اعتبر محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك فريد الديب في مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة أن مبارك لايزال رئيسا للجمهورية وفقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن تنحيه لا ينطبق مع نصوص الاستقالة التي نص عليها الدستور، ما يترتب عليه استمرار مبارك قانونا كرئيس للجمهورية إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. وأجلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة التي يحاكم فيها مبارك مع وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار القادة الامنيين الى اليوم، للبدء في سماع مرافعة الدفاع عن العادلي. وقال الديب، الذي يمثل ايضا مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية تتعلق بالتربح وتربيح الغير وإهدار المال العام من خلال استغلال النفوذ التي يحاكم فيها الثلاثة ورجل الاعمال المتواري حسين سالم امام المحكمة نفسها، إن محكمة الجنايات غير مختصة بنظر القضية، على أساس أن القضاء العسكري هو المنوط به قانونا نظرها، دافعا ببطلان جميع التحقيقات التي تمت، لأن هناك نصا دستوريا يقضي بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة تشكل من أعضاء مجلس الشعب وقضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، الأمر الذي أثار ثورة أهالي الشهداء وأسر المصابين، الذين اشتعلت هتافاتهم خارج القاعة، مطالبين بإعدام مبارك ورجال نظامه. واشار الديب الى ان المادة 85 من الدستور الصادر العام 1971 تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ولايصدر الاتهام إلا بثلثي الأعضاء، وأن يوقف رئيس الجمهورية عن مباشرة مهامه القانونية والدستورية، ويتولى مهامه نائبه أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم تشكيلها وإجراءاتها ويحدد العقاب الخاص بها. وأضاف ان نص المادة يطابق نص المادة رقم 136 من دستور عام 1956، موضحا ان «النص الدستوري باعتباره التشريع صاحب الصدارة يلغي الجدل في التشريعات القانونية الأدنى، ويعني نص المادة 85 سلب جميع الجهات القضائية الأخرى الاختصاص، بمحاكمة رئيس الجمهورية لأن هناك نصا صريحا بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمته». وأوضح محامي الرئيس المصري السابق أن المادة 15 من قانون السلطة القضائية نصت على اختصاص المحاكم في نظر القضايا إلا ما استثني منها بنص قانوني، مشيرا إلى أن هذا لا ينطبق على محاكمة الوزراء، لأن هناك فارقا بين محاكمة الرئيس ومحاكمة الوزراء حيث لم يحدد الدستور محاكمة الوزراء أمام محاكم خاصة وفقا لنصوص المادتين 159 و160 والتي أعطت للرئيس ومجلس الشعب إحالة الوزير لمحاكمة في ما يقع من جرائم. وذكر الديب ان القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة الرئيس والوزراء، الذي لا يزال ساريا حتى الآن، حدد تشكيل المحكمة الخاصة التي تحاكم الرئيس، وهم 12 عضوا، 6 منهم في مجلس الشعب، يتم اختيارهم بالقرعة، اضافة إلى 6 اعضاء من مستشاري محكمة النقض ومحكمة الاستئناف، يتم اختيارهم أيضا بالقرعة، على أن يترأس المحكمة أقدم المستشارين ويباشر الاتهام فيها النائب العام وتعقد في محكمة النقض. وحول الوضع القانوني لمبارك كرئيس للجمهورية، قال الديب إن «مبارك لايزال رئيسا للجمهورية حتى الآن وفقا لنص المادة 78 من الدستور، والتي تقول إنه في حالة إذا انتهت مدة الرئيس المحددة ب 6 سنوات دون أن يتم اختيار رئيس جديد لاي سبب، يستمر الرئيس السابق في مهامه حتى اختيار رئيس جديد». وقابل محامو المتهمين كلام الديب وقتها بالتصفيق، وسط اعتراضات واستنكار من المحامين المدعين بالحق المدني، والذين قالوا إن الثورة قامت وطالبوا رئيس المحكمة بأن يوقف ما اسموه باستفزازات الديب. وأضاف محامي مبارك إن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم الرئيس استقالته، فعليه توجيهها لمجلس الشعب كتابة، وقال إنه إذا لم تقدم الاستقالة بهذا الشكل تصبح غير دستورية وغير قانونية. وتابع إن نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، أذاع بيانا يوم 11 فبراير، قال فيه ان الرئيس مبارك ابلغه بتخليه عن رئاسة الجمهورية وكلف المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد، ودفع بان هذه ليست استقالة قانونية خاصة وأن مجلس الشعب كان قائما في هذا التوقيت. واشار الى ان سليمان قال في التحقيقات إن مبارك لم يكتب استقالة ولكنه سافر إلى شرم الشيخ صباح 11 فبراير، وأنه أبلغه هاتفيا ببيان التخلي عن السلطة، وتمت إذاعة البيان، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي. واوضح الديب أن الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي عطل العمل بالدستور رقم 1971 لا يغير شيئا، لأن الإعلان الدستوري جاء في مقدمته بأنه: «اضطلاع بالتكليف الصادر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وفسر ذلك بأن التكليف جاء من الرئيس مبارك فرد المحامون المدعون بالحق المدني والتكليف من الشعب». وأضاف إن «المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة غير مشروعة لمنع رئيس الجمهورية من أداء عمله بما فيها حبسه»، مؤكدا انه «يجب تطبيق احكام الدستور لأن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه في المادتين 86و86 مكرر من قانون العقوبات». وبناء عليه طالب محامي مبارك المحكمة، بالحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر التهم الموجهة إلى مبارك وبطلان جميع التحقيقات وأمر الإحالة وبراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم. وبدا في نهاية المرافعة، التأثر على مبارك ونجليه داخل القفص، عندما وجه الديب كلمة للرئيس السابق قال فيها «يانسر الجو الجريح ويا قائد نسور الأبطال في حرب أكتوبر قاتلت من أجل مصر وشعبها.. لاتحزن وأنت تفاجأ بغدر من كان يتمنى القرب منك و تسمع من بين أهلك من انقلب عليك وأنت أعزل، مخالفين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لاتظهر شماتتك بأخيك فيرحمه الله ويبتليك». وأضاف: «لا تندم فأنت لست أفضل من رسول الله عندما أساء أهل الطائف اليه وأخرجوه من دياره قائلا لربه إن يكن عليك غضب فلا أبالي». وهتف المدعون بالحق المدني في نهاية مرافعة الديب «يسقط يسقط حسني مبارك»، «ويحيا الشعب وتحيا الثورة»، في حين اشتعل غضب أسر الضحايا خارج القاعة وهتفوا مطالبين بالإعدام للمتهمين.