وقد تضمن مشروع التعديل أن يصدر الوزير لائحة خاصة بنظام التسجيل يحدد بموجبها حد التسجيل لأغراض القانون بحيث لا يقل حد التسجيل عن خمسين مليون ريال للسلع والخدمات ويدخل في احتساب حد التسجيل مجموع مبيعات الشخص من السلع الخاضعة للضريبة والخدمات الخاضعة للضريبة والناتجة عن جميع الانشطة التي يزاولها المكلف في الجمهورية ، ويعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى المصلحة بأعتباره مكلفاً بأداء الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة وفقا لأحكام القانون ، وتستحق وتؤدي الضريبة على السلع والخدمات المستوردة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام القانون وبصرف النظر عما اذا كان الشخص المستورد للسلعة أو الخدمة مسجلا أم غير مسجل مهما بلغ الحجم وقيمة مستورداته مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون وعلى كل شخص اصبح ملزما بتسجيل نفسه بموجب هذه المادة أن يتقدم إلى المصلحة بطلب التسجيل المعد لهذا الغرض وذلك في موعد اقصاه تاريخ العمل بهذا القانون أو في موعد أقصاه ال(15) يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته من السلع والخدمات حد التسجيل المقرر أو جاوزته وذلك بعد العمل بالقانون. ويلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله بتقديم اقرار ضريبي نهائي ويتحتم اجراء تسوية نهائية تتضمن التزامات المكلف الضريبية طبقاً لأحكام هذا القانون وكذلك حقوق المكلف لدى المصلحة طبقاً للقانون. وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية أوجبت التعديلات على كل شخص مسجل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً عن كل فترة ضريبية في غضون (21) يوماً التالية لإنتهاء الشهر السابق سواء استحقت الضريبة أو لم تستحق عن هذه الفترة، وتلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الشخص المسجل، ويجوز للمسجل تعديل اقراره المقدم منه إلى المصلحة إذا تبين له وجود خطأ مادي في اقراره خلال خمسة عشر يوماً بعد تأريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديمه ولا يعتبر في هذه الحالة بأنه قد أرتكب مخالفة لأحكام القانون ، واذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسمية فيتم تقديم الإقرار عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة وفي أول الدوام الرسمي. وفيما يخص تشكيل لجان الطعن أوضح المشروع ان تشكل لجان طعن متفرغة للنظر في الطعون الضريبية تختص بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات لربط واعادة النظر فيها ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بما لايتجاوز ربط المصلحة ولايقل عن حدود طعن المكلف وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء المطلقة. وبشأن الإعفاءات من الضريبة أعفى المشروع عدد من السلع والخدمات بما فيها القمح ودقيق القمح والأرز وحليب الأطفال ، فيما أعفيت من الضريبة الفنادق المصنفة بنجمة واحدة وما دونها . وتطرق المشروع الى العقوبات تجاه التهرب من الضريبة وإجراءات ضبط المتهربين. وسيواصل المجلس مناقشته لهذا المشروع في جلسة يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره. حضر الجلسة الاخوة محمد حمود الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى واحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ونعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.