أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارات جمهورية بإعادة تشكيل المجلس الطبي، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي :
1 الدكتور عمر زين محمد علي السقاف. 2 الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي. 3 الدكتور يحي سيف سعيد. 4 الدكتور رويس محسن بن لكسر. 5 الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد. 6 الدكتور ربيع عمر سالم بارباع. 7 الدكتور مرتضي على عبده الهويش. 8 الدكتور أحمد سعيد المنصوب. 9 الدكتور علي عبيد السلامي. 10 فضل عبدالله مثنى الحريري. 11 الدكتورة سناء ماهر أغبري. 12 الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي. 13 الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي. 14 الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري. 15 عامر سالمين بلعفير.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، ه، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( 15,000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.
وقضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (32): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي: البيان الرسوم أولا: وكالات الشركات الأجنبية رسوم دراسة الطلب 15,000 خمسة عشر ألف ريال رسوم الترخيص أو التجديد 30,000 ثلاثون ألف ريال رسوم التعديل في البيانات 10,000 عشرة ألف ريال رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة 10,000 عشرة ألف ريال رسوم الشطب والإلغاء 10,000 عشرة ألف ريال ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية رسوم دراسة الطلب 40،000 أربعون ألف ريال رسوم الترخيص أو التجديد 60000 ستون ألف ريال رسوم التعديل في البيانات 20,000 عشرون الف ريال رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة 20,000 عشرون الف ريال رسوم الشطب والإلغاء 10,000 عشرة ألف ريال
مادة (2): يُلغى القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.
مادة :(3): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م ويُقرأ معه.