خبير طقس: رياح شديدة على مناطق واسعة من اليمن وبعضها مصحوبة بأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات لمعالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية    الأمم المتحدة تجدد دعوتها للإفراج عن موظفيها المحتجزين في اليمن    ردود فعل عاطفية تجتاح ليفربول بعد إعلان رحيل صلاح    انتعاش للمعدن الأصفر والمعادن النفيسة في المعاملات الفورية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    أمطار متوقعة على 19 محافظة    العليمي يعيّن دبلوماسية حوثية سفيرة في واشنطن.. واتهامات بتمكين الحوثيين والإخوان    قمع دموي بغطاء رسمي.. سلطة الأمر الواقع تواجه سلمية الجنوب بالرصاص    فضيحة طبية في ريال مدريد: فحص الساق السليمة لمبابي بدلا من المصابة    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    أمطار الوديعة تتسبب في سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية (صور)    تحذيرات من انهيار وشيك للعملة جنوب شرق اليمن    من اليوم .. فوضى مناخية مقلقة في الخليج    اعلام أمريكي يكشف حقيقة ما طلبه "بن سلمان" من ترامب حول ايران    عاصفة شديدة تضرب معسكرا للمرتزقة في الوديعة    ضبط سفينة تهريب إيرانية قبالة سواحل لحج    ترامب يكشف عن "هدية إيرانية" مرتبطة بالنفط والغاز    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    مشائخ ووجهاء خمس محافظات يدينون استهداف الروحاني ومرافقيه بمأرب    "أين النفط والغاز؟".. اليافعي يفضح انتقائية معركة الفساد ويضع مراكز النفوذ في دائرة التساؤل    الأرض هي المبتدى    قيادات من أمانة العاصمة وصعدة تزور المرابطين في جبهة حريب بمأرب    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في هيئة المواصفات    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي بالوزارة    هل يجرؤ رشاد العليمي على الاقتراب من شارب بن وهيط ليعرف أين تذهب نصف مليار ريال يوميا من غاز مأرب    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    إصلاح سيئون ينظم أمسية عيدية للأعيان والوجهاء ويؤكد تعزيز التلاحم المجتمعي    صنعاء.. الخدمة المدنية تنبه لموعد استئناف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    تراجع جماعي للذهب والفضة والبلاتين    أول فريق أوروبي يضمن التأهل إلى دوري الأبطال 2026-2027    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    أمين عام الإصلاح يعزي النائب صادق البعداني في وفاة شقيقه    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهو نظام " الضريبة الانتقائية " الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي في جلسته الطارئة اليوم ؟
نشر في المشهد اليمني يوم 16 - 04 - 2017

نشرت صحيفة " سبق " السعودية مساء اليوم الأحد تفاصيل جديدة عن نظام الضريبة الانتقائية الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي اليوم؛ تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
وخوّل النظام الهيئة العامة للزكاة والدخل إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث يتوقع أن يُنشر في الجريدة الرسمية خلال الأسبوعين القادمين.
وتشير غالبية التوقعات إلى أن تطبيق النظام سيكون في النصف الأول من شهر مايو المقبل.
وتبيّن التفاصيل أن الضريبة الانتقائية ستُفرض بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، حيث إن السلع المشمولة حالياً هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.
وحدد النظام جزاءات لمن يخالف أو يتلاعب في تسديد الضرائب المستحقة، كما تجري ترتيبات وإجراءات تحكم الفترة الانتقالية للتطبيق، ووفقاً للمعلومات يتم حالياً التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان الالتزام وعدم التلاعب.
كما خوّل النظام للمفتشين دخول المستودعات الضريبية والمتاجر؛ لضبط مخالفات النظام.
ووفقاً للنظام يعاقب على أي حالات للتهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
فيما نصت عقوبات مخالفة النظام على بغرامة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة الانتقائية.
وحدد النظام عقوبات تتضمن غرامة ب 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولمن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ولمن يخالف حكماً آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
وفيما يلي نص النظام حسب مانشرته الصحيفة :
المادة الأولى:
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الاتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام الضريبة الانتقائية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة؛ لأغراض الضريبة، وفقاً للنظام.
إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة أو زراعتها أو تغيير تركيبتها بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تُحتسب الضريبة المستحقة خلالها.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصّت عليه الفقرة (1) من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المادة الثانية
تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.
الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقاتها وتعليقها
المادة الثالثة:
يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة:
يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة
المادة السادسة:
على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:
1- استيراد السلع الانتقائية.
2- إنتاج السلع الانتقائية.
3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
على المسجل ابلاغ الهيئة -كتابياً- فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
1- تلغي الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- بناء على طلب كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.
2- على الهيئة إبلاغ المسجل كتابياً عند إلغاء تسجيله.
المادة التاسعة:
إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى -التي نصّت عليها الاتفاقية- يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي:
1- سلامة السلع الانتقائية.
2- تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية.
3- أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الرابع: أحكام الترخيص للمستودع الضريبي.
المادة العاشرة:
1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخّص له.
المادة الثانية عشرة:
تحدد اللائحة مدة الترخيص وشروط تجديده وإجراءاته.
المادة الثالثة عشرة:
1- تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:
أ- بناء على طلب كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.
2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
3- على الهيئة فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبلاغ المرخص له أو خلفه كتابياً بذلك.
4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها
المادة الرابعة عشرة:
1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.
2- للهيئة استثناء المستوردين في تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة عشرة:
تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.
الفصل السادس: استرداد الضريبة
المادة السادسة عشرة:
تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءاته، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.
المادة السابعة عشرة:
في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي عن طريق الخطأ؛ فعلى الشخص الذي تَسَلّم ذلك المبلغ أو أعفي منه -من تلقاء نفسه وفور عمله- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.
الفصل السابع: التفتيش والضبط
المادة الثامنة:
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة عشرة:
إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تُعَد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام دون تسجيل، تهرباً ضريبياً.
المادة العشرون:
يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل مَن مخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من النظام، بغرامة لا تقل عن (50%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
المادة الثانية والعشرين:
يعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال كل من:
1- أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
2- لم يلزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
3- خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون
لا يُخِلّ إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.
المادة الخامسة والعشرون
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
الفصل التاسع: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
المادة السادسة والعشرون:
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، يضعه مجلس الإدارة ويراعي فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة أو مَن يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته؛ فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به؛ وإلا عُدّ نهائياً.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:
لمجلس الإدارة منحُ مكافأة مالية لكل مَن يُسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة
المادة الثلاثون:
يُعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضيّ خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.