في بلاغ تلقى "التغيير" نسخه منه من المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) بأن الحدث المدعو / بدر عايض راصع والمحكوم عليه مؤخرا من قبل المحكمة الاستئنافية بالإعدام بتاريخ 9/6 / 2013 يعتبر ظلما كبيرا ، وأكد البلاغ أن الحدث بدر عايض قد تم إصدار حكم ضده من محكمة المحويت بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائه الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه وذلك مخاسير المحاكمه في هذه القضية . وأكد الامين العام للمنظمة سلطان صالح الجدي بأن المنظمة ستقف الى جانب الحدث كونه حصل على ظلمين الظلم الاول أنه لم يتلقى محاكمة عادلة كحدث والظلم الثاني أنه نفذ عقوبة بالسجن 14 عاما كاملة لجريمة لم يرتكبها ، وأشار الجدي الى أن قانون العقوبات ينص على أن أعلى سقف للعقوبة بالسجن في مثل هذه القضايا لا يتجاوز عشر سنوات ولا يقل ثلاث سنوات بينما الحدث بدر نفذ عقوبة ونصف وكذلك وبعد هذه المدة يراد أن ينفذ عليه حكم الاعدام وهذه تعتبر ثلاث عقوبات لجريمة واحده إن ارتكبت وهذا يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والمواثيق الدولية ، وجدد الجدي تأكيده بالعمل الى جانب جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لايقاف مثل هذه القضايا وإنصاف المظلومين . (التغيير) ينشر نص البلاغ : الموضوع :- التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 21/10/1435ه الموافق 17/8 /2014م في القضية رقم (4960) والذي قضى بإعدام الحدث / بدر عايض حسن راصع .. معالي النائب العام / علي الاعوش حياكم الله تحية طيبة وبعد :- بالاشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى عدالتكم بالاتي :- نبدأ بقوله تعالى " فتبينوا " والرجوع الى الحق فضيلة فإننا نبين التماسنا بالاتي : اولا :تقدم الينا المذكور اعلاه والذي افاد بانه صدر حكم ضده من محكمه المحويت الابتدائية بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضيه ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائه الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه ؛وذلك مخاسير المحاكمه في هذه القضيه . تعقب ذلك حكم من المحكمه الاستئنافيه بتاريخ 9/6/2013م رقم (76) وقضى تعديل البنود الثاني والثالث والخامس من منطوق الحكم الصادر من محكمه المحويت الابتدائية ليكون الحكم كالأتي:(أ) ادانه المتهم الأول/بدر عايض حسن راصع بقتل المجني عليه /علي صالح علي الحيمي بموجب اعترافه وفقا لما بينها في الحيثيات .(ب)يعاقب المدان المذ كور /بدر عايض حسن راصع بالإعدام قصاصا بالمجني عليه /علي صالح الحيمي ...تعقب بعد ذلك حكم من المحكمه العليا بتاريخ :17/8/2014م ورقم (129)وقضى بتأييد حكم المحكمه الاستئنافيه . ثانيا: عند إطلاعنا على الأحكام المذكورة سابقا وجدنا بان الحكم ألاستئنافي قد قضى بإعدام المذكور أعلاه والمؤيد من المحكمه العليا وإلا يخفاكم بأن عقوبة الإعدام لا يمكن القضاء فيها إلا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو بكامل إدراكه وأن يكون سنه قد تجاوز السن القانوني وقت ارتكابه الفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المذكور.حيث تبين لنا أن سنه عند اتهامه بارتكاب الواقعه لم يتجاوز السن القانوني .حيث كان عمره أثناء الواقعه التي تمت بتاريخ: 11/8/2002م لا يتجاوز خمسه عشر عاما .. وهذا ما يثبت أنه لم يبلغ السن القانوني حتى يتم الحكم عليه بالإعدام وعلى مدار درجات التقاضي . ثالثا: لم يتم إثارة ذلك الموضوع وقد تعذر رفع التظلم بسبب تواجد المذكور لمده تزيد عن 14سنه إلى أن جاءت الصدفه وتم عثور على وثائق قديمه في منزل والده وهي عباره عن مستندات كالآتي: 1)شهادة طبية معتمده من وزاره الصحة. 2)شهادة تسنين معتمده من وزاره الصحة. 3)ملف شهادات المدرسه من الصف الأول وحتى الصف السادس وكلها تثبت أن المذكور وقت وقوع الواقعه لم يكن قد بلغ السن القانوني. 4)مستند تم تحريره بعد ولادة المذكور في الختمه (المصحف) الذي في تاريخ ميلاد جميع العائله وبخط الأخ/أحمد يحيى إسماعيل الولي والذي حضر إلى قلم التوثيق بمحكمه شبام الابتدائيه وأكد صحه تلك البيانات وأنه كتبها في حينه ومصادق عليها بقلم التوثيق.ِ رابعا: إن ما استندت اليه محكمه الاستئناف من تقرير الطبيب الشرعي والذي قامت بتعديل الحكم الابتدائي واستبد لته بالإعدام وبدون الرجوع الى صاحب الشأن في ذلك ولم يتم التحري حول هذه المسئوليه واكتفوا بالتقرير الطبي الموجود مسبقا وكانت المحكمه الاستئنافيه مصدره الحكم تتبع النيابه وليس العكس.. ونظرا لما سبق ولم يتم العثور عليه من وثائق ومستندات رسميه من جهات حكوميه والتي لايجوز الطعن فيها إلا بالتزوير لذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي لا علم لنا كيف تم لا يكون ملزما لنيابه أو المحاكم بمختلف درجاتها خصوصا بعد تواجد وعثور على المستند ات الرسميه فإننا نرى بأن المتهم حدث ويجب أن يعامل وفقا للماده (284)أ.ج "ووفقا لقانون الأحداث...إضافه إلى ذلك فإن قانون الأحداث الذي تنص في الماده(9)أ.ج "لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقه رسميه فإذا أثبت عدم ذالك تم تقرير سنه بواسطه خبير وظهور تلك الوثائق الرسميه المرفقه والتي حددت سن المذكور يعتبر التقرير الطبي في حكم العدم طالما وقد تواجدت المستندات في الالتماس المقدم. الأمر الذي لزم رفع هذا إلى معاليكم لإعادة النظر وتكليف من ترونه كونكم حريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصوره مستعجلة لتصويب الأخطاء . نسألكم باسم العدالة التي جسدها الله فيكم كأعلى هرم في السلطة القضائية عدم تجاهل هذه المظلمة ،فيكفي هذا الحدث سنوات الظلم التي قضاها خلف القضبان وإن كان قد ارتكب ما نسب اليه من تهم فمن حقه أن يحاكم كحدث وفقا للنصوص القانونيه والمواثيق الدوليه لحقوق الإنسان . وفقكم الله وجعلكم من ذوي الأجرين في قضائكم ،،،، أخوكم / سلطان صالح الجدي