تصعيد متدرج لحزب الله يربك الجبهة الشمالية للاحتلال    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    الأرصاد: أمطار رعدية على أغلب المرتفعات    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    مآتم الضوء    مآتم الضوء    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحدث راصع يناشد النائب العام ومنظمات المجتمع المدني رفع الظلم عنه وايقاف حكم الاعدام
نشر في عدن الغد يوم 11 - 01 - 2015

في بلاغ تلقت صحيفة (عدن الغد) على نسخة منه من المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) بأن الحدث المدعو / بدر عايض راصع والمحكوم عليه مؤخرا من قبل المحكمة الاستئنافية بالإعدام بتاريخ 9/6 / 2013 يعتبر ظلما كبيرا .

وأكد البلاغ أن الحدث بدر عايض قد تم إصدار حكم ضده من محكمة المحويت بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمة هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثة المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية .

وأكد الامين العام للمنظمة سلطان صالح الجدي بأن المنظمة ستقف الى جانب الحدث كونه حصل على ظلمين الظلم الاول أنه لم يتلقى محاكمة عادلة كحدث والظلم الثاني أنه نفذ عقوبة بالسجن 14 عاما كاملة لجريمة لم يرتكبها .

وأشار الجدي الى أن قانون العقوبات ينص على أن أعلى سقف للعقوبة بالسجن في مثل هذه القضايا لا يتجاوز عشر سنوات ولا يقل ثلاث سنوات بينما الحدث بدر نفذ عقوبة ونصف وكذلك وبعد هذه المدة يراد أن ينفذ عليه حكم الاعدام وهذه تعتبر ثلاث عقوبات لجريمة واحده إن ارتكبت وهذا يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والمواثيق الدولية .

وجدد الجدي تأكيده بالعمل الى جانب جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لإيقاف مثل هذه القضايا وإنصاف المظلومين .

نص البلاغ :-
الموضوع :- التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 21/10/1435ه الموافق 17/8 /2014م في القضية رقم (4960) والذي قضى بإعدام الحدث / بدر عايض حسن راصع ..

معالي النائب العام / علي الاعوش حياكم الله

تحية طيبة وبعد :-

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى عدالتكم بالاتي :-

نبدأ بقوله تعالى " فتبينوا " والرجوع الى الحق فضيلة فإننا نبين التماسنا بالاتي :

اولا :تقدم الينا المذكور اعلاه والذي افاد بانه صدر حكم ضده من محكمه المحويت الابتدائية بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه الف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين الف ريال) مع عمه ؛وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية .

تعقب ذلك حكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 9/6/2013م رقم (76) وقضى تعديل البنود الثاني والثالث والخامس من منطوق الحكم الصادر من محكمه المحويت الابتدائية ليكون الحكم كالآتي:(أ) ادانه المتهم الأول/بدر عايض حسن راصع بقتل المجني عليه /علي صالح علي الحيمي بموجب اعترافه وفقا لما بينها في الحيثيات .(ب)يعاقب المدان المذكور /بدر عايض حسن راصع بالإعدام قصاصا بالمجني عليه /علي صالح الحيمي ...تعقب بعد ذلك حكم من المحكمة العليا بتاريخ :17/8/2014م ورقم (129)وقضى بتأييد حكم المحكمة الاستئنافية .

ثانيا: عند اطلاعنا على الأحكام المذكورة سابقا وجدنا بان الحكم ألاستئنافي قد قضى بإعدام المذكور أعلاه والمؤيد من المحكمة العليا وإلا يخفاكم بأن عقوبة الإعدام لا يمكن القضاء فيها إلا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو بكامل إدراكه وأن يكون سنه قد تجاوز السن القانوني وقت ارتكابه الفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المذكور. حيث تبين لنا أن سنه عند اتهامه بارتكاب الواقعة لم يتجاوز السن القانوني .حيث كان عمره أثناء الواقعة التي تمت بتاريخ: 11/8/2002م لا يتجاوز خمسه عشر عاما .. وهذا ما يثبت أنه لم يبلغ السن القانوني حتى يتم الحكم عليه بالإعدام وعلى مدار درجات التقاضي .

ثالثا: لم يتم إثارة ذلك الموضوع وقد تعذر رفع التظلم بسبب تواجد المذكور لمده تزيد عن 14سنه إلى أن جاءت الصدفة وتم عثور على وثائق قديمة في منزل والده وهي عباره عن مستندات كالآتي:

1)شهادة طبية معتمده من وزاره الصحة.

2)شهادة تسنين معتمده من وزاره الصحة.

3)ملف شهادات المدرسة من الصف الأول وحتى الصف السادس وكلها تثبت أن المذكور وقت وقوع الواقعة لم يكن قد بلغ السن القانوني.

4)مستند تم تحريره بعد ولادة المذكور في الختمة (المصحف) الذي في تاريخ ميلاد جميع العائلة وبخط الأخ/أحمد يحيى إسماعيل الولي والذي حضر إلى قلم التوثيق بمحكمه شبام الابتدائية وأكد صحه تلك البيانات وأنه كتبها في حينه ومصادق عليها بقلم التوثيق

رابعا: إن ما استندت اليه محكمه الاستئناف من تقرير الطبيب الشرعي والذي قامت بتعديل الحكم الابتدائي واستبد لته بالإعدام وبدون الرجوع الى صاحب الشأن في ذلك ولم يتم التحري حول هذه المسئولية واكتفوا بالتقرير الطبي الموجود مسبقا وكانت المحكمة الاستئنافية مصدره الحكم تتبع النيابة وليس العكس.. ونظرا لما سبق ولم يتم العثور عليه من وثائق ومستندات رسميه من جهات حكومية والتي لايجوز الطعن فيها إلا بالتزوير لذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي لا علم لنا كيف تم لا يكون ملزما لنيابة أو المحاكم بمختلف درجاتها خصوصا بعد تواجد وعثور على المستند ات الرسمية فإننا نرى بأن المتهم حدث ويجب أن يعامل وفقا للمادة (284)أ.ج "ووفقا لقانون الأحداث...إضافة إلى ذلك فإن قانون الأحداث الذي تنص في المادة(9)أ.ج "لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقه رسميه فإذا أثبت عدم ذلك تم تقرير سنه بواسطه خبير وظهور تلك الوثائق الرسمية المرفقة والتي حددت سن المذكور يعتبر التقرير الطبي في حكم العدم طالما وقد تواجدت المستندات في الالتماس المقدم.

الأمر الذي لزم رفع هذا إلى معاليكم لإعادة النظر وتكليف من ترونه كونكم حريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصوره مستعجلة لتصويب الأخطاء .

نسألكم باسم العدالة التي جسدها الله فيكم كأعلى هرم في السلطة القضائية عدم تجاهل هذه المظلمة ،فيكفي هذا الحدث سنوات الظلم التي قضاها خلف القضبان وإن كان قد ارتكب ما نسب اليه من تهم فمن حقه أن يحاكم كحدث وفقا للنصوص القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . وفقكم الله وجعلكم من ذوي الأجرين في قضائكم ،،،،

أخوكم / سلطان صالح الجدي

أمين عام المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.