في اجتماع موسع.. الضالع تتأهب ل"مليونية الاثنين": واتصال مباشر للرئيس الزُبيدي يلهب حماس الجماهير    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    منتخب الناشئين يواجه كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات في كأس آسيا    وزارة النفط تواصل برنامج تقييم الأمن والسلامة بمحطات صنعاء    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    خامنئي: المشاركة الشعبية في ذكرى الثورة أفشلت رهانات الخصوم    مناورة عسكرية في ختام برنامج التعبئة "طوفان الأقصى" بمشاركة 80 متدربًا    حزب البعث: 11 فبراير 2015 محطة فارقة في مواجهة المشاريع الخارجية    جماليات التشكيل ودينامية الدلالة في شعر الدكتور خالد الفهد مياس: مقاربة تحليلية تأويلية في ضوء شرفات الشوق ونبضاتي    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    موسم الخيبة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
نشر في أوراق برس يوم 05 - 06 - 2022

المحكمة العليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب.
يقول الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*"ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر "عسكري" إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي. . غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني. إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ان حكم الاستئناف قد جانب الصواب فيما أستند إليه في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي حيث كان بناءً على احتمالات دون سند من القانون، حيث لم يناقش الحكم الاستئنافي الظروف المحدقة بالطاعن حال إيقاعه الطلاق، ذوكذا ما أورده الطاعن من شهود والموضحة شهاداتهم في الحكم الاستئنافي محل الطعن مما يعد قصورا في التسبيب حسبما نصت عليه المادة (231) مرافعات)) واضاف :سيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
*▪️الوجه الأول: الإختيار في إيقاع الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️الإختيار في إيقاع الطلاق شرط معتبر في الشريعة والقانون، بل أن بعض الفقه الإسلامي يذهب إلى أن عدم الإختيار يعدم الطلاق، وفي هذا المعنى نصت المادة (61) أحوال شخصية على أنه: (يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة)، ومعنى ذلك ان الطلاق الذي يقع من المكره لا يقع لأنه ليس مختاراً، ولهذا السبب فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث محكمة الموضوع للظروف التي احاطت بالزوج حين إيقاعه للطلاق للتأكد مما إذا كان مختاراً.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأثير الإكراه المقرر في القانون المدني على الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانباً من النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا قد تناول المادة (175) مدني التي أستند اليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس لا يكون من قبيل الإكراه على الطلاق، حيث نصت المادة (175) على أن: (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن الحبس لا يكون من الأفعال التي يتحقق بها الإكراه، لان الحبس لم يرد ذكره في المادة (175) مدني السابق ذكرها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الحبس فعل من أفعال الإكراه في الفقه الإسلامي:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المتفق عليه في الفقه الإسلامي ان الإكراه يتحقق بالضرب والتهديد والحبس، وإن اشترط الأمام مالك في الضرب ان يكون مبرحاً والتهديد ان يصدر من ذوي الشر والفسوق وان يكون الحبس ضيقاً، إلا أن الفقه الإسلامي بصفة عامة متفق على أن الإكراه يتحقق بالثلاثة الأشياء (الضرب والتهديد والحبس) وان اختلف الفقهاء في شروط كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة ، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا قد المح إلى أن الإكراه يتحقق بحبس الشخص حيث قضى بوجوب بحث محكمة الموضوع للظروف المحيطة بالشخص عند إيقاعه الطلاق للتثبت والتحقق من صحة الواقعة وظروف الزوج ومدى تأثيرها عليه اثناء ذلك.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: الحبس المشروع والحبس غير المشروع وتأثيرهما على إرادة وإختيار الشخص بالنسبة للطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (17) مدني التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس ام يكن لإكراه الشخص على الطلاق في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (17) مدني على أنه: (من استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) حيث فهم الحكم الاستئنافي من هذا النص بأن الحبس المشروع الذي يتم وفقا لأحكام الشرع والقانون لا يتحقق به الإكراه لأنه عمل مشروع، غير أن حكم المحكمة العليا أشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسألة لمعرفة سبب حبس الشخص والدوافع لحبسه ونوع الحبس، وما إذا كان للحبس موجب أم أنه كان بهدف حمل الشخص على الطلاق، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث هذه الظروف لأهميتها في بيان حقيقة الحال، لان الحبس اذا كان مشروعا بموجب القوانين النافذة فلايعد اكراها، والله اعلم.*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.