وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الافتراضية اليوم الثلاثاء على إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438ه، على النحو التالي: الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية. الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط. ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.