المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات) بأن الحدث المدعو / بدر عايض راصع والمحكوم عليه مؤخرا من قبل المحكمة الاستئنافية بالإعدام بتاريخ 9/6 / 2013 يعتبر ظلما كبيرا ، وأكد البلاغ أن الحدث بدر عايض قد تم إصدار حكم ضده من محكمة المحويت بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة الف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه ألف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين ألف ريال) مع عمه وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية . وأكد الأمين العام للمنظمة سلطان صالح الجدي بأن المنظمة ستقف الى جانب الحدث كونه حصل على ظلمين الظلم الأول أنه لم يتلقى محاكمة عادلة كحدث والظلم الثاني أنه نفذ عقوبة بالسجن 14 عاما كاملة لجريمة لم يرتكبها ، وأشار الجدي الى أن قانون العقوبات ينص على أن أعلى سقف للعقوبة بالسجن في مثل هذه القضايا لا يتجاوز عشر سنوات ولا يقل ثلاث سنوات بينما الحدث بدر نفذ عقوبة ونصف وكذلك وبعد هذه المدة يراد أن ينفذ عليه حكم الإعدام وهذه تعتبر ثلاث عقوبات لجريمة واحده إن ارتكبت وهذا يتنافى مع الشرع والعرف والقانون والمواثيق الدولية ، وجدد الجدي تأكيده بالعمل الى جانب جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لإيقاف مثل هذه القضايا وإنصاف المظلومين . نص البلاغ :- الموضوع :- التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 21/10/1435ه الموافق 17/8 /2014م في القضية رقم (4960) والذي قضى بإعدام الحدث / بدر عايض حسن راصع .. معالي النائب العام / علي الأعوش حياكم الله تحية طيبة وبعد :- بالإشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم الى عدالتكم بالاتي :- نبدأ بقوله تعالى " فتبينوا " والرجوع الى الحق فضيلة فإننا نبين التماسنا بالاتي : أولا :تقدم إلينا المذكور أعلاه والذي أفاد بأنه صدر حكم ضده من محكمه المحويت الابتدائية بتاريخ 19/8/2005م رقم (68) والذي قضى بحكم على المدعو /بدر عايض راصع في الحق العام بالسجن لمده سبع سنوات تعزيرا له وذلك اعتبارا من تاريخ دخوله السجن وعلى ذمه هذه القضية ؛وكذلك الحكم عليه بدفع مبلغ (سبعمائة ألف ريال) لورثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائه ألف ريال) مقابل دفن جثه المجني عليه ودفع مبلغ (مائتين ألف ريال) مع عمه ؛وذلك مخاسير المحاكمة في هذه القضية . تعقب ذلك حكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 9/6/2013م رقم (76) وقضى تعديل البنود الثاني والثالث والخامس من منطوق الحكم الصادر من محكمه المحويت الابتدائية ليكون الحكم كالأتي:(أ) أدانه المتهم الأول/بدر عايض حسن راضع بقتل المجني عليه /علي صالح علي الحيمي بموجب اعترافه وفقا لما بينها في الحيثيات .(ب)يعاقب المدان المذكور /بدر عايض حسن راصع بالإعدام قصاصا بالمجني عليه /علي صالح الحيمي ...تعقب بعد ذلك حكم من المحكمة العليا بتاريخ :17/8/2014م ورقم (129)وقضى بتأييد حكم المحكمة الاستئنافية . ثانيا: عند إطلاعنا على الأحكام المذكورة سابقا وجدنا بان الحكم ألاستئنافي قد قضى بإعدام المذكور أعلاه والمؤيد من المحكمة العليا وإلا يخفاكم بأن عقوبة الإعدام لا يمكن القضاء فيها إلا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو بكامل إدراكه وأن يكون سنه قد تجاوز السن القانوني وقت ارتكابه الفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المذكور.حيث تبين لنا أن سنه عند اتهامه بارتكاب الواقعة لم يتجاوز السن القانوني .حيث كان عمره أثناء الواقعة التي تمت بتاريخ: 11/8/2002م لا يتجاوز خمسه عشر عاما .. وهذا ما يثبت أنه لم يبلغ السن القانوني حتى يتم الحكم عليه بالإعدام وعلى مدار درجات التقاضي . ثالثا: لم يتم إثارة ذلك الموضوع وقد تعذر رفع التظلم بسبب تواجد المذكور لمده تزيد عن 14سنه إلى أن جاءت الصدفة وتم عثور على وثائق قديمه في منزل والده وهي عبارة عن مستندات كالآتي: 1)شهادة طبية معتمده من وزاره الصحة. 2)شهادة تسنين معتمده من وزاره الصحة. 3)ملف شهادات المدرسة من الصف الأول وحتى الصف السادس وكلها تثبت أن المذكور وقت وقوع الواقعة لم يكن قد بلغ السن القانوني. 4)مستند تم تحريره بعد ولادة المذكور في الختمة (المصحف) الذي في تاريخ ميلاد جميع العائلة وبخط الأخ/أحمد يحيى إسماعيل الولي والذي حضر إلى قلم التوثيق بمحكمه شبام الابتدائية وأكد صحة تلك البيانات وأنه كتبها في حينه ومصادق عليها بقلم التوثيق.ِ رابعا: إن ما استندت اليه محكمه الاستئناف من تقرير الطبيب الشرعي والذي قامت بتعديل الحكم الابتدائي واستبد لته بالإعدام وبدون الرجوع الى صاحب الشأن في ذلك ولم يتم التحري حول هذه المسئولية واكتفوا بالتقرير الطبي الموجود مسبقا وكانت المحكمة الاستئنافية مصدره الحكم تتبع النيابة وليس العكس.. ونظرا لما سبق ولم يتم العثور عليه من وثائق ومستندات رسميه من جهات حكوميه والتي لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير لذلك فإن تقرير الطبيب الشرعي الذي لا علم لنا كيف تم لا يكون ملزما لنيابة أو المحاكم بمختلف درجاتها خصوصا بعد تواجد وعثور على المستند ات الرسمية فإننا نرى بأن المتهم حدث ويجب أن يعامل وفقا للمادة (284)أ.ج "ووفقا لقانون الأحداث...إضافة إلى ذلك فإن قانون الأحداث الذي تنص في المادة (9)أ.ج "لا يعتد في تقرير سن الحدث بغير وثيقة رسميه فإذا أثبت عدم ذالك تم تقرير سنه بواسطة خبير وظهور تلك الوثائق الرسمية المرفقة والتي حددت سن المذكور يعتبر التقرير الطبي في حكم العدم طالما وقد تواجدت المستندات في الالتماس المقدم. الأمر الذي لزم رفع هذا إلى معاليكم لإعادة النظر وتكليف من ترونه كونكم حريصين على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بصوره مستعجلة لتصويب الأخطاء . نسألكم باسم العدالة التي جسدها الله فيكم كأعلى هرم في السلطة القضائية عدم تجاهل هذه المظلمة ،فيكفي هذا الحدث سنوات الظلم التي قضاها خلف القضبان وإن كان قد ارتكب ما نسب إليه من تهم فمن حقه أن يحاكم كحدث وفقا للنصوص القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . وفقكم الله وجعلكم من ذوي الأجرين في قضائكم ،،،، أخوكم / سلطان صالح الجدي أمين عام المنظمة