تصاعد الخلافات البينية في القطاعات الإيرادية بسبب ازدواجية الاختصاصات على إثر موجة الإضرابات المتواصلة خلال العام الماضي في مصفاة مأرب وإعداد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط تقريرا حول أسبابها ومعالجتها شكلت لجنة من وزارة الشئون القانونية ووزارة الخدمة المدنية لدراسة ما تضمنه التقرير وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهو ما يكشف عن مدى الخلافات الدائرة بين قيادات القطاعات والمؤسسات النفطية الرسمية وازدواجية الاختصاصات. اللجنة القانونية المشكلة من وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات درست تقرير المدير العام للشركة اليمنية لتكرير النفط وخلصت إلى النتائج التالية: أولا: فيما يخص ما ورد بالتقرير حول موضوع عدم استجابة قيادة وزارة النفط في البت بالمقترحات المرفوعة من الشركة في الجانب الاستثماري والفني والإداري المتصلة بنشاطها ومهامها: اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مرفقات التقرير وجود العديد من المقترحات المرفوعة من الشركة إلى قيادة الوزارة بخصوص معالجة بعض الإشكاليات التي تعاني منها الشركة منها ما تضمنته مذكرة المدير العام التنفيذي للشركة رقم 120 وتاريخ 17/6/2009م المرفوعة لوزير النفط بخصوص عدم البت بمشروع توسعة وتحديث المصفاة وتحديث نظام تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمصفاة وغيرها من المقترحات المرفوعة من الشركة وكذا ما تضمنته مذكرة المدير العام التنفيذي للشركة رقم 14 بتاريخ 26/1/2009م المرفوعة لنائب وزير النفط والمعادن من ضرورة إيجاد كادر وظيفي ومالي موحد لجميع العاملين بالشركة تراعى فيه طبيعة العمل الحقلي وكذا إجراء بعض التغييرات التي تقتضيها مصلحة العمل بالشركة للحفاظ على سير العملية التشغيلية بصورة طبيعية بالإضافة إلى مقترحاتها الأخرى المتصلة بموضوع زيادة وتطوير الإنتاج عن طريق توسعة وتحديث المصفاة وإنشاء مصافي ووحدات تكرير جديدة والترويج للاستثمار في الصناعة التكريرية والبتروكيماويات ونحوها والتي ترى الشركة أن الأخذ بها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليص النفقات وانتظام سير العملية التشغيلية بصورة طبيعية وآمنة تحقيقا للأغراض التي أنشئت الشركة لأجلها. وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته نجد أن المشروع في المادتين (6، 77) من القانون المشار إليه قد منح الشركات العامة الشخصية الاعتبارية ليعطيها بذلك قدرا من الاستقلالية والحرية في تسيير نشاطها وقد أوضحت المادة (92) من ذات القانون مهام وصلاحيات مجلس إدارة الشركة العامة بحيث خولته ممارسة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وبوجه خاص وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة وانتظام العمل فيها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. ولما كانت الشركة تتبع المؤسسة العامة للنفط والغاز (مؤسسة قابضة) فإن المادة (64) من القانون المشار إليه - بعد نصها مراعاة اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة المنصوص عليها في المادة 48 من ذات القانون - قد حددت المسائل التي يختص بها مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة بالنسبة للوحدات التابعة لها والتي من بينها تعيين مدراء الإدارات بالمؤسسة ومدراء الفروع بناء على اقتراح المدير العام وموافقة الوزير بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. وبالإطلاع على قرار إنشاء المؤسسة العامة للنفط والغاز ولائحتها التنظيمية نجد أن المادة 16 من القرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1996 الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للنفط والغاز أناطت برئيس مجلس إدارة المؤسسة قيادة المؤسسة وتوجيه إدارتها والإشراف على تنفيذ مهامها واختصاصاتها الرئيسية بما يحقق أغراضها في إطار السياسة العامة للدولة وممارسة كافة السلطات والصلاحيات المقررة قانونا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة، ومن هذه الصلاحيات مثلا ما تضمنته المادة 55 من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة في الفقرة (ح) منها بنصها على (إصدار قرارات تعيين مدراء الإدارات والفروع وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم وفقا لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة). وخولت المادة (7) من ذات القرار مجلس مديري الشركة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها طبيعة أغراض الشركة واقتراح السياسات العامة للشركة وتنفيذ خططها وبرامجها المعتمدة. وقد أوجبت المادة 30 من النظام الأساسي للشركة اليمنية لتكرير النفط المرفقة بالقرار رقم 2 لسنة 1997م على مجلس إدارة المؤسسة العامة للنفط والغاز النظر والمصادقة على مشاريع الشركة وخطتها السنوية والسياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بها وغيرها من المسائل المتصلة بنشاط الشركة. في حين خولت المادة 13 من ذات القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2000م سالفة الذكر رئيس مجلس الإدارة قيادة الشركة في كافة المجالات وتوجيه إدارتها إلى ما يحقق أهدافها وأغراضها. واستنادا إلى ما تقدم وحيث أن الشركة المذكورة تعد إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز وكان المشروع في المادتين (6، 77) من القانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته قد منح الشركة الشخصية الاعتبارية ليعطيها بذلك قدرا من الحرية والاستقلال في إدارة شئونها بما يمكنها من اتخاذ القرارات والتصرفات المحققة لأغراضها في حدود ما هو مرسوم لها من مهام وصلاحيات فإنه يكون من المتعين على قيادة وزارة النفط ممثلة بمعالي الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنفط والغاز وكذا مجلس إدارة المؤسسة -كلا بحسب صلاحياته- النظر والبت في كل ما تقدمه الشركة من مقترحات متصلة بنشاطها سواء ما تعلق منها بالجانب الاستثماري او الفني أو الإداري بما في ذلك المقترحات المتعلقة بتعيين مدراء الدوائر والإدارات والتي تقتضيها مصلحة العمل وضمان سير العملية التشغيلية بالمرفق بانتظام واضطراد دون انقطاع أو توقف نظرا لأهميتها الحيوية والاقتصادية في حياة الجمهور والدولة وما قد يحدثه من اضطراب شديد في حياة الناس والإضرار بالمصلحة العامة في حال توقفه أو انقطاعه. وعليه.. توصي اللجنة: بوجوب بت مجلس إدارة المؤسسة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة بالمقترحات والمشاريع المرفوعة إليهما من الشركة والمتصلة بنشاطها سواء بالإيجاب أو السلب وذلك طبقا لمهام واختصاصات كل منهما المحددة في التشريعات النافذة ذات العلاقة. ثانيا: فيما يخص ما ورد بالتقرير حول موضوع الإضرابات وتبني بعض قيادات الوزارة للعمل النقابي وتفريغ العاملين بالمصفاة لأغراض نقابية: اتضح للجنة من خلالها قيام بعض القيادات بالوزارة بتفريغ بعض العاملين بالمصفاة لأغراض نقابية كما هو واضح من مذكرة معالي وزير النفط الموجهة للمدير العام التنفيذي لشركات تكرير النفط بخصوص تفريغ أعضاء اللجنة النقابية المعنية بمتابعة أعمال الشركات والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم وكذا مذكرة نائب وزير النفط المؤرخة 24/10/2009م الموجهة للمدير العام التنفيذي للشركة بخصوص موافقته على التفرغ النقابي لعضوين من أعضاء اللجنة النقابية بالمصفاة. وبإطلاع اللجنة على أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم النقابات العمالية تبين أن المادة 126 من قانون الخدمة المدنية قد منحت الحق للموظف في التنظيم النقابي والحق في الانضمام للنقابات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحه والدفاع عنها على أن يكون ذلك وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم النقابات العمالية ضوابط وأحكاما. وبالرجوع إلى قانون تنظيم النقابات العمالية رقم 35 لسنة 2002م نجد أن المادة (4/5) منه قد أخرجت من نطاق سريانه العاملين في السلطات العليا ودواوين الوزارات الأمر الذي يعني عدم جواز ممارسة قيادات الوزارة والعاملين الآخرين في ديوانها العام لأي عمل نقابي أو تبنيه بأي شكل كان هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن حالات التفرغ المشار إليها تخالف أحكام المادتين (38، 39) من قانون تنظيم النقابات العمالية المشار إليه. ومن خلال إطلاع اللجنة أيضا على مرفقات التقرير اتضح بأنه قد تم تنفيذ أكثر من إضراب بالمصفاة كان أولها بتاريخ 28/11/2008م وأخرها في 15/8/2009م، وأن هذه الإضرابات قد جاءت بالمخالفة لأحكام التشريعات النقابية بحسب تعميم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الصادر بتاريخ 11/11/2008م والذي أكد فيه على عشوائية تلك الإضرابات ومخالفتها للقانون. وبالرجوع إلى قانون تنظيم النقابات العمالية رقم 35 لسنة 2002م نجد أن المواد (40، 41، 44) منه وكذا المواد (144، 145، 146) من قانون العمل رقم رقم 25 لسنة 1995م وتعديلاته قد تناولت بالتنظيم قواعد وأحكام تنظيم الإضرابات والدعوة لها وممارستها بحيث لا يجوز مخالفتها. وعليه.. توصي اللجنة بضرورة التقيد بأحكام التشريعات النافذة ذات الصلة بتنظيم الإضرابات وممارسة العمل النقابي. ثالثا: فيما يخص ما ورد بالتقرير حول موضوع الكادر والحوافز والبدلات ونحوها: تبين للجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع أن الشركة حاليا تعمل بهيكلين متغايرين للأجور والوظائف الأول خاص بالعاملين المنقولين من شركة هنت (صافر حاليا) عند استلام المصفاة في العام 1998م والآخر خاص بالعاملين بنظام الخدمة المدنية الأمر الذي حدا بهؤلاء الأخيرين إلى إعلان إضرابهم عن العمل بالمصفاة مطالبين بمساواتهم بزملائهم العاملين بالشركة ممن تم نقلهم من شركة هنت في كافة الحقوق من أجور وبدلات وامتيازات ونحوها وإزاء هذه المشكلة قامت الوزارة بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير النفط وعضوية نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط وممثلين عن النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات ونائب رئيس فرع الاتحاد العام بمأرب وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها عقب تنفيذ الإضراب الأول في 23/12/2008م مباشرة لمناقشة إضراب العاملين بالمصفاة المطالبين بمساواتهم بزملائهم المنقولين من هنت وأشار نائب وزير النفط رئيس اللجنة في بداية الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة ذكر منها أنه تم رفع مذكرة من قبل وزير النفط إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإيجاد كادر وظيفي موحد لكافة العاملين بالشركة تلا ذلك مناقشة موضوع الإضراب من قبل أعضاء اللجنة توصلوا في نهاية المطاف إلى الاتفاق على رفع الإضراب على أن يتبعه صرف حافز شهري إضافي مؤقت مقداره 30.000 ريال لكافة العاملين بالمصفاة بنظام الخدمة المدنية (الأساسيين) ابتداء من شهر يناير 2009م إلى أن يتم مساواتهم بالمنقولين من هنت أو البت في موضوع الكادر الموحد من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى إضافة إلى ترفيع المنقولين من هنت العاملين بالمصفاة والمسكنين في المستويين السادس والسابع درجة واحدة وعلى أن يعالج موضوع فارق الإضافي المطالب به من قبل العاملين الأساسيين في إطار اللجنة المذكورة وقد تم تعميد هذا المحضر من قبل وزير النفط في تاريخ 27/12/2008م. وفي 21/1/2009م عقدت اللجنة المشار إليها اجتماعا لمناقشة بعض المطالب الخاصة بعمال المصفاة توصلت فيها إلى ضرورة تحرير مذكرة للمدير العام التنفيذي للشركة لمنح درجة لكل الموظفين في الدرجة الخامسة وعددهم اثنان ويشمل البدل المالي المقترح للمتعاقدين كذلك العاملين في المصفاة فقط من يناير 2009م وفي 16/9/2009م قام وزير النفط والمعادن بإصدار أمر وزاري برقم 30 لسنة 2009م قضى في مضمونه بتشكيل لجنة ربرئاسة نائب الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط ومدير عام شئون الموظفين بالوزارة للنظر في فوارق الإضافي لمرحلتي الاستراتيجية ونوبات للعمال المنقولين من شركة صافر إلى الشركة اليمنية لتكرير النفط وإعداد مشروع كادر للعاملين في المصافي. وبإطلاع اللجنة على قانون الخدمة المدنية وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات واللوائح والقوانين النافذة ذات الصلة بالأجور والوظائف والبدلات ونحوها تبين لها أن جميع موظفي القطاعين العام والمختلط يخضعون للقانون العام للخدمة المدنية وقانون نظام الأجور والوظائف والمرتبات في جميع شئونهم وحقوقهم الوظيفية وطالما والأمر كذلك فإن ما تضمنته المحاضر المشار إليها أعلاه بخصوص البدلات والحوافز وما تضمنه القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2009م خاصة ما تعلق منه بإعداد كادر خاص بالعاملين بالمصافي تعد مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالنظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعية العمل المواد فالمادة 22 من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م مثلا ألغت جميع المواد الواردة في القوانين الخاصة والتشريعات والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات مجالس إدارات (الشركات، المؤسسات- الهيئات) وغيرها من القرارات التي تنظم الأجور والبدلات والتي منحت صلاحيات وزارة الخدمة المدنية وحدات الخدمة العامة وصلاحية وزير الخدمة المدنية لرؤساء تلك الجهات ومجالس إدارتها. وعليه.. توصي اللجنة بضرورة التقيد والالتزام بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لموضوع المرتبات والبدلات والحوافز فيما يتعلق بشئون وحقوق العاملين في الخدمة المدنية. رابعا: بالنسبة لموضوع قيام قيادة وزارة النفط بتعديل مسمى الشركة وإلغاء العديد من مهامها: تبين للجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع أن وزير النفط والمعادن قد أصدر قرارا وزاريا برقم 79 لسنة 2006م قضى في مضمونه بإعادة تأسيس الشركة اليمنية لتكرير النفط (شركة مصفاة مارب) مما ترتب عليه تعديل مسمى الشركة وتعديل نظامها الأساسي بحصر نطاق عملها الجغرافي في مصفاة مأرب فقط وهو ما عدته قيادة الشركة مخالفا لقرار إنشائها ونظامها الأساسي وقرار إنشاء المؤسسات العامة للنفط والغاز وطالبت بإلغائه. ونظرا للخلاف القائم حينذاك بين الوزارة والشركة حول مدى قانونية هذا القرار طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشئون القانونية إصدار فتوى بهذا الشأن. وقد أبدت وزارة الشئون القانونية رأيها بهذا الموضوع في فتواها التي خلصت فيها إلى أن القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2006م المشار إليه يعد قرارا مخالفا لأحكام القرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1996م الخاص بإنشاء المؤسسة العامة للنفط والغاز والنظام الأساسي للشركة مما يتوجب إلغاؤه وإنهاء أثره. وفي ضوء هذه الفتوى وجه رئيس مجلس الوزراء إلى وزير النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر استنادا إلى الفتوى من جهة والصلاحية القانونية المخولة له بإلغاء أو وقف قرارات الوزراء والأجهزة المركزية والتنفيذية في حالة تعارضها أو مخالفتها للدستور والقوانين والأنظمة النافذة. خامسا: فيما يخص ما ورد بالتقرير حول موضوع دمج منشآت التكرير في كيان واحد وهيكلة قطاع النفط بشكل عام: اتضح للجنة وجود كيانين قانونيين يقومان على مشروع اقتصادي واحد هو (التكرير) ويختلفان في المسمى والنطاق الجغرافي المحدد لمزاولة نشاط كل منهما الاول كيان عام يمتد نشاطه - بحسب قرار إنشائه ومسماه- ليشمل جميع أنحاء الجمهورية وهو (الشركة اليمنية لتكرير النفط) والثاني ينحصر نطاق نشاطه في إطار جغرافي محدد وهو (شركة مصافي عدن). وبهذا الشأن توصي اللجنة بأن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم دراسة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن توحيد نشاط التكرير ودمجه في إطار قانوني واحد بعد نقاشها مع الجهات المعنية بالوزارة والوحدات التابعة لها وبخاصة المؤسسات العامة للنفط والغاز وما يتبعها من شركات ذات علاقة بالتكرير وذلك لما من شأنه توحيد السياسات والخطط المتعلقة بالتكرير وتقليص حجم الإنفاق والتكاليف.