لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يرفع دعوى قضائية لإيقاف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار لعدم استكمال عمل بعض الفرق
نشر في أخبار الساعة يوم 26 - 12 - 2013

تقدم المواطن وضاح حسين المودع بدعوى مستعجلة امام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ( تلقى اخبار الساعة نسخة منها ) و موضوعها الغاء قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار باستئناف الجلسة العامة يوم الاحد القادم لمخالفتها نصوص اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية والتي تحدد اجراءات دعوة أعضاء مؤتمر للجلسة الختامية وبالذات المواد 32 و 41 من اللائحة الداخلية
وقال وضاح المودع صاحب الدعوى انه لم يتم استكمال عمل فرق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وفقاً لما نظمته اللائحة الداخلية اي بضرورة التوافق بداخل الفريق اولا وليس كما يتم الان من الرفع بدون توافق وعبر لجنة غير منصوص عليها في النظام الداخلي الصادر به قرار جمهوري في 16مارس قبل بدء مؤتمر الحوار ، المحكمة الادارية قبلت الدعوى وسيتم تحديد موعد الجلسة
اخبار الساعة ينشر نص الدعوى كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة
موضوع العريضة:دعوى مستعجلة لإستصدار حكم بتدبير وقتي وتحفظي
المدعي : وضاح حسين علي المودَّع -35سنة – مواطن يمني - مقيم في صنعاء شارع الزبيري عصر جوار مستشفى الانسي.
المدعى عليها(الجهة الإدارية): هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل– هيئة إدارية يرأسها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وصدر بتعيين بقية أعضائها قرار من رئيس الجمهورية – مقرها فندق موفنبيك صنعاء.
فضيلة القاضي / رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المحترم
تحية طيبه وبعد
إشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً لنصوص المواد (238 الى 245)من قانون المرافعات نتقدم بهذه العريضة، وعملاً بالقانون نورد بياناً وافياً مختصراً عن موضوعها، ونتبعها بأدلة الدعوى إجمالاً، ثم نختمها بطلباتنا.
أولاً: بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى المستعجلة:
1- بتاريخ الأربعاء25/ديسمبر/2013م الساعة العاشرة مساءً(أي يوم أمس) أبلغت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أعضاء مؤتمر الحوار جميعاُ عبر رسائل نصية إلى تلفوناتهم بالرسالة التالية (((الإخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نود إبلاغكم بحسب قرار هيئة رئاسة المؤتمر أن الجلسة العامة الثالثة ستعقد يوم الأحد الموافق 29/12/2013م في فندق موفنبيك صنعاء الساعة 8صباحاً .بكم ننجز الحوار وبالحوار نصنع المستقبل)))علماً بإن هذه هي الطريقة التي يتم بها إبلاغ أعضاء مؤتمر الحوار بمواعيد الجلسات أو غيرها من قرارات هيئة رئاسة المؤتمر .
2- جاء هذا القرار بإعلان موعد الجلسة الختامية (الجلسة العامة الثالثة) بعد توقف لأسابيع للجلسة العامة الثالثة وبعد أن قام فريق سمي (فريق 8+8) لم يتم تشكيله وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بالانعقاد مساءً يوم قبل أمس وبعد أن تم الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية أنه تم التوقيع من قبل أعضاء الفريق على وثيقة أسموها(ضمانات وحلول القضية الجنوبية).
3- لكون هذا القرار بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) جاء مخالفاً لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل(ضوابط الحوار ونظراً لتوافر حالة مستعجلة ووجود خشية لدى المدعي بإعتباره مواطناً يمنياً صاحب مصلحة مباشرة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونظراً لإن عدم إيقاف الجلسة العامة الختامية رغم أنها ستعقد خلافاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني قد يسبب للبلد مخاطر لايمكن تداركها فيما بعد وهو مايعني قانوناً توافر حالة من حالات القضاء المستعجل التي نص عليها القانون خصوصاً وصدورحكم مستعجل من محكمتكم لن يمس أصل الحق ولن يسبب عملياً أي ضرر فالجلسة العامة الختامية ومنذ ثلاثة أشهر تعقد جلساتها بشكل متقطع وخلافاً لماكان مقرراً في الموعد النهائي لهافي 18سبتمبر الماضي ، لذلك كله ولإن القرار المطلوب إيقاف العمل به بصفة مستعجلة معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته نصوص لائحة مؤتمر الحوار وهو كذلك تعسفٌ من جهة إدارية في استخدام الحق يستوجب التدخل من القضاء الاداري للرقابة عليها ، ولذلك كله فإن المدعي يتقدم بعريضة الدعوى المستعجلة هذه أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة ولائياً ومكانياً واستناداً على الأسانيد القانونية التاليه.
ثانياً : أدلة الدعوى المستعجلة اجمالاً:
1- صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 4جمادأول1434ه الموافق 16مارس 2013م والمكون من 19 صفحة.
2- نصت المادة 32من ذالك القرار على مانصه(((تتضمن الجلسة العامة الثالثة(الختامية) مايلي: 1-مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة...الخ 2- على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حال التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.3- تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه....الخ المادة))))، وبالتالي وبتطبيق نص الفقرة 2 و3 من المادة يتبين أنه تم الدعوة بالقرار المطلوب ايقافه للجلسة العامة الختامية رغم عدم رفع فرق عمل العدالة الإنتقالية والقضية الجنوبية وبناء الدولة مسودة تقاريرها النهائية قبل أسبوعين وحيث أن الخلاف من قبل الأطراف السياسية جميعاً غير متوافقة على التقارير النهائية ولم تقم بتوقيع مسودة تلك التقارير أصلاً وبالتالي فالقرار المطلوب إيقاف العمل به معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته لنصوص اللائحة الداخلية للمؤتمر كما سبق بيانه.
3- نصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني على مالفظه(((مادة 41:يتم إتخاذ القرار في الفرق على النحو الاتي:
1- فيما يخص المسائل الإجرائية :......................
2- فيما يخص القرارات الموضوعية : أ- تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90%من الحضور على الأقل .ب- عند تعذر التوافق برفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً))) وهذه المادة يتم مخالفتها بوضوح فلم يتم التصويت على قرارات فرق القضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية وبناء الدولة للمرة الثانية بعد عودتها من لجنة التوفيق والتي لاتقوم أصلاً بعملها وفقاً لطبيعة عملها المنصوص عليه في المادة بوضوح ، كما أن رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية لم يلتزم بعمله وفقاً لنص االمادة .
4- تستند هذه الدعوى على النص الدستوري في الدستور اليمني في مادته (51) ولفظها (((يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ))) كما تستند الى النص الدستوري في المادة 6 ولفظها (((المادة:(6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة))) وحيث نجد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م المادة7 [الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز] والمادة8[لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أوالقانون]والمادة30[ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه] وبالتالي فالسند القانوني الأهم لهذه الدعوى هو النص الدستوري المؤكد لقاعدة ومبدأ الحق في التقاضي المبدأ الأساس في القانون .
5- نستوعد في حال إنكار الجهة الإدارية لأي بند من بنود هذه الدعوى المستعجلة بتقديم أدلة إضافية لإثبات صحتها وبحسب ماقرره قانون وقواعد قانون الإثبات بشأن طرق الإثبات.
6- نستدل بنصوص الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون المرافعات النافذ والمعنون بالقضاء المستعجل والعمل الولائي والذي حوى نصوص المواد(من 238 الى 245)والذي حكى أن ((القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)) ونظم تفاصيل اصدار الحكم المستعجل بشكل دقيق ووجوب اصداره خلال 24ساعة وجواز نظر الدعوى وإعلان الخصم للحضور الى المحكمة ولو خلال مدة ساعة وجواز عقد الجلسة خارج مقر المحكمة إذا لزم الأمر.
ثالثاً : الطلبات :
1- إعلان المدعى عليها (هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بهذه العريضة خلال الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو(ساعتين) وإلزامها بالحضورللرد على الدعوى خلال الحد الأدني للمواعيد المقرر قانوناً(أي خلال ساعة) وقبول طلبنا بعقد الجلسة ونظر القضية خارج مقر المحكمة وتحديداً بداخل مقر المدعى عليها (فندق موفنبيك) وذلك ليتسنى للمحكمة مواجهة المدعى عليها بوقائع الدعوى والتأكد من قيام المدعى عليها بإجراءات استئناف الجلسة العامة الختامية(الثالثة) يوم الأحد القادم.
2- اصدار حكم مستعجل خلال 24ساعة يقضي بإيقاف قرار المدعى عليها بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) يوم الأحد القادم لحين التزام المدعى عليها بلائحة المؤتمر الداخلية بشأن إجراءات الجلسة الختامية.
3- إبلاغ المدعى عليها بإن الحكم الذي ستصدره المحكمة فصلاً في هذه الدعوى المستعجلة واجب النفاذ فوراً من واقع مسودته ولو حصل استئنافه وفقاًللمادتين243و244مرافعات.
4- نحتفظ بتقديم دعوى مستعجلة جديدة أو تقديم دعوى موضوعية استناداً لنص الماده 245مرافعات . وفقكم الله للحكم بمايحقق روح العدالة
مقدم العريضة (المدعي):
المواطن اليمني /وضاح حسين المودَّع
بتاريخ الخميس 26ديسمبر 2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.