الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تحيل دفوع هيئة الدفاع عن الخيواني الى المحكمة الدستورية للبت فيها
الوحدوي نت تنشر نص دفع هيئة الدفاع
نشر في الوحدوي يوم 11 - 11 - 2007

أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم دفوع هيئة الدفاع عن الصحفي عبدالكريم الخيواني بعدم دستورية محاكمته أمام المحكمة استثنائية إلى المحكمة الدستورية للبت فيها.
وكانت هيئة الدفاع عن الخيواني المكونة من المحامين نبيل المحمدي, هائل سلام ومحمد المداني قدمت الجلسة الماضية دفعا يقضي بعدم دستورية القرار الجمهوري الذي على اساسه كان قرار الاتهام.
وطالبت الهيئة برفع أوراق الاتهام إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لتتولى الفصل في الدفع
الوحدوي نت تنشر نص دفع هيئة الدفاع عن الخيواني في القضية رقم (48) لسنة 1428ه:
الموضوع/ دفع بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، مقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية/ عبدالكريم محمد يحيى الخيواني:
فضيلة رئيس المحكمة
المحترم
حياكم الله:
إن هيئة الدفاع عن المتهم المذكور بعاليه، إذ تؤكد على عدم سلامة الاتهام القائم تجاه موكلها هذا، لا من حيث بطلان المبنى الإجرائي له فحسب، بل ولعدم صحة وثبوت واقعة الإتهام نفسها، تلفت عناية المحكمة الموقرة إلى أن العوار الدستوري الحائق بالقرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، وهو القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 99م، يمثل مانعاً قانونياً من سماع الدعوى الجزائية المحمولة بقرار الاتهام هذا. وإذ تتمسك هيئة الدفاع بهذا العوار الدستوري كدفاع أصيل في مواجهة قرار الإتهام، تبين الأساس القانوني الحامل لدفعها به، على النحو الآتي:
1- برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلى القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، ستتبين بأن العوار الدستوري الحائق به يتجلى من وجهين إثنين، هما:
أ- صدوره من جهة غير مختصة دستورياً بإصداره.
ب- تعطيله لأحكام قانونية نافذة.
وبالنسبة للوجه الأول من هذا العوار، فيتمثل في كون أن دستور الجمهورية النافذ قد حدد، وحصر، الإختصاصات والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بما قرره في المادة (119) منه. حيث جاء في منطوق نص الدستورية هذه ما لفظه: «يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1 - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3 - الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4 - تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5 - يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6 - دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7 - تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8 - إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة.
9 - تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10 - إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11 - منح النياشين والأوسمة التي نص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12 - إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13 - المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14 - إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15 - إعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16 - منح حق اللجوء السياسي.
17 - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18 - يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
وبحسبه، نجد أن الدستور لا يقر لرئيس الجمهورية اختصاصاً دستورياً بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق قانوني لاختصاصها، نوعياً ومكانياً. وإذا كانت الفقرة (18) من منطوق المادة الدستورية هذه، قد جرت على تقرير تولي رئيس الجمهورية لأي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون، فليس في سائر مواد الدستور الأخرى، أو في المواد الواردة في المدونات القانونية النافذة ما يقرر لرئيس الجمهورية ثمة اختصاص بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق اختصاصها النوعي والمكاني.
ولما أن الأمر كذلك، وحيث أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، قد تصدى لإنشاء ما يسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة (الصادر عنها قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة) وكذا لتقرير وتحديد نطاق اختصاص، نوعي ومكاني، لهذه النيابة على نحو ما جاء في مفردات المادة العاشرة منه، فقد جاء مشوباً بعدم الدستورية من هذا الوجه، بخاصة وأن النص في المادة (149) من الدستور يقرر بأن النيابة العامة هي هيئة من هيئات السلطة القضائية، وعلى النحو الذي يجعلها مشمولة بما جاء في المادة (150/دستور) من تقرير بأن أنشاء وترتيب الجهات القضائية وتحديد اختصاصاتها يتم بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريعية، المختصة دستورياً بالتشريع (مجلس النواب).
أما فيما يخص الوجه الثاني للعوار الدستوري المدفوع به، فيتجلى في كون أن القرار الجمهوري، متعلق الدفع، قد جاء معطلاً للأحكام القانونية الجاري تقريرها في المادتين (115)، (234) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. فبمقتضى دلالة نص المادة (115)، ومقرر نص المادة (234)، نجد أن المشرع قد حدد نطاق الاختصاص المكاني لأعضاء النيابة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه، في حين أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقرر لأعضاء النيابة المنشأة بموجبه اختصاصاً مكانياً مطلقاً، أي أختصاصاً مستغرقاً لإقليم الجمهورية بكليته. فعلى سبيلي المثال، نجد أن اعضاء النيابة الجزائية الكائن مقرها في حي «بير الشائف» بأمانة العاصمة، يختصون بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن واقعة جريمة قورفت في مدينة الغيضة م/المهرة من قبل متهم مقيم في مدينة حديبو (جزيرة سقطرى) وقبض عليه في منطقة البقع محافظة صعدة. وهو ما يعني أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته قد أهدر تماماً المعايير القانونية الثلاثة المحددة للإختصاص المكاني لأعضاء النيابة بحسب مقرر النصين القانونيين المذكورين، وبما يمثل تعطيلاً كلياً للحكم التشريعي الوارد بالنصين النافذين هذين، وعلى النحو الذي يلحق به- أي القرار الجمهوري- عوار عدم الدستورية المانع من الاعتداد به، من هذا الوجه كذلك.
هذا فضلاً عن كون أن ما قرره القرار الجمهوري المعيب هذا من إنتزاع للوقائع الجرمية المحددة به من الاختصاص النوعي المقرر قانوناً للمحكمة الابتدائية هو عبارة عن تعطيل، غير دستوري، لمنطوق النص القانوني المقرر لهذا الاختصاص، الوارد في المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. حيث نجد أن النص القانوني هذا، يجري على نحو: «تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي»، فيما أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقتضي إخراج الوقائع الجرمية المحددة به من مشمول هذا الاختصاص. وهو تعطيل غير دستوري لحكم قانوني نافذ، على وفق ما جاء بنص المادة 120 من الدستور، الذي يشترط لتحقق السلامة الدستورية للقرار الجمهوري عدم تعطيله للأحكام القانونية النافذة، حيث جاء هذا الاشتراط على نحو :«على أن لا تكون في أي منها- أي القرارات الجمهورية- تعطيل لأحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها».
ولما أن الأمر على نحو ما ذكر، وبما أن قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة قد أقيم على أساس من الاستناد إلى القرار الجمهوري الآنف ذكره، بحسبان كونه يمثل سند إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة- مصدرة قرار الاتهام- ومنه ذاته استمدت هذه النيابة سنداً لقولها بأن واقعة الاتهام قورفت في دائرة أختصاصها، حيث جاء في قرار الاتهام ما لفظه: «لانهم- أي المتهمين- في خلال الفترة من عام 2006، وحتى 31/5/2007 بدائرة أختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة»، وبما يجعل من القرار الجمهوري ذاك، متصلاً بولاية عدالة المحكمة كأحد عناصر الدعوى بالواقعة الجرمية المسندة الى المتهم العاشر في القضية، وهو ما تتحقق معه مصلحة عملية وأكيدة لهذا الأخير، في الدفع بعدم الدستورية، لذلك، وحيث أن النص في المادة (564) إجراءات جزائية، قد قرر سريان أحكام قانون المرافعات النافذ على كل ما لم يرد بشأنه نص فيه قانون الإجراءات، وبما أن النص في الفقرة (7) من المادة (186/مرافعات) قد أوجب على محكمة الموضوع المدفوع لديها بعدم الدستورية وقف السير في إجراءات المحاكمة ورفع الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتتولى الفصل فيه إعمالاً للإختصاص الدستوري المقرر لها بموجب الفقرة (أ) من المادة (153) من الدستور النافذ، والجاري تأكيده قانوناً بنص الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون السلطة القضائية النافذ، فإن هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية، إذ تؤكد على توافر السلامة القانونية لدفعها هذا، تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بتقرير الآتي:
- وقف السير في إجراءات محاكمة المتهم العاشر في القضية، ورفع أوراق الاتهام القائم تجاهه، والذي أرتبط به هذا الدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتتولى الفصل في الدفع طبقاً لمقرر نص المادة 186/ مرافعات.
وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية:
المحامون: هائل سلام، نبيل المحمدي، محمد المداني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.