رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    ثورة 21 من سبتمبر - سفينة نجاة الأمة    ثورة ال21 من سبتمبر .. حرية واستقلال وبناء وتنمية وقوة ردع استراتيجية    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    عرض شعبي لقوات التعبئة في حجة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر    رئيس انتقالي لحج يناقش مع مدير عام مديرية تبن تطوير المشاريع الخدمية    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    أمن الأمانة يرفع الجاهزية تحسبا لاي طارئ    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    من هي مي الرئيس التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس آسيا؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يرفع دعوى قضائية لإيقاف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار لعدم استكمال عمل بعض الفرق
نشر في أخبار الساعة يوم 26 - 12 - 2013

تقدم المواطن وضاح حسين المودع بدعوى مستعجلة امام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ( تلقى اخبار الساعة نسخة منها ) و موضوعها الغاء قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار باستئناف الجلسة العامة يوم الاحد القادم لمخالفتها نصوص اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية والتي تحدد اجراءات دعوة أعضاء مؤتمر للجلسة الختامية وبالذات المواد 32 و 41 من اللائحة الداخلية
وقال وضاح المودع صاحب الدعوى انه لم يتم استكمال عمل فرق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وفقاً لما نظمته اللائحة الداخلية اي بضرورة التوافق بداخل الفريق اولا وليس كما يتم الان من الرفع بدون توافق وعبر لجنة غير منصوص عليها في النظام الداخلي الصادر به قرار جمهوري في 16مارس قبل بدء مؤتمر الحوار ، المحكمة الادارية قبلت الدعوى وسيتم تحديد موعد الجلسة
اخبار الساعة ينشر نص الدعوى كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة
موضوع العريضة:دعوى مستعجلة لإستصدار حكم بتدبير وقتي وتحفظي
المدعي : وضاح حسين علي المودَّع -35سنة – مواطن يمني - مقيم في صنعاء شارع الزبيري عصر جوار مستشفى الانسي.
المدعى عليها(الجهة الإدارية): هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل– هيئة إدارية يرأسها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وصدر بتعيين بقية أعضائها قرار من رئيس الجمهورية – مقرها فندق موفنبيك صنعاء.
فضيلة القاضي / رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المحترم
تحية طيبه وبعد
إشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً لنصوص المواد (238 الى 245)من قانون المرافعات نتقدم بهذه العريضة، وعملاً بالقانون نورد بياناً وافياً مختصراً عن موضوعها، ونتبعها بأدلة الدعوى إجمالاً، ثم نختمها بطلباتنا.
أولاً: بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى المستعجلة:
1- بتاريخ الأربعاء25/ديسمبر/2013م الساعة العاشرة مساءً(أي يوم أمس) أبلغت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أعضاء مؤتمر الحوار جميعاُ عبر رسائل نصية إلى تلفوناتهم بالرسالة التالية (((الإخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نود إبلاغكم بحسب قرار هيئة رئاسة المؤتمر أن الجلسة العامة الثالثة ستعقد يوم الأحد الموافق 29/12/2013م في فندق موفنبيك صنعاء الساعة 8صباحاً .بكم ننجز الحوار وبالحوار نصنع المستقبل)))علماً بإن هذه هي الطريقة التي يتم بها إبلاغ أعضاء مؤتمر الحوار بمواعيد الجلسات أو غيرها من قرارات هيئة رئاسة المؤتمر .
2- جاء هذا القرار بإعلان موعد الجلسة الختامية (الجلسة العامة الثالثة) بعد توقف لأسابيع للجلسة العامة الثالثة وبعد أن قام فريق سمي (فريق 8+8) لم يتم تشكيله وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بالانعقاد مساءً يوم قبل أمس وبعد أن تم الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية أنه تم التوقيع من قبل أعضاء الفريق على وثيقة أسموها(ضمانات وحلول القضية الجنوبية).
3- لكون هذا القرار بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) جاء مخالفاً لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل(ضوابط الحوار ونظراً لتوافر حالة مستعجلة ووجود خشية لدى المدعي بإعتباره مواطناً يمنياً صاحب مصلحة مباشرة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونظراً لإن عدم إيقاف الجلسة العامة الختامية رغم أنها ستعقد خلافاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني قد يسبب للبلد مخاطر لايمكن تداركها فيما بعد وهو مايعني قانوناً توافر حالة من حالات القضاء المستعجل التي نص عليها القانون خصوصاً وصدورحكم مستعجل من محكمتكم لن يمس أصل الحق ولن يسبب عملياً أي ضرر فالجلسة العامة الختامية ومنذ ثلاثة أشهر تعقد جلساتها بشكل متقطع وخلافاً لماكان مقرراً في الموعد النهائي لهافي 18سبتمبر الماضي ، لذلك كله ولإن القرار المطلوب إيقاف العمل به بصفة مستعجلة معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته نصوص لائحة مؤتمر الحوار وهو كذلك تعسفٌ من جهة إدارية في استخدام الحق يستوجب التدخل من القضاء الاداري للرقابة عليها ، ولذلك كله فإن المدعي يتقدم بعريضة الدعوى المستعجلة هذه أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة ولائياً ومكانياً واستناداً على الأسانيد القانونية التاليه.
ثانياً : أدلة الدعوى المستعجلة اجمالاً:
1- صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 4جمادأول1434ه الموافق 16مارس 2013م والمكون من 19 صفحة.
2- نصت المادة 32من ذالك القرار على مانصه(((تتضمن الجلسة العامة الثالثة(الختامية) مايلي: 1-مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة...الخ 2- على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حال التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.3- تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه....الخ المادة))))، وبالتالي وبتطبيق نص الفقرة 2 و3 من المادة يتبين أنه تم الدعوة بالقرار المطلوب ايقافه للجلسة العامة الختامية رغم عدم رفع فرق عمل العدالة الإنتقالية والقضية الجنوبية وبناء الدولة مسودة تقاريرها النهائية قبل أسبوعين وحيث أن الخلاف من قبل الأطراف السياسية جميعاً غير متوافقة على التقارير النهائية ولم تقم بتوقيع مسودة تلك التقارير أصلاً وبالتالي فالقرار المطلوب إيقاف العمل به معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته لنصوص اللائحة الداخلية للمؤتمر كما سبق بيانه.
3- نصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني على مالفظه(((مادة 41:يتم إتخاذ القرار في الفرق على النحو الاتي:
1- فيما يخص المسائل الإجرائية :......................
2- فيما يخص القرارات الموضوعية : أ- تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90%من الحضور على الأقل .ب- عند تعذر التوافق برفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً))) وهذه المادة يتم مخالفتها بوضوح فلم يتم التصويت على قرارات فرق القضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية وبناء الدولة للمرة الثانية بعد عودتها من لجنة التوفيق والتي لاتقوم أصلاً بعملها وفقاً لطبيعة عملها المنصوص عليه في المادة بوضوح ، كما أن رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية لم يلتزم بعمله وفقاً لنص االمادة .
4- تستند هذه الدعوى على النص الدستوري في الدستور اليمني في مادته (51) ولفظها (((يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ))) كما تستند الى النص الدستوري في المادة 6 ولفظها (((المادة:(6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة))) وحيث نجد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م المادة7 [الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز] والمادة8[لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أوالقانون]والمادة30[ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه] وبالتالي فالسند القانوني الأهم لهذه الدعوى هو النص الدستوري المؤكد لقاعدة ومبدأ الحق في التقاضي المبدأ الأساس في القانون .
5- نستوعد في حال إنكار الجهة الإدارية لأي بند من بنود هذه الدعوى المستعجلة بتقديم أدلة إضافية لإثبات صحتها وبحسب ماقرره قانون وقواعد قانون الإثبات بشأن طرق الإثبات.
6- نستدل بنصوص الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون المرافعات النافذ والمعنون بالقضاء المستعجل والعمل الولائي والذي حوى نصوص المواد(من 238 الى 245)والذي حكى أن ((القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)) ونظم تفاصيل اصدار الحكم المستعجل بشكل دقيق ووجوب اصداره خلال 24ساعة وجواز نظر الدعوى وإعلان الخصم للحضور الى المحكمة ولو خلال مدة ساعة وجواز عقد الجلسة خارج مقر المحكمة إذا لزم الأمر.
ثالثاً : الطلبات :
1- إعلان المدعى عليها (هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بهذه العريضة خلال الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو(ساعتين) وإلزامها بالحضورللرد على الدعوى خلال الحد الأدني للمواعيد المقرر قانوناً(أي خلال ساعة) وقبول طلبنا بعقد الجلسة ونظر القضية خارج مقر المحكمة وتحديداً بداخل مقر المدعى عليها (فندق موفنبيك) وذلك ليتسنى للمحكمة مواجهة المدعى عليها بوقائع الدعوى والتأكد من قيام المدعى عليها بإجراءات استئناف الجلسة العامة الختامية(الثالثة) يوم الأحد القادم.
2- اصدار حكم مستعجل خلال 24ساعة يقضي بإيقاف قرار المدعى عليها بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) يوم الأحد القادم لحين التزام المدعى عليها بلائحة المؤتمر الداخلية بشأن إجراءات الجلسة الختامية.
3- إبلاغ المدعى عليها بإن الحكم الذي ستصدره المحكمة فصلاً في هذه الدعوى المستعجلة واجب النفاذ فوراً من واقع مسودته ولو حصل استئنافه وفقاًللمادتين243و244مرافعات.
4- نحتفظ بتقديم دعوى مستعجلة جديدة أو تقديم دعوى موضوعية استناداً لنص الماده 245مرافعات . وفقكم الله للحكم بمايحقق روح العدالة
مقدم العريضة (المدعي):
المواطن اليمني /وضاح حسين المودَّع
بتاريخ الخميس 26ديسمبر 2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.