أصدرت الدائرة الإدارية والمدنية في المحكمة العليا في اليمن حكماً قضائياً عد سابقة في القضاء اليمني ، حيث أقرت قبول دعوى تقدم بها عدد من أعضاء السلطة القضائية ضد قرارات مجلس القضاء الأعلى بأرقام ( 46 ، 66 ، 70 ) لسنة 2006 بشأن معايير وضوابط ترقية وتسويات أعضاء السلطة القضائية وتوصلت الدائرة الإدارية إلى إلغاء تلك القرارات كونها بحسب بيان صادر عن الدائرة – تلقى " التغيير " نسخة منه - مخالفة للقانون . وعبر القضاة و مقدمي الدعوى عن عميق شكرهم وامتنانهم لرئيس و أعضاء الدائرة مصدرة الحكم رقم ( 15) لسنة 1430 ه ، معتبرين الحكم " خطوة مهمة على طريق استقلال القضاء في اليمن " . و أشاروا إلى أن الحكم قد أعاد لهم الثقة بأنفسهم ، قائلين " إن القضاء اليمني ما يزال بخير " ، كما أعربوا وتأسيسا على ذلك عن أملهم في أن تبادر الإدارة القضائية العليا للسلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى إلى تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 31 / 5/ 2009كون ذلك الحكم قرار إعمال نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1) لسنة 1991 بترقية عضو السلطة القضائية كل 3 سنوات وهو ما يعني - بحسب القضاة - أن تسوية أوضاع أعضاء السلطة يستند إلى تلك المادة بسنوات الخدمة وليس بأي معيار آخر ، منوهين " أنه لا يزال القضاة المحرومون من حقوقهم ، وهم كثر ، في انتظار إنصافهم من قبل مجلس القضاء الأعلى احتراماً للقانون و أحكام القضاء النهائية واجبة التنفيذ " .