أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص آلية عمل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار
نشر في المصدر يوم 26 - 04 - 2014

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بشأن آلية عمل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي شكلها امس الأول الخميس من 82 عضواً برئاسته.

وينص القرار على أن تلتئم الهيئة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تشكيلها، وتسمي في أول اجتماع لها ثمانية أعضاء لهيئة رئاسة الهيئة.

وستعقد الهيئة اجتماعاً شهرياً واحداً، إضافة إلى عقد اجتماعات إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وفيما يلي نص القرار كما نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ):
قرار رئيس الجمهورية رقم (30) لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم(5) لسنة 2013م بشأن إنشاء أمانة عامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 10) لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 11 ) لسنة 2013م بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم(41)لسنة 2013م بتشكيل لجنة التوفيق لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم( 2 )لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (26) لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور وعلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
// قرر //
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، أينما وردت في هذا القرار ، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة: الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
هيئة الرئاسة: هيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
لجنة الصياغة: لجنة صياغة الدستور.
الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة.
الفصل الثاني
الإنشاء والمهام والاختصاصات
مادة(3) 1- تنشأ بمقتضى هذا القرار هيئة وطنية تسمى (الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).
2- تتشكل الهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد ( 82)عضوا على ان يراعى في تشكيلها ما يلي:
‌أ. تمثيل كافة المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
‌ب. أن يمثل الجنوب بنسبة 50% من قوام الهيئة.
‌ج. أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30% من قوام الهيئة
‌د. أن لا تقل نسبة تمثيل الشباب عن 20% من قوام الهيئة
3-يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
4-في حال ما إذا ثبت بان أي من أعضاء الهيئة غير قادر على الأداء او غير راغب في العمل بالهيئة او في حال فصله يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عضو جديد بدلا منه خلال أسبوع واحد.
مادة (4) على أعضاء الهيئة حضور كافة اجتماعاتها واجتماعات أي مجموعات عمل او لجان فرعية يمكن ان تقوم رئاسة الهيئة بتوزيعهم عليها.واذا ما تعذر على أي عضو من الأعضاء الحضور وجب عليه إرسال عذر مسبب للرئيس او احد نائبيه. واذا ما تغيب العضو لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية او تغيب لسبعة اجتماعات في المجمل بدون اذن مسبق او عذر مقبل يجب على رئاسة الهيئة رفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية لاستبدال العضو المعني ، ويحق لرئيس الجمهورية اتخاذ أي إجراء يراه مناسباً في حق ذلك العضو.
مادة(5) العضوية في الهيئة طوعية لايتقاضى عنها العضو أي مقابل مادي او امتيازات اخرى.
مادة(6) تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى اعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية.
2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار.
3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال:
‌أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها.
‌ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية.
‌ ج. متابعة تنفيذ أي خطط عمل اعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية.
4- رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.
الفصل الثالث
آلية عمل الهيئة
مادة(7) تكون آلية عمل الهيئة على النحو التالي:
1- يتوجب على الهيئة ان تلتئم خلال فترة لاتتجاوز اسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها.
2- تقوم الهيئة في أول اجتماع له بتسمية ثمانية من بين اعضاءها لهيئة الرئاسة بالاضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) وتقوم هيئة الرئاسة في اول اجتماع لها بتسمية نائبين للرئيس ومقرر.
3- تجتمع الهيئة مرة واحدة في الشهر ، وكلما استدعت الحاجة لذلك وبحسب ما تمليه طبيعة اعمال الهيئة ، كما يجب ان تجتمع هيئة الرئاسة مرتين في الشهر وكلما استدعت الحاجة ذلك.
4- يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي اعضاءها ويتناقص للنصف زائد واحد في الدعوة الثانية للاجتماع في حال عدم تحقق النصاب في المرة الأولى.
5- يتوجب على الهيئة ان تسعى في جميع الاوقات الى اتخاذ قراراتها ذات الطبيعية الموضوعية بالتوافق وفي حال توصل رئيس الاجتماع لقناعة بأستحالة التوافق ، يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية مالايقل عن ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين وفي حال عدم تحقق نسبة التصويت المطلوبة يتم الرفع بالموضوع محل الخلاف مرفقاً به وجهات النظر المختلفة إلى رئيس الجمهورية للفصل فيه بصورة نهائية ويكون قراره بهذا الشأن ملزماً للجميع.
6- تتخذ قرارات الهيئة في أية موضوعات ذات طبيعة اجرائية باغلبية اصوات عدد الاعضاء الحاضرين (النصف زائد واحد).
7- للهيئة تشكيل مجموعات او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام بمهام محددة.
8- على الهيئة ان تشكل لجان تنسيق مساعدة لها في المحافظات من بين الاعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبما يحقق المزيد من الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترويج لها تمهيداً للاستفتاء على الدستور.
9- لايجوز لأي عضو ان يكلف من ينوب عنه لحضور الاجتماعات العامة للهيئة ،ويحق فقط لاعضاء هيئة الرئاسة وفي الحالات الطارئة تكليف من ينوب عنهم مؤقتاً لحضور اجتماعات هيئة الرئاسة وذلك بعد الاستئذان خطياً من رئيس الجمهورية.
مادة(8) تعمل الامانة العامة للحوار الوطني الشامل كأمانة عامة للهيئة بالاضافة للجنة الصياغة وتعمل على توفير كافة اشكال الدعم الفني واللوجستي ومسئولية الجانب الاعلامي للهيئة.
مادة(9) يتوجب حضور امين عام الامانة العامة او من ينوبه كافة اجتماعات هيئة الرئاسة دون ان يكون له حق التصويت ، بغرض التنسيق مع الامانة العامة للقيام بتنفيذ كافة المهام المحددة في هذا القرار وبقية القرارات ذات العلاقة.
مادة(10) يتوجب على الهيئة اعداد الخطط والبرامج المنفذة لاعمالها.
الفصل الرابع
المشاورات العامة وإقرار مسودة الدستور
مادة(11) عند استكمال لجنة الصياغة لمسودة الدستور يحيل رئيس اللجنة نسخة معتمدة من المسودة إلى الهيئة عبر هيئة الرئاسة لتقييم مدى توافقها مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع تقرير بذلك.
مادة(12) عند نشر مسودة الدستور تكلف الهيئة الامانة العامة فوراً باطلاق حملة مشاورات عامة لشرح مسودة الدستور ولجمع الملاحظات عليها من المواطنين ، ويتوجب على اعضاء لجنة الصياغة واعضاء الهيئة ان يكونوا متواجدين لتقديم المساعدة في شرح محتويات مسودة الدستور للمواطنين عبر وسائل الاعلام ومن خلال المشاركة في الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية.
مادة(13) على الهيئة تسليم تقرير حول المسودة إلى لجنة الصياغة في تاريخ تحدده هذه اللجنة بعد التشاور مع الهيئة.
أ‌- اذا رأت الهيئة ان هناك جوانب معينة من المسودة لاتنسجم بشكل كبير مع قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فيتعين عليها تقديم توصيات مناسبة في تقريرها المقدم لجنة الصياغة.
ب‌- يحق للهيئة الدخول في نقاشات مع لجنة الصياغة حول المسودة اثناء مرحلة المشاورات العامة ويتم ذلك من خلال التنسيق بين رئاستيهما.
مادة(14) بعد مراجعة مسودة الدستور وفقاً لنتائج حملة التشاورات العامة وتقرير الهيئة تسلم لجنة الصياغة مسودة الدستور النهائية إلى الهيئة ،واذا توصلت الهيئة إلى قناعة بان المسودة النهائية تنسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فعليها تسليم المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة.أما إذا كان رأيها بأن المسودة النهائية لاتتوافق بشكل كبير مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فينبغي عليها تحديد القضايا التي تتطلب مراجعة اضافية ، وبعد التشاور مع هيئة رئاسة لجنة الصياغة على رئاسة الهيئة تحديد التاريخ الذي يتوجب على لجنة الصياغة بحلوله تقديم النسخة المراجعة.
مادة(15) عند استلام الهيئة للنسخة النهائية المعدلة من مسودة الدستور فعليها ان ترفعها فوراً إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة
مادة(16) في حال عدم اتفاق اعضاء الهيئة حول مسودة الدستور او المسودة النهائية للدستور او حول أي جزء من مسودة الدستور ولم يكن بالامكان التوصل إلى اتفاق داخل الهيئة حسب آليات اتخاذ القرار المعمولة به فيها ، ترفع الهيئة الامر إلى رئيس الجمهورية للبت فيه واتخاذ قرار نهائي ملزم.
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة(17) يتوجب على الهيئة العمل بشكل مستقل عن السلطات التنفيذية وان يصب عملها فقط في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته ،والالتزام بكافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،ولايجوز باي حال من الاحوال في هذا الاطار ان يتدخلوا بشكل مباشر في اعمال الاجهزة التنفيذية للدولة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القرار.
مادة(18) تصبح الهيئة منحلة مباشرة بعد اجراء الانتخابات العامة.
مادة (19) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 24 / جماد ثاني /1435ه
الموافق 24 / ابريل /2014م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.