لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات والدية لقاتل زوجته وجنينها
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
عزا جريمته إلى تشككه في الحمل ورفض الزوجة إجهاضه
التاريخ:: 22 يونيو 2014
المصدر: علاء فرغلي أبوظبي
قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم مستأنف، يقضي بسجن متهم من جنسية دولة عربية خمس سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، بعد إدانته بقتل زوجته وجنينها، لتحكم بسجنه 10 سنوات، وتلزمه بالدية (100 ألف درهم) لورثة المجني عليها، فيما قضت ببراءته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.
وتعود وقائع الجريمة إلى نحو عامين، عادت خلالهما القضية إلى محكمة النقض أكثر من مرة، إذ تشير الأوراق إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم والمجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، فعزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة، طعن الزوج المجني عليها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع جنينها، ثم سرق هاتف شقيق المجني عليها، واستقل سيارتها إلى إحدى المناطق في بني ياس، حيث ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، وغادر الدولة.
وبعد اكتشاف شقيق الزوجة مقتل أخته، وإبلاغه عن الواقعة، ضبط المتهم في مطار البحرين. وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصا عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق المجني عليها.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف. وعند نقض الحكم، قضت المحكمة بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع الذي يجب أن يشمله حكم الإعدام قصاصا.
وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت بتأييد الحكم مجددا، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمين ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته وجنينها، إلا أنها أسقطت عقوبة القصاص لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، وقضت عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.
وعادت محكمة النقض لتقضي بقبول الطعن على الحكم من جديد، موضحة في حيثيات حكمها أن «الحكم المطعون عليه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي».
وأشارت إلى أن الحكم تم نقضه مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية رفض لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
وفي النقض الأخير، بينت أن «الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمدا تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، كاستفزاز، في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.
كما أن الحكم لم يقدم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، والتفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم واقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أنه لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة».
عدد المشاركين:0
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.