حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأرب برس تنشر نص دفع هيئة الدفاع
المحكمة الجزائية تحيل دفوع هيئة الدفاع عن الخيواني الى المحكمة الدستورية للبت فيها
نشر في مأرب برس يوم 12 - 11 - 2007

أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم دفوع هيئة الدفاع عن الصحفي عبدالكريم الخيواني بعدم دستورية محاكمته أمام المحكمة استثنائية إلى المحكمة الدستورية للبت فيها.
وكانت هيئة الدفاع عن الخيواني المكونة من المحامين نبيل المحمدي, هائل سلام ومحمد المداني قدمت الجلسة الماضية دفعا يقضي بعدم دستورية القرار الجمهوري الذي على اساسه كان قرار الاتهام.
وطالبت الهيئة برفع أوراق الاتهام إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لتتولى الفصل في الدفع
الوحدوي نت تنشر نص دفع هيئة الدفاع عن الخيواني في القضية رقم (48) لسنة 1428ه:
الموضوع/ دفع بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، مقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية/ عبدالكريم محمد يحيى الخيواني:
فضيلة رئيس المحكمة
المحترم
حياكم الله:
إن هيئة الدفاع عن المتهم المذكور بعاليه، إذ تؤكد على عدم سلامة الاتهام القائم تجاه موكلها هذا، لا من حيث بطلان المبنى الإجرائي له فحسب، بل ولعدم صحة وثبوت واقعة الإتهام نفسها، تلفت عناية المحكمة الموقرة إلى أن العوار الدستوري الحائق بالقرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، وهو القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 99م، يمثل مانعاً قانونياً من سماع الدعوى الجزائية المحمولة بقرار الاتهام هذا. وإذ تتمسك هيئة الدفاع بهذا العوار الدستوري كدفاع أصيل في مواجهة قرار الإتهام، تبين الأساس القانوني الحامل لدفعها به، على النحو الآتي:
1- برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلى القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، ستتبين بأن العوار الدستوري الحائق به يتجلى من وجهين إثنين، هما:
أ- صدوره من جهة غير مختصة دستورياً بإصداره.
ب- تعطيله لأحكام قانونية نافذة.
وبالنسبة للوجه الأول من هذا العوار، فيتمثل في كون أن دستور الجمهورية النافذ قد حدد، وحصر، الإختصاصات والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بما قرره في المادة (119) منه. حيث جاء في منطوق نص الدستورية هذه ما لفظه: «يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1 - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3 - الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4 - تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5 - يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6 - دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7 - تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8 - إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة.
9 - تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10 - إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11 - منح النياشين والأوسمة التي نص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12 - إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13 - المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14 - إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15 - إعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16 - منح حق اللجوء السياسي.
17 - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18 - يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
وبحسبه، نجد أن الدستور لا يقر لرئيس الجمهورية اختصاصاً دستورياً بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق قانوني لاختصاصها، نوعياً ومكانياً. وإذا كانت الفقرة (18) من منطوق المادة الدستورية هذه، قد جرت على تقرير تولي رئيس الجمهورية لأي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون، فليس في سائر مواد الدستور الأخرى، أو في المواد الواردة في المدونات القانونية النافذة ما يقرر لرئيس الجمهورية ثمة اختصاص بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق اختصاصها النوعي والمكاني.
ولما أن الأمر كذلك، وحيث أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، قد تصدى لإنشاء ما يسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة (الصادر عنها قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة) وكذا لتقرير وتحديد نطاق اختصاص، نوعي ومكاني، لهذه النيابة على نحو ما جاء في مفردات المادة العاشرة منه، فقد جاء مشوباً بعدم الدستورية من هذا الوجه، بخاصة وأن النص في المادة (149) من الدستور يقرر بأن النيابة العامة هي هيئة من هيئات السلطة القضائية، وعلى النحو الذي يجعلها مشمولة بما جاء في المادة (150/دستور) من تقرير بأن أنشاء وترتيب الجهات القضائية وتحديد اختصاصاتها يتم بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريعية، المختصة دستورياً بالتشريع (مجلس النواب).
أما فيما يخص الوجه الثاني للعوار الدستوري المدفوع به، فيتجلى في كون أن القرار الجمهوري، متعلق الدفع، قد جاء معطلاً للأحكام القانونية الجاري تقريرها في المادتين (115)، (234) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. فبمقتضى دلالة نص المادة (115)، ومقرر نص المادة (234)، نجد أن المشرع قد حدد نطاق الاختصاص المكاني لأعضاء النيابة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه، في حين أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقرر لأعضاء النيابة المنشأة بموجبه اختصاصاً مكانياً مطلقاً، أي أختصاصاً مستغرقاً لإقليم الجمهورية بكليته. فعلى سبيلي المثال، نجد أن اعضاء النيابة الجزائية الكائن مقرها في حي «بير الشائف» بأمانة العاصمة، يختصون بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن واقعة جريمة قورفت في مدينة الغيضة م/المهرة من قبل متهم مقيم في مدينة حديبو (جزيرة سقطرى) وقبض عليه في منطقة البقع محافظة صعدة. وهو ما يعني أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته قد أهدر تماماً المعايير القانونية الثلاثة المحددة للإختصاص المكاني لأعضاء النيابة بحسب مقرر النصين القانونيين المذكورين، وبما يمثل تعطيلاً كلياً للحكم التشريعي الوارد بالنصين النافذين هذين، وعلى النحو الذي يلحق به- أي القرار الجمهوري- عوار عدم الدستورية المانع من الاعتداد به، من هذا الوجه كذلك.
هذا فضلاً عن كون أن ما قرره القرار الجمهوري المعيب هذا من إنتزاع للوقائع الجرمية المحددة به من الاختصاص النوعي المقرر قانوناً للمحكمة الابتدائية هو عبارة عن تعطيل، غير دستوري، لمنطوق النص القانوني المقرر لهذا الاختصاص، الوارد في المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. حيث نجد أن النص القانوني هذا، يجري على نحو: «تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي»، فيما أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقتضي إخراج الوقائع الجرمية المحددة به من مشمول هذا الاختصاص. وهو تعطيل غير دستوري لحكم قانوني نافذ، على وفق ما جاء بنص المادة 120 من الدستور، الذي يشترط لتحقق السلامة الدستورية للقرار الجمهوري عدم تعطيله للأحكام القانونية النافذة، حيث جاء هذا الاشتراط على نحو :«على أن لا تكون في أي منها- أي القرارات الجمهورية- تعطيل لأحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها».
ولما أن الأمر على نحو ما ذكر، وبما أن قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة قد أقيم على أساس من الاستناد إلى القرار الجمهوري الآنف ذكره، بحسبان كونه يمثل سند إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة- مصدرة قرار الاتهام- ومنه ذاته استمدت هذه النيابة سنداً لقولها بأن واقعة الاتهام قورفت في دائرة أختصاصها، حيث جاء في قرار الاتهام ما لفظه: «لانهم- أي المتهمين- في خلال الفترة من عام 2006، وحتى 31/5/2007 بدائرة أختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة»، وبما يجعل من القرار الجمهوري ذاك، متصلاً بولاية عدالة المحكمة كأحد عناصر الدعوى بالواقعة الجرمية المسندة الى المتهم العاشر في القضية، وهو ما تتحقق معه مصلحة عملية وأكيدة لهذا الأخير، في الدفع بعدم الدستورية، لذلك، وحيث أن النص في المادة (564) إجراءات جزائية، قد قرر سريان أحكام قانون المرافعات النافذ على كل ما لم يرد بشأنه نص فيه قانون الإجراءات، وبما أن النص في الفقرة (7) من المادة (186/مرافعات) قد أوجب على محكمة الموضوع المدفوع لديها بعدم الدستورية وقف السير في إجراءات المحاكمة ورفع الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتتولى الفصل فيه إعمالاً للإختصاص الدستوري المقرر لها بموجب الفقرة (أ) من المادة (153) من الدستور النافذ، والجاري تأكيده قانوناً بنص الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون السلطة القضائية النافذ، فإن هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية، إذ تؤكد على توافر السلامة القانونية لدفعها هذا، تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بتقرير الآتي:
- وقف السير في إجراءات محاكمة المتهم العاشر في القضية، ورفع أوراق الاتهام القائم تجاهه، والذي أرتبط به هذا الدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتتولى الفصل في الدفع طبقاً لمقرر نص المادة 186/ مرافعات.
وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية:
المحامون: هائل سلام، نبيل المحمدي، محمد المداني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.