قضت المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، لحين انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما، بعد إقرار الدستور الجديد. كانت المحكمة الدستورية العليا قد نظرت صباح الثلاثاء 4 دعاوي عاجلة مقامة أمامها للمطالبة بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه، الذي يقضي بعدم وجود المجلس منذ لحظة انتخابه. وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا، وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس. وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا الأحد الماضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة ختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب. * وكالات