زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين وفقاً للقانون اليمني
نشر في التغيير يوم 23 - 06 - 2016

يخلو القانون اليمني من اي سند او نص قانوني يجيز سجن اي شخص على حقوق مالية سواء كانت تلك الحقوق مدنية بحته او حقوق بسبب جريمة جنائية اذا ثبت اعسار المحكوم عليه عن السداد كون وسيلة الحبس في الحقوق المالية وسيلة اجبار اي وسيله تهديديه يستخدمها القاضي عند عدم ثبوت اعسار المحكوم عليه لاجبار المحكوم عليه بتنفيذ الحكم القضائي في حالة اذا كان ميسر ولديه ممتلكات وحقوق مالية فاذا ثبت اعساره وعدم قدرته على دفع المبالغ المحكوم بها عليه الزم القانون القاضي بعدم استخدام وسيلة الحبس للاجبار على تنفيذ الحكم بحسب مانصت عليه المادة (360) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40 ) لسنة 2002م وتعديلاته.
بل واوجب الافراج بقوة القانون عن السجين المعسر اذا ثبت اعساره بحسب ماورد في قانون المرافعات المذكور والذي نص في المادة(363)على (: يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية: -
6- اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة .
بل واجاز المشرع اليمني في قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994 الافراج عن المحكوم عليه بمضي ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها اذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بالتزاماته الماليه حيث نصت المادة (508) على (لا يجوز الافراج المشروط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزه عن الوفاء بها(.
حيث يعتبرالمشرع اليمني الحبس عقوبة جنائية يتم ايقاعها على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده بسبب ثبوت ارتكابة جريمة
كما اوضح قانون الاجراءات الجزائية اليمني على وجوب الافراج عن المحكوم عليه بالحبس في اليوم التالي لانتهاء العقوبة حيث نصت المادة رقم (495) من القانون المذكور على الاتي ( يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها أو في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين ما لم يقرر القانون غير ذلك.)
بالرغم من وضوح نصوص القانون اليمني التي تؤكد على ذلك لكن مازال هناك عدد كبير من المودعين السجون اليمنية على ذمة حقوق مالية وبعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها بالحبس .
وهذا يعتبر مخالفة جسيمة للقانون يستوجب معالجتها بل ويعتبر استمرار حبس اي شخص بعد انقضاء فترة العقوبة جريمة احتجاز حرية لاتسقط بالتقادم اذا ثبت ان المحكوم عليه عاجز ومعسر .
فمن غير المعقول ان يضل عدد كبير من الاشخاص خلف قضبان السجون بسبب عدم دفع الحقوق المالية المحكوم بها ويستمر احتجازهم سنوات طويلة وهذا دليل واضح على اعسار وعجز المحكوم عليهم والاصل ان الشخص السجين معسر حتى يثبت الاخرين خلاف ذلك واذا ثبت عدم اعسار السجين فلايتم سجنه بل يتم التنفيذ مباشره على حقوقة وممتلكاته المالية .
حيث يتداعى فاعلي الخير للافراج عن السجناء المعسرين في شهر رمضان من كل عام ودفع ماعليهم من مبالغ مالية محكوم بها .
وبالرغم من اعتبار ذلك عمل انساني جيد ورائع بامتياز لكن ؟
كان من الاجدى استغلال تلك الاموال المدفوعة لتحسين اوضاع السجناء داخل السجون وتأهيلهم و كفاله عوائل السجناء وتحسين ظروفهم المعيشية .
لانه من الواجب على السلطات القضائية والامنية الافراج عن اي سجين ثبت اعساره دون الانتظار الى حين دفع فاعلي الخير المبالغ المالية المحكوم بها على السجناء المعسرين .
حيث يتم اثبات الاعسار باحضار شاهدين على ذلك لدى المحكمة المختصه واعلان المحكوم له بذلك ويكون عبأ اثبات العكس على المحكوم له .
والافراج عن السجين الذي على ذمته حقوق مالية لايعني ضياع حقوق المجني عليه او المحكوم له فيستمر ذلك الحق في ذمة المحكوم عليه حتى بعد خروجه من السجن يتم استيفاؤها منه اذا وجد لديه ممتلكات فيتم الحجز على تلك الممتلكات وتسديد تلك الحقوق منها مباشرة تنفيذا للحكم القضائي.
وفي الاخير:
نؤكد على السلطة القضائية والتنفيذية تطبيق القانون وعدم مخالفته والافراج الفوري عن جميع السجناء المعسرين دون اي قيد اوشرط اذا انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم تنفيذاً لنصوص القانون اليمني الذي قرر في نصوصه على الافراج الوجوبي عن السجناء المعسرين .
عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان +
النيابة العامة
[email protected]
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.