ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدث راصع يناشد النائب العام ومنظمات المجتمع المدني رفع الظلم عنه وايقاف حكم الاعدام
نشر في التغيير يوم 12 - 01 - 2015

في بلاغ تلقى "التغيير" نسخه منه من المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) بأن الحدث المدعو / بدر عايض راصع والمحكوم عليه مؤخرا من قبل المحكمة الاستئنافية بالإعدام بتاريخ 9/6 / 2013 يعتبر ظلما كبيرا ، وأكد البلاغ أن الحدث بدر عايض قد تم إصدار حكم ضده من محكمة المحويت بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائه الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه وذلك مخاسير المحاكمه في هذه القضية .
وأكد الامين العام للمنظمة سلطان صالح الجدي بأن المنظمة ستقف الى جانب الحدث كونه حصل على ظلمين الظلم الاول أنه لم يتلقى محاكمة عادلة كحدث والظلم الثاني أنه نفذ عقوبة بالسجن 14 عاما كاملة لجريمة لم يرتكبها ، وأشار الجدي الى أن قانون العقوبات ينص على أن أعلى سقف للعقوبة بالسجن في مثل هذه القضايا لا يتجاوز عشر سنوات ولا يقل ثلاث سنوات بينما الحدث بدر نفذ عقوبة ونصف وكذلك وبعد هذه المدة يراد أن ينفذ عليه حكم الاعدام وهذه تعتبر ثلاث عقوبات لجريمة واحده إن ارتكبت وهذا يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والمواثيق الدولية ، وجدد الجدي تأكيده بالعمل الى جانب جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لايقاف مثل هذه القضايا وإنصاف المظلومين .
(التغيير) ينشر نص البلاغ :
الموضوع :- التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 21/10/1435ه الموافق 17/8 /2014م في القضية رقم (4960) والذي قضى بإعدام الحدث / بدر عايض حسن راصع ..
معالي النائب العام / علي الاعوش حياكم الله
تحية طيبة وبعد :-
بالاشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى عدالتكم بالاتي :-
نبدأ بقوله تعالى " فتبينوا " والرجوع الى الحق فضيلة فإننا نبين التماسنا بالاتي :
اولا :تقدم الينا المذكور اعلاه والذي افاد بانه صدر حكم ضده من محكمه المحويت الابتدائية بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضيه ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائه الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه ؛وذلك مخاسير المحاكمه في هذه القضيه .
تعقب ذلك حكم من المحكمه الاستئنافيه بتاريخ 9/6/2013م رقم (76) وقضى تعديل البنود الثاني والثالث والخامس من منطوق الحكم الصادر من محكمه المحويت الابتدائية ليكون الحكم كالأتي:(أ) ادانه المتهم الأول/بدر عايض حسن راصع بقتل المجني عليه /علي صالح علي الحيمي بموجب اعترافه وفقا لما بينها في الحيثيات .(ب)يعاقب المدان المذ كور /بدر عايض حسن راصع بالإعدام قصاصا بالمجني عليه /علي صالح الحيمي ...تعقب بعد ذلك حكم من المحكمه العليا بتاريخ :17/8/2014م ورقم (129)وقضى بتأييد حكم المحكمه الاستئنافيه .
ثانيا: عند إطلاعنا على الأحكام المذكورة سابقا وجدنا بان الحكم ألاستئنافي قد قضى بإعدام المذكور أعلاه والمؤيد من المحكمه العليا وإلا يخفاكم بأن عقوبة الإعدام لا يمكن القضاء فيها إلا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو بكامل إدراكه وأن يكون سنه قد تجاوز السن القانوني وقت ارتكابه الفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المذكور.حيث تبين لنا أن سنه عند اتهامه بارتكاب الواقعه لم يتجاوز السن القانوني .حيث كان عمره أثناء الواقعه التي تمت بتاريخ: 11/8/2002م لا يتجاوز خمسه عشر عاما .. وهذا ما يثبت أنه لم يبلغ السن القانوني حتى يتم الحكم عليه بالإعدام وعلى مدار درجات التقاضي .
ثالثا: لم يتم إثارة ذلك الموضوع وقد تعذر رفع التظلم بسبب تواجد المذكور لمده تزيد عن 14سنه إلى أن جاءت الصدفه وتم عثور على وثائق قديمه في منزل والده وهي عباره عن مستندات كالآتي:
1)شهادة طبية معتمده من وزاره الصحة.
2)شهادة تسنين معتمده من وزاره الصحة.
3)ملف شهادات المدرسه من الصف الأول وحتى الصف السادس وكلها تثبت أن المذكور وقت وقوع الواقعه لم يكن قد بلغ السن القانوني.
4)مستند تم تحريره بعد ولادة المذكور في الختمه (المصحف) الذي في تاريخ ميلاد جميع العائله وبخط الأخ/أحمد يحيى إسماعيل الولي والذي حضر إلى قلم التوثيق بمحكمه شبام الابتدائيه وأكد صحه تلك البيانات وأنه كتبها في حينه ومصادق عليها بقلم التوثيق.ِ
رابعا: إن ما استندت اليه محكمه الاستئناف من تقرير الطبيب الشرعي والذي قامت بتعديل الحكم الابتدائي واستبد لته بالإعدام وبدون الرجوع الى صاحب الشأن في ذلك ولم يتم التحري حول هذه المسئوليه واكتفوا بالتقرير الطبي الموجود مسبقا وكانت المحكمه الاستئنافيه مصدره الحكم تتبع النيابه وليس العكس.. ونظرا لما سبق ولم يتم العثور عليه من وثائق ومستندات رسميه من جهات حكوميه والتي لايجوز الطعن فيها إلا بالتزوير لذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي لا علم لنا كيف تم لا يكون ملزما لنيابه أو المحاكم بمختلف درجاتها خصوصا بعد تواجد وعثور على المستند ات الرسميه فإننا نرى بأن المتهم حدث ويجب أن يعامل وفقا للماده (284)أ.ج "ووفقا لقانون الأحداث...إضافه إلى ذلك فإن قانون الأحداث الذي تنص في الماده(9)أ.ج "لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقه رسميه فإذا أثبت عدم ذالك تم تقرير سنه بواسطه خبير وظهور تلك الوثائق الرسميه المرفقه والتي حددت سن المذكور يعتبر التقرير الطبي في حكم العدم طالما وقد تواجدت المستندات في الالتماس المقدم.
الأمر الذي لزم رفع هذا إلى معاليكم لإعادة النظر وتكليف من ترونه كونكم حريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصوره مستعجلة لتصويب الأخطاء .
نسألكم باسم العدالة التي جسدها الله فيكم كأعلى هرم في السلطة القضائية عدم تجاهل هذه المظلمة ،فيكفي هذا الحدث سنوات الظلم التي قضاها خلف القضبان وإن كان قد ارتكب ما نسب اليه من تهم فمن حقه أن يحاكم كحدث وفقا للنصوص القانونيه والمواثيق الدوليه لحقوق الإنسان . وفقكم الله وجعلكم من ذوي الأجرين في قضائكم ،،،،
أخوكم / سلطان صالح الجدي

أمين عام المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.