. بمن فيهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين، ويجب أن يصوتوا هؤلاء الخمسة إيجاباً، وفي حالة امتناعهم عن التصويت أو التغييب، فلا يعتبر التصويت سلباً.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"3 يمكن لمجس الأمن أن يوصي توصيةً غير ملزمة في حالة وجود حالة مهدّدة للسلم. والتوصية غير القرار لأن القرار ملزم على الدولة المخاطبة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"4 في حالة إصدار القرار فحينها يكون مُلزماً على الدولة المخاطبة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"5 إن الدولة الضعيفة تعتبر هذا البند البند السابع جاء لحمايتها من احتلال الدولة الكبرى، بينما الواقع هو العكس حيث أن الدولة الكبرى هي المستفيدة من هذا البند حيث أنها تسخّر مجلس الأمن والبند السابع لخدمة مصالحها وأهدافها.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"والدليل على ذلك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الواقع تحت البند السادس والذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي جرى احتلالها في 22/تشرين الثاني / 1967 يعتبر غير ملزماً رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدولة التي صوتت لصالح هذه التوصية.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"ولأن هذا القرار واقع تحت البند السادس وليس السابع، فهو توصية، وليس قراراً ملزماً، وإن أمريكا تعي جيداً أن القرار الذي يقع تحت البند السابع فهو ملزم على الدولة المخاطبة، أما غيره فهو مجرد توصية ليس إلا، لذلك صوتت عليه أمريكا.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"فأمريكا لا تحترم القانون الدولي، فلو صوت مجلس الأمن ضد إسرائيل بإجماعه على إدانتها فستجدها تسارع إلى استخدام حق النقض «الفيتو».
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"وإن كثيراً ما استخدمت أمريكا البند السابع، فهي استخدمته في البلقان وأفريقيا وآسيا وبخاصّة الدولة النفطية.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"وبما أن أمريكا مسخّرة لخدمة الصهيونية العالمية، إذن فالبند السابع مسخّر لخدمة الأهداف الصهيونية بدرجة كبيرة جداً.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"لذا نجد مجلس الأمن يتخذ القرارات تلو القرارات بحق العراق وأفغانستان وإيران رغم أنها إلى اليوم لم يتخذ أي قرار مُلزم ضد إسرائيل رغم إخلالها بأمن والسلام العالميين، والعدوان على الدولة الإسلامية وبالخصوص فلسطين ولبنان.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"color: rgb(128, 0, 0); \"span style=\"font-size: medium; \"خطورة البند السابع
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"منذُ عام 1990 وخاصّ بعد غزو القوات العراقية للكويت كثُر استخدام البند السابع في القرارات الخاصّة بالعراق فصدر ما يزيد على 60 قراراً، واستمرت القرارات إلى ما بعد استعادة الكويت وكل القرارات كانت ضمن البند السابع أي أنها مُلزمة باستثناء قرار واحد وهو 688 الذي يضمن تأمين حقوق الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين والكف عن الإبادة والقمع الذي كان يمارسها النظام المقبور بحق أبناء الشعب العراقي. ... فقط هذا القرار 688 غير مُلزم ... والقرارات التي فيها إذلال العراق بأكمله فهي قرارات مُلزمة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"وأخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق هو قرار 678 الصادر بتاريخ 3/نيسان/ ابريل/ 1991 ويعتبر أبو القرارات كلها، حيث احتوى هذا القرار على 34 مادة كلها وضعت العراق أمام خطر البند السابع المسخّر لخدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية، فكان العراق تحت الوصاية الأمريكية تحت مظلّة الأمم المتحدة.
span style=\"font-size: medium; \"
span style=\"font-size: medium; \"لذلك أعلنت القوات الأمريكية حين دخولها العراق في نيسان/2003 أنها غازية وفق القرار الأُممي 1483 وبعدها عدلت عن هذا القرار، فأطلقت على نفسها قوات متعددة الجنسية بقرار 1546.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.