نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب    الحوثيون يعلنون قصف مواقع إسرائيلية حساسة داخل تل أبيب    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    ايران تستهدف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة للكيان    سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    إيران تستهدف "معهد وايزمان" أكبر وأهم مركز أبحاث إسرائيلي    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي في افتتاح المونديال    تعرض وزارة الدفاع الإيرانية لأضرار طفيفة عقب اعتداء بمسيرات صهيونية    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران    نتنياهو: الهجمات على إيران ليست شيئا مقارنة بما هو آت    ابن سلمان: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران عطّلت الحوار وعرقلت جهود التهدئة    اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    عدن .. عفراء توضح تفاصيل اعتقالها وتنفي الرواية الأمنية    انهيار جديد للعملة في عدن مقابل الدولار والريال السعودي    وكيل وزارة التربيه والتعليم يتفقد المشاريع والتجهيزات العودة الى المدارس    اعتقال ناشطات في عدن خلال تظاهرة نسوية تطالب بتحسين الأوضاع    ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو    تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر    عدن .. اعتقال ناشطة حقوقية وحواجز امنية في المعلا تربط دخول النساء بإبراز البطاقة الشخصية    ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل وسرقة وانتحال صفة رجل أمن    فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران    محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة    التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد    اغلاق موسم اصطياد الحبار في منطقة البحر الأحمر    اللاعبين المحليين في منتخب اليمن يعودون إلى عدن    روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات    السعودية وقطر تستضيفان المرحلة الرابعة لتصفيات مونديال 2026    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة العيد    مساحة مديريات الصحراء الحضرمية    ريال مدريد يضم ماستانتونو في أضخم صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية    سياسي جنوبي: انها معركة كل الوطنيين الجنوبيين الأحرار    اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    الحديدة تستقبل 120 ألف زائر خلال عيد الاضحى .. رغم الحر    مسؤولة أممية: أكثر من 17 مليون يمني يعانون من الجوع الحاد    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    متحفا «الوطني والموروث الشعبي» يشهدان اقبالا كبيرا خلال العيد    اليمن تؤكد التزامها بحماية المحيطات وتدعو لتعاون دولي لمواجهة التحديات البيئية    تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب    محافظة ذمار تبحث خطوات وقائية لانتشار مرض الاسهالات المائية    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات والدية لقاتل زوجته وجنينها
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 06 - 2014


عدد المشاركين:0
عزا جريمته إلى تشككه في الحمل ورفض الزوجة إجهاضه
التاريخ:: 22 يونيو 2014
المصدر: علاء فرغلي أبوظبي
قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم مستأنف، يقضي بسجن متهم من جنسية دولة عربية خمس سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، بعد إدانته بقتل زوجته وجنينها، لتحكم بسجنه 10 سنوات، وتلزمه بالدية (100 ألف درهم) لورثة المجني عليها، فيما قضت ببراءته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.
وتعود وقائع الجريمة إلى نحو عامين، عادت خلالهما القضية إلى محكمة النقض أكثر من مرة، إذ تشير الأوراق إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم والمجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، فعزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة، طعن الزوج المجني عليها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع جنينها، ثم سرق هاتف شقيق المجني عليها، واستقل سيارتها إلى إحدى المناطق في بني ياس، حيث ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، وغادر الدولة.
وبعد اكتشاف شقيق الزوجة مقتل أخته، وإبلاغه عن الواقعة، ضبط المتهم في مطار البحرين. وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصا عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق المجني عليها.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف. وعند نقض الحكم، قضت المحكمة بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع الذي يجب أن يشمله حكم الإعدام قصاصا.
وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت بتأييد الحكم مجددا، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمين ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته وجنينها، إلا أنها أسقطت عقوبة القصاص لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، وقضت عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.
وعادت محكمة النقض لتقضي بقبول الطعن على الحكم من جديد، موضحة في حيثيات حكمها أن «الحكم المطعون عليه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي».
وأشارت إلى أن الحكم تم نقضه مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام، وفي المرة الثانية رفض لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
وفي النقض الأخير، بينت أن «الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمدا تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، كاستفزاز، في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.
كما أن الحكم لم يقدم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، والتفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم واقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أنه لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة».
عدد المشاركين:0
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.