يعتبر دخول المرأة اليمينة السجن لأي سبب من الأسباب "عار لا يمحى" " أغلب النساء اللواتي يدخلن السجن لا يستطعن الخروج بسبب رفض المجتمع لهن وايضا اشكاليات قانونيه تبقيهن لسنوات اضافيه في السجن ويتعرضن خلالها للعديد من الانتهاكات طيلة محاكمتهن". من خلال مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالمرأة والطفل في النظام القضائي الفيدرالي والذي تنفذه منظمه هود بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) تحدث بعض الراصدين عن بعض الانتهاكات التي تتعرض له السجينات خلال سير المحاكمة. يري المحامي والراصد "احمد الرحابي " "ان الفجوة ما بين النص القانوني المنظم لإجراءات المحاكمة الخاصة بالأحداث والمرأة بما في ذلك الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وبين الواقع المتمثل في ممارسات السلطات المختصة بتطبيق القانون يزيد من معاناتهن. وتحدث "الرحابي " عن ابرز حالات الانتهاكات من خلال ما رصده في المحاكم "منها التطويل في الإجراءات سواء أمام الشرطة أو النيابة أو حتى أمام المحكمة مما يترتب عليه الإضرار بالمتهمين وحقوقهم خصوصاً المحبوسين منهم، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها الإهمال وضعف والرقابة والمحاسبة على الجهات التنفيذية خصوصاً الجهات الأمنية والإضرابات القضائية المتكررة وازدحام القضايا مع قلة الكادر القضائي. واردف بقوله: ومن الاسباب ايضا اهمال النيابة في تنفيذ قرارات المحكمة في المواعيد المطلوبة إضافة إلى "تغيب" ممثلي النيابة العامة عن حضور الجلسات مما يؤدي إلى تأجيل نظر الجلسات أو عقد جلسات بإجراءات باطلة كون حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة وجوبي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. ويذكر "الرحابي " مثالا لبعض القضايا التي تم رصدها بقوله : رصدنا قضية منظورة أمام أحد محاكم امانة العاصمة وكان من ضمن المتهمين فيها امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً حيث مضى على الواقعة أكثر من أربع سنوات ومنذ ذلك الحين والقضية تتنقل بين سلطات البحث والنيابة العام حتى أحيلت إلى المحكمة في بداية عام 2011م ومازالت المحكمة في إطار الإجراءات الاولية . مشيرا " الى ان مثل هذه القضية وغيرها من الحالات وغيرها يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالمتقاضين وإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة خصوصاً تلك القضايا التي على ذمتها محبوسين. واكد " عدم وجود محام للدفاع عن "السجينات" المتهمات بقضايا جسيمة كقضايا القتل بشكل جدي وإذا كلفت المحكمة أحد المحامين المتواجدين في قاعة المحاكمة فإنه يحضر تلك الجلسة ويترك بقية الجلسات فتضطر المحكمة لتكليف غيره ولم تقم المحكمة بمخاطبه نقابة المحامين لتكليف محامي لتقديم العون القضائي وفقاً للقانون . وهكذا تضيع حقوق المتهمة في الحصول على محام يدافع عنها ويختل بذلك حق المتهمة في الدفاع كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة وشدد "الرحابي " على إيجاد آليه واضحة ودقيقة في تكليف محامين لمن لا يستطيعون توكيل محام وبالذات في القضايا الجسيمة وخصوصا لا كثر الشرائح ضعفا النساء والأحداث.
ومن جانبها تتحدث وداد الحلك .. "محامية وناشطة حقوقية" عن اهم المعقوفات والمشاكل التي تواجه السجينات بقولها : (عدم استطاعة "السجينة "الاستعانة بمحام وذلك لتخلي الاهل عنها فتفضل المكوث بالسجن وان اكملت مده محكوميتها ،كذلك نبذ المجتمع لها. ومعاملتها كشخصيه منبوذه. مضيفه :لدينا ايضا مشاكل السجينات اللاجئات واهمال المفوضية ومتابعه قضاياهن وتقديم المساعدة القانونية لهن تكاد تكون غير موجوده. وترى "الحلك" ان المجتمع هو المنتهك لحقوق السجينة بدرجة اساسية بعاداته وتقاليده القاسية ..... تليها السلطات المنفذة للقوانين. وتؤكد "الحلك " انه تقديم المساعدة للسجنية بمشاركه منظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص وذلك على مرحلتين المرحلة اثناء فترة التقاضي وبقاءها في السجن بتقديم العون القضائي لها . مرحله الأخرى وذلك بعد انتهاء فترة محكوميتها بإعادة دمجهن بالمجتمع وانشاء دور لا يأوهن وحفظ كرامتهن الإنسانية وحتى لا يكون الاجرام هو السجن هي نهاية لحياتها