محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل المصري" توافق على إضافة 3 مواد لقانون التحرش الجنسى
نشر في أخبار الساعة يوم 18 - 09 - 2010

وافقت وزارة العدل على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبة د. جورجيت قلينى بإضافة 3 مواد إلى قانون العقوبات، لتتصدى لظاهرة التحرش الجنسى.
وأعلن المستشار أحمد شريف، عضو لجنة التشريع بوزارة العدل أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة، أن الاقتراح المقدم من النائبة مطابق للدستور، مشيرًا إلى أن جريمة التحرش المطلوب إضافتها لقانون العقوبات تختلف عن جريمة هتك العرض.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الإلكترونية "الإنترنت"، وتسرى العقوبة على المتهم فى حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع، وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص، أو إذا كان المجنى عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.
وقرر المستشار محمد جويلى بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشتها من حيث الموضوع، وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.