ندوة علمية في جامعة صنعاء حول ثورة 21 سبتمبر ودورها في نصرة فلسطين    استقرار المنطقة يبدأ من الاعتراف بالجنوب وتحقيق تطلعات شعبه    الأمين العام للانتقالي الجنوبي يبحث مع رئيس فريق منظمة نداء جنيف آفاق تعزيز التعاون المشترك    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    وقفة شعبية في مديرية الثورة احتفاءً بعيد ثورة 21 سبتمبر وإسناداً لغزة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    تعز.. المعتصمون يصعدون في وجه السلطة المحلية بعد محاولة تفكيك خيام الاعتصام    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    القائم بأعمال رئيس الوزراء يزور وزارة الكهرباء والمياه    صنعاء: مناقشة دور وزارة الداخلية في جذب الاستثمارات    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية    ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري"    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل    ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية    بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم»    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات والدية لقاتل زوجته وجنينها
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
عزا جريمته إلى تشككه في الحمل ورفض الزوجة إجهاضه
التاريخ:: 22 يونيو 2014
المصدر: علاء فرغلي أبوظبي
قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم مستأنف، يقضي بسجن متهم من جنسية دولة عربية خمس سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، بعد إدانته بقتل زوجته وجنينها، لتحكم بسجنه 10 سنوات، وتلزمه بالدية (100 ألف درهم) لورثة المجني عليها، فيما قضت ببراءته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.
وتعود وقائع الجريمة إلى نحو عامين، عادت خلالهما القضية إلى محكمة النقض أكثر من مرة، إذ تشير الأوراق إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم والمجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، فعزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة، طعن الزوج المجني عليها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع جنينها، ثم سرق هاتف شقيق المجني عليها، واستقل سيارتها إلى إحدى المناطق في بني ياس، حيث ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، وغادر الدولة.
وبعد اكتشاف شقيق الزوجة مقتل أخته، وإبلاغه عن الواقعة، ضبط المتهم في مطار البحرين. وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصا عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق المجني عليها.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف. وعند نقض الحكم، قضت المحكمة بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع الذي يجب أن يشمله حكم الإعدام قصاصا.
وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت بتأييد الحكم مجددا، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمين ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته وجنينها، إلا أنها أسقطت عقوبة القصاص لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، وقضت عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.
وعادت محكمة النقض لتقضي بقبول الطعن على الحكم من جديد، موضحة في حيثيات حكمها أن «الحكم المطعون عليه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي».
وأشارت إلى أن الحكم تم نقضه مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية رفض لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
وفي النقض الأخير، بينت أن «الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمدا تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، كاستفزاز، في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.
كما أن الحكم لم يقدم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، والتفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم واقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أنه لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة».
عدد المشاركين:0
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.