أصدرت الدائرة الإدارية والمدنية في المحكمة العليا حكما قضائيا بقبول دعوى تقدم بها عدد من أعضاء السلطة القضائية ضد قرارات مجلس القضاء الأعلى بأرقام (46، 66، 70) لسنة 2006م بشأن معايير وضوابط ترقية وتسويات أعضاء السلطة القضائية وتوصلت الدائرة الإدارية إلى إلغاء تلك القرارات كونها مخالفة للقانون. وعبر القضاة مقدمو الدعوى عن عميق شكرهم وامتنانهم لرئيس وأعضاء الدائرة مصدرة الحكم رقم (15) لسنة 1430ه، معتبرين الحكم "خطوة مهمة على طريق استقلال القضاء في اليمن". وأشاروا إلى أن الحكم قد أعاد لهم الثقة بأنفسهم، قائلين "إن القضاء اليمني ما يزال بخير"، كما أعربوا وتأسيسا على ذلك عن أملهم في أن تبادر الإدارة القضائية العليا للسلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى إلى تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2009م كون ذلك الحكم قرر إعمال نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بترقية عضو السلطة القضائية كل 3 سنوات وهو ما يعني -بحسب القضاة- أن تسوية أوضاع أعضاء السلطة يستند إلى تلك المادة بسنوات الخدمة وليس بأي معيار آخر، منوهين "أنه لا يزال القضاة المحرومون من حقوقهم، وهم كثر، بانتظار إنصافهم من قبل مجلس القضاء الأعلى احتراما للقانون وأحكام القضاء النهائية واجبة التنفيذ".