مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    270 مليار دولار خسائر ايران    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
نشر في أوراق برس يوم 05 - 06 - 2022

المحكمة العليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب.
يقول الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*"ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر "عسكري" إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي. . غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني. إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ان حكم الاستئناف قد جانب الصواب فيما أستند إليه في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي حيث كان بناءً على احتمالات دون سند من القانون، حيث لم يناقش الحكم الاستئنافي الظروف المحدقة بالطاعن حال إيقاعه الطلاق، ذوكذا ما أورده الطاعن من شهود والموضحة شهاداتهم في الحكم الاستئنافي محل الطعن مما يعد قصورا في التسبيب حسبما نصت عليه المادة (231) مرافعات)) واضاف :سيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
*▪️الوجه الأول: الإختيار في إيقاع الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️الإختيار في إيقاع الطلاق شرط معتبر في الشريعة والقانون، بل أن بعض الفقه الإسلامي يذهب إلى أن عدم الإختيار يعدم الطلاق، وفي هذا المعنى نصت المادة (61) أحوال شخصية على أنه: (يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة)، ومعنى ذلك ان الطلاق الذي يقع من المكره لا يقع لأنه ليس مختاراً، ولهذا السبب فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث محكمة الموضوع للظروف التي احاطت بالزوج حين إيقاعه للطلاق للتأكد مما إذا كان مختاراً.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأثير الإكراه المقرر في القانون المدني على الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانباً من النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا قد تناول المادة (175) مدني التي أستند اليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس لا يكون من قبيل الإكراه على الطلاق، حيث نصت المادة (175) على أن: (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن الحبس لا يكون من الأفعال التي يتحقق بها الإكراه، لان الحبس لم يرد ذكره في المادة (175) مدني السابق ذكرها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الحبس فعل من أفعال الإكراه في الفقه الإسلامي:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المتفق عليه في الفقه الإسلامي ان الإكراه يتحقق بالضرب والتهديد والحبس، وإن اشترط الأمام مالك في الضرب ان يكون مبرحاً والتهديد ان يصدر من ذوي الشر والفسوق وان يكون الحبس ضيقاً، إلا أن الفقه الإسلامي بصفة عامة متفق على أن الإكراه يتحقق بالثلاثة الأشياء (الضرب والتهديد والحبس) وان اختلف الفقهاء في شروط كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة ، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا قد المح إلى أن الإكراه يتحقق بحبس الشخص حيث قضى بوجوب بحث محكمة الموضوع للظروف المحيطة بالشخص عند إيقاعه الطلاق للتثبت والتحقق من صحة الواقعة وظروف الزوج ومدى تأثيرها عليه اثناء ذلك.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: الحبس المشروع والحبس غير المشروع وتأثيرهما على إرادة وإختيار الشخص بالنسبة للطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (17) مدني التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس ام يكن لإكراه الشخص على الطلاق في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (17) مدني على أنه: (من استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) حيث فهم الحكم الاستئنافي من هذا النص بأن الحبس المشروع الذي يتم وفقا لأحكام الشرع والقانون لا يتحقق به الإكراه لأنه عمل مشروع، غير أن حكم المحكمة العليا أشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسألة لمعرفة سبب حبس الشخص والدوافع لحبسه ونوع الحبس، وما إذا كان للحبس موجب أم أنه كان بهدف حمل الشخص على الطلاق، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث هذه الظروف لأهميتها في بيان حقيقة الحال، لان الحبس اذا كان مشروعا بموجب القوانين النافذة فلايعد اكراها، والله اعلم.*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.