قالت مصادر صحفية ان مجلس النواب سيناقش في دور انعقاده القادم تعديلات قانونية تحمي الأطفال متضمنة مادة تعتبر محاكمات الأحداث سرية ومقرتا عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة أقصاها مائة ألف ريال على كل من ينشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر والإعلام والإعلان.. ووفقا لما اوردة موقع الحزب الحاكم (المؤتمر نت) فان من المقرر أن تعد اللجان المختصة ملاحظاتها على مشروع قانون التعديلات بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته. وتضمنت التعديلات (38)مادة إضافة مواد أخرى أحدها تحصر عمر الحدث بين السابعة والثامنة عشرة. وفيما اعتبرت التعديلات قضايا الأحداث مستعجلة حرمت حبس الحدث لأي سبب، وفي حال ضرورة التحفظ عليه ألزم مشروع التعدي بإيداعه في إحدى دور التأهيل والرعاية. وأقرت المادة (15) إنشاء محكمة أو أكثر للأحداث في كل محافظة يمنية تتشكل من قاضي يعاون خبيران اجتماعيان أحدهما امرأة وعند تعذر تكوين محكمة لقلة قضايا الأحداث في محافظة ما أجازت المادة إيكال المهمة لإحدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة. ومنعت المادة (34) من مشروع التعديلات المطروح من الحكومة إلزام الحدث بأداء أي رسوم أو مصاريف قضائية في الدعاوى التي يكون طرفاً فيها أمام المحاكم الوطنية. وقرر النص (37) السجن بين ثلاث وعشر سنوات للحدث المرتكب لجريمة عقوبتها الإعدام إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وفي سائر الجرائم الأخرى لا يعاقب بأكثر من ثلاث الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً ( المنصوص عليها في قانون الجرائم العقوبات ). وعاقبت التعديلات أي متورط في تعريض الحدث للانحراف بالحبس ثلاث سنوات كحد أقصى أو غرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وضاعفت العقوبة على من يكره الحدث على الانحراف مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجرائم والعقوبات.