يخلو القانون اليمني من اي سند او نص قانوني يجيز سجن اي شخص على حقوق مالية سواء كانت تلك الحقوق مدنية بحته او حقوق بسبب جريمة جنائية اذا ثبت اعسار المحكوم عليه عن السداد كون وسيلة الحبس في الحقوق المالية وسيلة اجبار اي وسيله تهديديه يستخدمها القاضي عند عدم ثبوت اعسار المحكوم عليه لاجبار المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي في حالة اذا كان ميسر ولديه ممتلكات وحقوق مالية فاذا ثبت اعساره وعدم قدرته على دفع المبالغ المحكوم بها عليه الزم القانون القاضي بعدم استخدام وسيلة الحبس للاجبار على تنفيذ الحكم بحسب مانصت عليه المادة (360) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م وتعديلاته. بل واوجب الافراج بقوة القانون عن السجين المعسر اذا ثبت اعساره بحسب ماورد في قانون المرافعات المذكور والذي نص في المادة(363)على (: يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية: - 6- اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة . بل واجاز المشرع اليمني في قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994 الافراج عن المحكوم عليه بمضي ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها اذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بالتزاماته الماليه حيث نصت المادة (508) على (لا يجوز الافراج المشروط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن الوفاء بها(. حيث يعتبرالمشرع اليمني الحبس عقوبة جنائية يتم ايقاعها على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده بسبب ثبوت ارتكابة جريمة كما اوضح قانون الاجراءات الجزائية اليمني على وجوب الافراج عن المحكوم عليه بالحبس في اليوم التالي لانتهاء العقوبة حيث نصت المادة رقم (495) من القانون المذكور على الاتي ( يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها أو في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين ما لم يقرر القانون غير ذلك.) بالرغم من وضوح نصوص القانون اليمني التي تؤكد على ذلك لكن مازال هناك عدد كبير من المودعين السجون اليمنية على ذمة حقوق مالية وبعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها بالحبس . وهذا يعتبر مخالفة جسيمة للقانون يستوجب معالجتها بل ويعتبر استمرار حبس اي شخص بعد انقضاء فترة العقوبة جريمة احتجاز حرية لاتسقط بالتقادم اذا ثبت ان المحكوم عليه عاجز ومعسر . فمن غير المعقول ان يضل عدد كبير من الاشخاص خلف قضبان السجون بسبب عدم دفع الحقوق المالية المحكوم بها ويستمر احتجازهم سنوات طويلة وهذا دليل واضح على اعسار وعجز المحكوم عليهم والاصل ان الشخص السجين معسر حتى يثبت الاخرين خلاف ذلك واذا ثبت عدم اعسار السجين فلايتم سجنه بل يتم التنفيذ مباشره على حقوقة وممتلكاته المالية . حيث يتداعى فاعلي الخير للافراج عن السجناء المعسرين في شهر رمضان من كل عام ودفع ماعليهم من مبالغ مالية محكوم بها . وبالرغم من اعتبار ذلك عمل انساني جيد ورائع بامتياز لكن ؟ كان من الاجدى استغلال تلك الاموال المدفوعة لتحسين اوضاع السجناء داخل السجون وتأهيلهم و كفاله عوائل السجناء وتحسين ظروفهم المعيشية . لانه من الواجب على السلطات القضائية والامنية الافراج عن اي سجين ثبت اعساره دون الانتظار الى حين دفع فاعلي الخير المبالغ المالية المحكوم بها على السجناء المعسرين . حيث يتم اثبات الاعسار باحضار شاهدين على ذلك لدى المحكمة المختصه واعلان المحكوم له بذلك ويكون عبأ اثبات العكس على المحكوم له . والافراج عن السجين الذي على ذمته حقوق مالية لايعني ضياع حقوق المجني عليه او المحكوم له فيستمر ذلك الحق في ذمة المحكوم عليه حتى بعد خروجه من السجن يتم استيفاؤها منه اذا وجد لديه ممتلكات فيتم الحجز على تلك الممتلكات وتسديد تلك الحقوق منها مباشرة تنفيذا للحكم القضائي. وفي الاخير: نؤكد على السلطة القضائية والتنفيذية تطبيق القانون وعدم مخالفته والافراج الفوري عن جميع السجناء المعسرين دون اي قيد اوشرط اذا انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم تنفيذاً لنصوص القانون اليمني الذي قرر في نصوصه على الافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين . عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet