رداً على المدعو عبدالغني المعبقي،ومنشوراته التي لاتساوي جناح بعوضة    نائب وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في مؤسسة الاسمنت والشركة اليمنية الكويتية    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    وزير الشباب يلتقي رئيس نادي شباب ملاح ويشيد بدور الأندية في تنمية وعي الشباب    مجلس النواب يثمن موقف باكستان الشجاع تجاه إيران    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة يمنية تُلغي حكمًاابتدائيًّا يدين متهمين هدموا وأحرقوا منزلاً؛ كون الشاهدجوال
محكمة يمنية تُلغي حكمًاابتدائيًّا يدين متهمين هدموا وأحرقوا منزلاً؛ كون الشاهدجوال
نشر في أوراق برس يوم 13 - 01 - 2022

محكمة يمنية تُلغي حكمًا ابتدائيًّا يدين متهمين هدموا وأحرقوا منزلاً؛ كون الشاهد كاميرا جوال
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖ تم توثيق واقعة الاعتداء على منزل وهدمه وحرق محتوياته عن طريق التسجيل الفيلمي بواسطة الهاتف النقّال فيديو، حيث تم تفريغ محتوى هذا التسجيل إلى قرص مضغوط (سِيدي)، غير أن محكمة أول درجة لم تعتمد على الإثبات بهذه الوسيلة، حيث قضت ببراءة المتهمين، أما محكمة الاستئناف فقد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بالدعويين الجزائية والمدنية بموجب مبدأ تسانُد الأدلة، وأهمها القرص المضغوط (السيدي)، وقد أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي حسبما هو ثابت في الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/2018م في الطعن رقم (61294)، الذي جاء ضمن أسبابه ((تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعنون المحكوم عليهم في أسباب طعنهم، والتي انصبّت في مجملها على بطلان الدعويين العامة والخاصة على المتهمين الطاعنين حاليًّا؛ لأن الحكم المطعون فيه قد بُني على أدلة غير صحيحة، ولا يعوّل عليها، منها الشريط السيدي والفيديو المصور وشهادات متناقضة، وحيث كان من الدائرة العودة إلى أوراق القضية، بما فيها شريط السيدي والفيديو، التي أوضحت الصور المستخرجة من السيدي والهاتف ما قام به المتهمون من الأفعال المسندة إليهم، ولذلك فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة قد خالف الثابت في الأوراق، حيث أهدرت جميع الأدلة من دون مبرر قانوني، فما كان من محكمة الاستئناف إلا إعادة المحاكمة؛ كون النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي، حيث خلص الحكم الاستئنافي إلى صحة الدعويين العامة والخاصة وصحة أدلتهما، لذلك فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه يوافق القانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الآتية:
* الوجه الأول: ماهية القرص المضغوط ودوره في الإثبات القرص المضغوط هو عبارة عن قطعة من البلاستيك تتضمن تسجيل الأصوات والصور الثابتة والمتحركة، وكذا المحررات المكتوبة، ف"السيدي" عبارة عن مخزن لتلك البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق الإنترنت، أو عن طريق تسجيل الواقعة وتصويرها بواسطة الهاتف النقال، أو كاميرا المراقبة، حيث يتم إدخال الصور أو المحررات إلى القرص لاحقًا لعملية التصوير أو الواقعة، وحيث إن هناك وسائط أو آلات تقوم برصد وتسجيل وتصوير الأشياء، ثم يتم إدخالها إلى السيدي لتوثيقها، فإن هناك احتمالًا للتلاعب في إدخال المعلومات والبيانات إلى السيدي أو القرص، ومع ذلك فإن الاستدلال بالتسجيل أو التصوير المخزون في "السيدي" يكون قرينة قاطعة إذا أفاد الخبير المختص في هذا المجال بأن التسجيل أو التصوير لم يتعرض للدبلجة، أو تقليد الأصوات، وبمعنى آخر أن القرص لم يتعرض للتلاعب في بياناته.
* الوجه الثاني: موقف قانون الإثبات اليمني من الإثبات بالقرص المضغوط
وفقًا لقانون الإثبات اليمني، فإن القرص المضغوط من القرائن التي أجاز القانون الاستدلال بها فيما يتعلق بالأموال، إما فيما يتعلق بالقصاص والحدود فقد منع القانون الاستدلال بها كدليل كامل، أما استعمالها في الإثبات في الحقوق والأموال، فقد أجاز القانون الاستدلال بالتسجيل المخزون في "السِّيدي"، حسبما ورد في المادة (155) إثبات، وبناءً على ذلك فقد استند الحكم محل تعليقنا على التسجيل الوارد في القرص المضغوط، وقد كان أهم دليل من أدلة إثبات واقعة هدم المنزل وإحراق أثاثه من قِبَل المتهمين، حيث تضمن "السيدي" تسجيلاً مفصلاً بالصوت والصورة لواقعة هدم المنزل وإحراق محتوياته، حيث ظهرت في التسجيل أصوات وصور المتهمين، والأفعال التي باشروها.
* الوجه الثالث: موقف الفقه العربي من الاستدلال بالقرص المضغوط
اختلف الفقه العربي في هذه المسألة على ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: يذهب إلى أن التسجيل المخزون في القرص غير شرعي إذا تم من غير إذن النيابة العامة؛ لأنه تم تحصيله بصورة غير مشروعة، فلا يكون دليلاً معتبرًا إلا إذا كان بإذن الشخص الذي يتم تصويره أو تسجيله أو بإذن النيابة، والقضاء العربي لم يأخذ بهذا الدليل في قضايا كثيرة، أبرزها قضية التهريب المشهورة المسماة (قضية حمصي). الاتجاه الثاني: يجوز الاستدلال بهذه الوسيلة إذا فات إثبات الواقعة بغير هذه الوسيلة. في حين ذهب الاتجاه الثالث: إلى جواز الاستدلال بهذه الوسيلة؛ باعتبار التسجيل رصدًا وتسجيلاً للواقعة الإجرامية، خاصة إذا تم التثبت من عدم التلاعب في التسجيل ((حجية المستخرجات الصوتية والمرئية، نوف حسين العجارمة، ص142))، والله أعلم. * صحيفة الأوراق العدد اكتوبر2021


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.