اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    مرض الفشل الكلوي (9)    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدث راصع يناشد النائب العام ومنظمات المجتمع المدني رفع الظلم عنه وايقاف حكم الاعدام
نشر في عدن الغد يوم 11 - 01 - 2015

في بلاغ تلقت صحيفة (عدن الغد) على نسخة منه من المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) بأن الحدث المدعو / بدر عايض راصع والمحكوم عليه مؤخرا من قبل المحكمة الاستئنافية بالإعدام بتاريخ 9/6 / 2013 يعتبر ظلما كبيرا .

وأكد البلاغ أن الحدث بدر عايض قد تم إصدار حكم ضده من محكمة المحويت بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمة هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثة المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية .

وأكد الامين العام للمنظمة سلطان صالح الجدي بأن المنظمة ستقف الى جانب الحدث كونه حصل على ظلمين الظلم الاول أنه لم يتلقى محاكمة عادلة كحدث والظلم الثاني أنه نفذ عقوبة بالسجن 14 عاما كاملة لجريمة لم يرتكبها .

وأشار الجدي الى أن قانون العقوبات ينص على أن أعلى سقف للعقوبة بالسجن في مثل هذه القضايا لا يتجاوز عشر سنوات ولا يقل ثلاث سنوات بينما الحدث بدر نفذ عقوبة ونصف وكذلك وبعد هذه المدة يراد أن ينفذ عليه حكم الاعدام وهذه تعتبر ثلاث عقوبات لجريمة واحده إن ارتكبت وهذا يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والمواثيق الدولية .

وجدد الجدي تأكيده بالعمل الى جانب جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لإيقاف مثل هذه القضايا وإنصاف المظلومين .

نص البلاغ :-
الموضوع :- التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 21/10/1435ه الموافق 17/8 /2014م في القضية رقم (4960) والذي قضى بإعدام الحدث / بدر عايض حسن راصع ..

معالي النائب العام / علي الاعوش حياكم الله

تحية طيبة وبعد :-

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى عدالتكم بالاتي :-

نبدأ بقوله تعالى " فتبينوا " والرجوع الى الحق فضيلة فإننا نبين التماسنا بالاتي :

اولا :تقدم الينا المذكور اعلاه والذي افاد بانه صدر حكم ضده من محكمه المحويت الابتدائية بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه ؛وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية .

تعقب ذلك حكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 9/6/2013م رقم (76) وقضى تعديل البنود الثاني والثالث والخامس من منطوق الحكم الصادر من محكمه المحويت الابتدائية ليكون الحكم كالآتي:(أ) ادانه المتهم الأول/بدر عايض حسن راصع بقتل المجني عليه /علي صالح علي الحيمي بموجب اعترافه وفقا لما بينها في الحيثيات .(ب)يعاقب المدان المذكور /بدر عايض حسن راصع بالإعدام قصاصا بالمجني عليه /علي صالح الحيمي ...تعقب بعد ذلك حكم من المحكمة العليا بتاريخ :17/8/2014م ورقم (129)وقضى بتأييد حكم المحكمة الاستئنافية .

ثانيا: عند اطلاعنا على الأحكام المذكورة سابقا وجدنا بان الحكم ألاستئنافي قد قضى بإعدام المذكور أعلاه والمؤيد من المحكمة العليا وإلا يخفاكم بأن عقوبة الإعدام لا يمكن القضاء فيها إلا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو بكامل إدراكه وأن يكون سنه قد تجاوز السن القانوني وقت ارتكابه الفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المذكور. حيث تبين لنا أن سنه عند اتهامه بارتكاب الواقعة لم يتجاوز السن القانوني .حيث كان عمره أثناء الواقعة التي تمت بتاريخ: 11/8/2002م لا يتجاوز خمسه عشر عاما .. وهذا ما يثبت أنه لم يبلغ السن القانوني حتى يتم الحكم عليه بالإعدام وعلى مدار درجات التقاضي .

ثالثا: لم يتم إثارة ذلك الموضوع وقد تعذر رفع التظلم بسبب تواجد المذكور لمده تزيد عن 14سنه إلى أن جاءت الصدفة وتم عثور على وثائق قديمة في منزل والده وهي عباره عن مستندات كالآتي:

1)شهادة طبية معتمده من وزاره الصحة.

2)شهادة تسنين معتمده من وزاره الصحة.

3)ملف شهادات المدرسة من الصف الأول وحتى الصف السادس وكلها تثبت أن المذكور وقت وقوع الواقعة لم يكن قد بلغ السن القانوني.

4)مستند تم تحريره بعد ولادة المذكور في الختمة (المصحف) الذي في تاريخ ميلاد جميع العائلة وبخط الأخ/أحمد يحيى إسماعيل الولي والذي حضر إلى قلم التوثيق بمحكمه شبام الابتدائية وأكد صحه تلك البيانات وأنه كتبها في حينه ومصادق عليها بقلم التوثيق

رابعا: إن ما استندت اليه محكمه الاستئناف من تقرير الطبيب الشرعي والذي قامت بتعديل الحكم الابتدائي واستبد لته بالإعدام وبدون الرجوع الى صاحب الشأن في ذلك ولم يتم التحري حول هذه المسئولية واكتفوا بالتقرير الطبي الموجود مسبقا وكانت المحكمة الاستئنافية مصدره الحكم تتبع النيابة وليس العكس.. ونظرا لما سبق ولم يتم العثور عليه من وثائق ومستندات رسميه من جهات حكومية والتي لايجوز الطعن فيها إلا بالتزوير لذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي لا علم لنا كيف تم لا يكون ملزما لنيابة أو المحاكم بمختلف درجاتها خصوصا بعد تواجد وعثور على المستند ات الرسمية فإننا نرى بأن المتهم حدث ويجب أن يعامل وفقا للمادة (284)أ.ج "ووفقا لقانون الأحداث...إضافة إلى ذلك فإن قانون الأحداث الذي تنص في المادة(9)أ.ج "لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقه رسميه فإذا أثبت عدم ذلك تم تقرير سنه بواسطه خبير وظهور تلك الوثائق الرسمية المرفقة والتي حددت سن المذكور يعتبر التقرير الطبي في حكم العدم طالما وقد تواجدت المستندات في الالتماس المقدم.

الأمر الذي لزم رفع هذا إلى معاليكم لإعادة النظر وتكليف من ترونه كونكم حريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصوره مستعجلة لتصويب الأخطاء .

نسألكم باسم العدالة التي جسدها الله فيكم كأعلى هرم في السلطة القضائية عدم تجاهل هذه المظلمة ،فيكفي هذا الحدث سنوات الظلم التي قضاها خلف القضبان وإن كان قد ارتكب ما نسب اليه من تهم فمن حقه أن يحاكم كحدث وفقا للنصوص القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . وفقكم الله وجعلكم من ذوي الأجرين في قضائكم ،،،،

أخوكم / سلطان صالح الجدي

أمين عام المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.