كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام!    صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام!    التكتل الوطني للأحزاب: استهداف مقر الإصلاح محاولة لجر تعز إلى الفوضى    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    السبت المقبل.. الهجري في «بلا قيود» يتحدث عن عدد من القضايا وموقف الإصلاح منها    دمعة وحرف في حضرة الإصلاح    شبكة ME24 الدولية: التحولات في الجنوب العربي تعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي    شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار    وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين    وقفات نسائية حاشدة في العاصمة تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ ويتجاوز حاجز 4400 دولار للأونصة    مهرجان جماهيري حاشد في عتق احتفاءً بانتصارات القوات الجنوبية والمطالبة بإعلان دولة الجنوب    القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة    أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة    الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار    إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز    الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات    سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة    المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري حسين عبده الحداد    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
المحكمةالعليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب?
نشر في أوراق برس يوم 05 - 06 - 2022

المحكمة العليا اليمنية تلغي طلاق زوج لزوجته اعرف السبب.
يقول الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدينالأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*"ان الزوج أدعى بأنه لم يطلق زوجته إلا تحت طائلة الإكراه، حيث حضر "عسكري" إلى منزل الزوج وتم حبسه ستة أيام ورفضوا الإفراج عن الزوج حتى يطلق زوجته، وتحت طائلة الإكراه قام الزوج بالفعل بطلاق زوجته والتوقيع على وثيقة الطلاق دون ان يعلم مضمونها حسبما افاد الزوج – وقد قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى الزوج لثبوت واقعة الإكراه عن طريق الحبس حسبما ورد في منطوق الحكم الابتدائي. . غير أن محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي مسببة حكمها بأن الحبس لا يعد إكراهاً مستندة في ذلك إلى المادتين (17 و175) مدني. إلا أن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا نقضت الحكم الاستئنافي حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-1-2018م في الطعن رقم (59982)، حيث ورد ضمن أسباب هذا الحكم أنه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل أوراق القضية فوجدت ان حكم الاستئناف قد جانب الصواب فيما أستند إليه في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي حيث كان بناءً على احتمالات دون سند من القانون، حيث لم يناقش الحكم الاستئنافي الظروف المحدقة بالطاعن حال إيقاعه الطلاق، ذوكذا ما أورده الطاعن من شهود والموضحة شهاداتهم في الحكم الاستئنافي محل الطعن مما يعد قصورا في التسبيب حسبما نصت عليه المادة (231) مرافعات)) واضاف :سيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
*▪️الوجه الأول: الإختيار في إيقاع الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️الإختيار في إيقاع الطلاق شرط معتبر في الشريعة والقانون، بل أن بعض الفقه الإسلامي يذهب إلى أن عدم الإختيار يعدم الطلاق، وفي هذا المعنى نصت المادة (61) أحوال شخصية على أنه: (يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة)، ومعنى ذلك ان الطلاق الذي يقع من المكره لا يقع لأنه ليس مختاراً، ولهذا السبب فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث محكمة الموضوع للظروف التي احاطت بالزوج حين إيقاعه للطلاق للتأكد مما إذا كان مختاراً.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: تأثير الإكراه المقرر في القانون المدني على الطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانباً من النقاش الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا قد تناول المادة (175) مدني التي أستند اليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس لا يكون من قبيل الإكراه على الطلاق، حيث نصت المادة (175) على أن: (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال) حيث قضى الحكم الاستئنافي بأن الحبس لا يكون من الأفعال التي يتحقق بها الإكراه، لان الحبس لم يرد ذكره في المادة (175) مدني السابق ذكرها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الحبس فعل من أفعال الإكراه في الفقه الإسلامي:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المتفق عليه في الفقه الإسلامي ان الإكراه يتحقق بالضرب والتهديد والحبس، وإن اشترط الأمام مالك في الضرب ان يكون مبرحاً والتهديد ان يصدر من ذوي الشر والفسوق وان يكون الحبس ضيقاً، إلا أن الفقه الإسلامي بصفة عامة متفق على أن الإكراه يتحقق بالثلاثة الأشياء (الضرب والتهديد والحبس) وان اختلف الفقهاء في شروط كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة ، ولذلك لاحظنا ان حكم المحكمة العليا قد المح إلى أن الإكراه يتحقق بحبس الشخص حيث قضى بوجوب بحث محكمة الموضوع للظروف المحيطة بالشخص عند إيقاعه الطلاق للتثبت والتحقق من صحة الواقعة وظروف الزوج ومدى تأثيرها عليه اثناء ذلك.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الرابع: الحبس المشروع والحبس غير المشروع وتأثيرهما على إرادة وإختيار الشخص بالنسبة للطلاق:*
➖➖➖➖➖
*▪️أشار الحكم محل تعليقنا إلى المادة (17) مدني التي أستند إليها الحكم الاستئنافي في قضائه بأن الحبس ام يكن لإكراه الشخص على الطلاق في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، حيث نصت المادة (17) مدني على أنه: (من استعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر) حيث فهم الحكم الاستئنافي من هذا النص بأن الحبس المشروع الذي يتم وفقا لأحكام الشرع والقانون لا يتحقق به الإكراه لأنه عمل مشروع، غير أن حكم المحكمة العليا أشار إلى أن محكمة الاستئناف لم تبحث هذه المسألة لمعرفة سبب حبس الشخص والدوافع لحبسه ونوع الحبس، وما إذا كان للحبس موجب أم أنه كان بهدف حمل الشخص على الطلاق، ولذلك فقد أرشد الحكم محل تعليقنا إلى وجوب بحث هذه الظروف لأهميتها في بيان حقيقة الحال، لان الحبس اذا كان مشروعا بموجب القوانين النافذة فلايعد اكراها، والله اعلم.*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.