من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يرفع دعوى قضائية لإيقاف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار لعدم استكمال عمل بعض الفرق
نشر في أخبار الساعة يوم 26 - 12 - 2013

تقدم المواطن وضاح حسين المودع بدعوى مستعجلة امام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ( تلقى اخبار الساعة نسخة منها ) و موضوعها الغاء قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار باستئناف الجلسة العامة يوم الاحد القادم لمخالفتها نصوص اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية والتي تحدد اجراءات دعوة أعضاء مؤتمر للجلسة الختامية وبالذات المواد 32 و 41 من اللائحة الداخلية
وقال وضاح المودع صاحب الدعوى انه لم يتم استكمال عمل فرق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وفقاً لما نظمته اللائحة الداخلية اي بضرورة التوافق بداخل الفريق اولا وليس كما يتم الان من الرفع بدون توافق وعبر لجنة غير منصوص عليها في النظام الداخلي الصادر به قرار جمهوري في 16مارس قبل بدء مؤتمر الحوار ، المحكمة الادارية قبلت الدعوى وسيتم تحديد موعد الجلسة
اخبار الساعة ينشر نص الدعوى كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة
موضوع العريضة:دعوى مستعجلة لإستصدار حكم بتدبير وقتي وتحفظي
المدعي : وضاح حسين علي المودَّع -35سنة – مواطن يمني - مقيم في صنعاء شارع الزبيري عصر جوار مستشفى الانسي.
المدعى عليها(الجهة الإدارية): هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل– هيئة إدارية يرأسها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وصدر بتعيين بقية أعضائها قرار من رئيس الجمهورية – مقرها فندق موفنبيك صنعاء.
فضيلة القاضي / رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المحترم
تحية طيبه وبعد
إشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً لنصوص المواد (238 الى 245)من قانون المرافعات نتقدم بهذه العريضة، وعملاً بالقانون نورد بياناً وافياً مختصراً عن موضوعها، ونتبعها بأدلة الدعوى إجمالاً، ثم نختمها بطلباتنا.
أولاً: بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى المستعجلة:
1- بتاريخ الأربعاء25/ديسمبر/2013م الساعة العاشرة مساءً(أي يوم أمس) أبلغت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أعضاء مؤتمر الحوار جميعاُ عبر رسائل نصية إلى تلفوناتهم بالرسالة التالية (((الإخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نود إبلاغكم بحسب قرار هيئة رئاسة المؤتمر أن الجلسة العامة الثالثة ستعقد يوم الأحد الموافق 29/12/2013م في فندق موفنبيك صنعاء الساعة 8صباحاً .بكم ننجز الحوار وبالحوار نصنع المستقبل)))علماً بإن هذه هي الطريقة التي يتم بها إبلاغ أعضاء مؤتمر الحوار بمواعيد الجلسات أو غيرها من قرارات هيئة رئاسة المؤتمر .
2- جاء هذا القرار بإعلان موعد الجلسة الختامية (الجلسة العامة الثالثة) بعد توقف لأسابيع للجلسة العامة الثالثة وبعد أن قام فريق سمي (فريق 8+8) لم يتم تشكيله وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بالانعقاد مساءً يوم قبل أمس وبعد أن تم الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية أنه تم التوقيع من قبل أعضاء الفريق على وثيقة أسموها(ضمانات وحلول القضية الجنوبية).
3- لكون هذا القرار بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) جاء مخالفاً لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل(ضوابط الحوار ونظراً لتوافر حالة مستعجلة ووجود خشية لدى المدعي بإعتباره مواطناً يمنياً صاحب مصلحة مباشرة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونظراً لإن عدم إيقاف الجلسة العامة الختامية رغم أنها ستعقد خلافاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني قد يسبب للبلد مخاطر لايمكن تداركها فيما بعد وهو مايعني قانوناً توافر حالة من حالات القضاء المستعجل التي نص عليها القانون خصوصاً وصدورحكم مستعجل من محكمتكم لن يمس أصل الحق ولن يسبب عملياً أي ضرر فالجلسة العامة الختامية ومنذ ثلاثة أشهر تعقد جلساتها بشكل متقطع وخلافاً لماكان مقرراً في الموعد النهائي لهافي 18سبتمبر الماضي ، لذلك كله ولإن القرار المطلوب إيقاف العمل به بصفة مستعجلة معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته نصوص لائحة مؤتمر الحوار وهو كذلك تعسفٌ من جهة إدارية في استخدام الحق يستوجب التدخل من القضاء الاداري للرقابة عليها ، ولذلك كله فإن المدعي يتقدم بعريضة الدعوى المستعجلة هذه أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة ولائياً ومكانياً واستناداً على الأسانيد القانونية التاليه.
ثانياً : أدلة الدعوى المستعجلة اجمالاً:
1- صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 4جمادأول1434ه الموافق 16مارس 2013م والمكون من 19 صفحة.
2- نصت المادة 32من ذالك القرار على مانصه(((تتضمن الجلسة العامة الثالثة(الختامية) مايلي: 1-مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة...الخ 2- على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حال التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.3- تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه....الخ المادة))))، وبالتالي وبتطبيق نص الفقرة 2 و3 من المادة يتبين أنه تم الدعوة بالقرار المطلوب ايقافه للجلسة العامة الختامية رغم عدم رفع فرق عمل العدالة الإنتقالية والقضية الجنوبية وبناء الدولة مسودة تقاريرها النهائية قبل أسبوعين وحيث أن الخلاف من قبل الأطراف السياسية جميعاً غير متوافقة على التقارير النهائية ولم تقم بتوقيع مسودة تلك التقارير أصلاً وبالتالي فالقرار المطلوب إيقاف العمل به معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته لنصوص اللائحة الداخلية للمؤتمر كما سبق بيانه.
3- نصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني على مالفظه(((مادة 41:يتم إتخاذ القرار في الفرق على النحو الاتي:
1- فيما يخص المسائل الإجرائية :......................
2- فيما يخص القرارات الموضوعية : أ- تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90%من الحضور على الأقل .ب- عند تعذر التوافق برفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً))) وهذه المادة يتم مخالفتها بوضوح فلم يتم التصويت على قرارات فرق القضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية وبناء الدولة للمرة الثانية بعد عودتها من لجنة التوفيق والتي لاتقوم أصلاً بعملها وفقاً لطبيعة عملها المنصوص عليه في المادة بوضوح ، كما أن رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية لم يلتزم بعمله وفقاً لنص االمادة .
4- تستند هذه الدعوى على النص الدستوري في الدستور اليمني في مادته (51) ولفظها (((يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ))) كما تستند الى النص الدستوري في المادة 6 ولفظها (((المادة:(6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة))) وحيث نجد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م المادة7 [الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز] والمادة8[لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أوالقانون]والمادة30[ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه] وبالتالي فالسند القانوني الأهم لهذه الدعوى هو النص الدستوري المؤكد لقاعدة ومبدأ الحق في التقاضي المبدأ الأساس في القانون .
5- نستوعد في حال إنكار الجهة الإدارية لأي بند من بنود هذه الدعوى المستعجلة بتقديم أدلة إضافية لإثبات صحتها وبحسب ماقرره قانون وقواعد قانون الإثبات بشأن طرق الإثبات.
6- نستدل بنصوص الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون المرافعات النافذ والمعنون بالقضاء المستعجل والعمل الولائي والذي حوى نصوص المواد(من 238 الى 245)والذي حكى أن ((القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)) ونظم تفاصيل اصدار الحكم المستعجل بشكل دقيق ووجوب اصداره خلال 24ساعة وجواز نظر الدعوى وإعلان الخصم للحضور الى المحكمة ولو خلال مدة ساعة وجواز عقد الجلسة خارج مقر المحكمة إذا لزم الأمر.
ثالثاً : الطلبات :
1- إعلان المدعى عليها (هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بهذه العريضة خلال الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو(ساعتين) وإلزامها بالحضورللرد على الدعوى خلال الحد الأدني للمواعيد المقرر قانوناً(أي خلال ساعة) وقبول طلبنا بعقد الجلسة ونظر القضية خارج مقر المحكمة وتحديداً بداخل مقر المدعى عليها (فندق موفنبيك) وذلك ليتسنى للمحكمة مواجهة المدعى عليها بوقائع الدعوى والتأكد من قيام المدعى عليها بإجراءات استئناف الجلسة العامة الختامية(الثالثة) يوم الأحد القادم.
2- اصدار حكم مستعجل خلال 24ساعة يقضي بإيقاف قرار المدعى عليها بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) يوم الأحد القادم لحين التزام المدعى عليها بلائحة المؤتمر الداخلية بشأن إجراءات الجلسة الختامية.
3- إبلاغ المدعى عليها بإن الحكم الذي ستصدره المحكمة فصلاً في هذه الدعوى المستعجلة واجب النفاذ فوراً من واقع مسودته ولو حصل استئنافه وفقاًللمادتين243و244مرافعات.
4- نحتفظ بتقديم دعوى مستعجلة جديدة أو تقديم دعوى موضوعية استناداً لنص الماده 245مرافعات . وفقكم الله للحكم بمايحقق روح العدالة
مقدم العريضة (المدعي):
المواطن اليمني /وضاح حسين المودَّع
بتاريخ الخميس 26ديسمبر 2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.