ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يرفع دعوى قضائية لإيقاف الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار لعدم استكمال عمل بعض الفرق
نشر في أخبار الساعة يوم 26 - 12 - 2013

تقدم المواطن وضاح حسين المودع بدعوى مستعجلة امام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة ( تلقى اخبار الساعة نسخة منها ) و موضوعها الغاء قرار هيئة رئاسة مؤتمر الحوار باستئناف الجلسة العامة يوم الاحد القادم لمخالفتها نصوص اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية والتي تحدد اجراءات دعوة أعضاء مؤتمر للجلسة الختامية وبالذات المواد 32 و 41 من اللائحة الداخلية
وقال وضاح المودع صاحب الدعوى انه لم يتم استكمال عمل فرق القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة وفقاً لما نظمته اللائحة الداخلية اي بضرورة التوافق بداخل الفريق اولا وليس كما يتم الان من الرفع بدون توافق وعبر لجنة غير منصوص عليها في النظام الداخلي الصادر به قرار جمهوري في 16مارس قبل بدء مؤتمر الحوار ، المحكمة الادارية قبلت الدعوى وسيتم تحديد موعد الجلسة
اخبار الساعة ينشر نص الدعوى كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة
موضوع العريضة:دعوى مستعجلة لإستصدار حكم بتدبير وقتي وتحفظي
المدعي : وضاح حسين علي المودَّع -35سنة – مواطن يمني - مقيم في صنعاء شارع الزبيري عصر جوار مستشفى الانسي.
المدعى عليها(الجهة الإدارية): هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل– هيئة إدارية يرأسها رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وصدر بتعيين بقية أعضائها قرار من رئيس الجمهورية – مقرها فندق موفنبيك صنعاء.
فضيلة القاضي / رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المحترم
تحية طيبه وبعد
إشارة إلى الموضوع أعلاه وإستناداً لنصوص المواد (238 الى 245)من قانون المرافعات نتقدم بهذه العريضة، وعملاً بالقانون نورد بياناً وافياً مختصراً عن موضوعها، ونتبعها بأدلة الدعوى إجمالاً، ثم نختمها بطلباتنا.
أولاً: بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى المستعجلة:
1- بتاريخ الأربعاء25/ديسمبر/2013م الساعة العاشرة مساءً(أي يوم أمس) أبلغت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني أعضاء مؤتمر الحوار جميعاُ عبر رسائل نصية إلى تلفوناتهم بالرسالة التالية (((الإخوة والأخوات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نود إبلاغكم بحسب قرار هيئة رئاسة المؤتمر أن الجلسة العامة الثالثة ستعقد يوم الأحد الموافق 29/12/2013م في فندق موفنبيك صنعاء الساعة 8صباحاً .بكم ننجز الحوار وبالحوار نصنع المستقبل)))علماً بإن هذه هي الطريقة التي يتم بها إبلاغ أعضاء مؤتمر الحوار بمواعيد الجلسات أو غيرها من قرارات هيئة رئاسة المؤتمر .
2- جاء هذا القرار بإعلان موعد الجلسة الختامية (الجلسة العامة الثالثة) بعد توقف لأسابيع للجلسة العامة الثالثة وبعد أن قام فريق سمي (فريق 8+8) لم يتم تشكيله وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بالانعقاد مساءً يوم قبل أمس وبعد أن تم الإعلان في وسائل الإعلام الرسمية أنه تم التوقيع من قبل أعضاء الفريق على وثيقة أسموها(ضمانات وحلول القضية الجنوبية).
3- لكون هذا القرار بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) جاء مخالفاً لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل(ضوابط الحوار ونظراً لتوافر حالة مستعجلة ووجود خشية لدى المدعي بإعتباره مواطناً يمنياً صاحب مصلحة مباشرة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونظراً لإن عدم إيقاف الجلسة العامة الختامية رغم أنها ستعقد خلافاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني قد يسبب للبلد مخاطر لايمكن تداركها فيما بعد وهو مايعني قانوناً توافر حالة من حالات القضاء المستعجل التي نص عليها القانون خصوصاً وصدورحكم مستعجل من محكمتكم لن يمس أصل الحق ولن يسبب عملياً أي ضرر فالجلسة العامة الختامية ومنذ ثلاثة أشهر تعقد جلساتها بشكل متقطع وخلافاً لماكان مقرراً في الموعد النهائي لهافي 18سبتمبر الماضي ، لذلك كله ولإن القرار المطلوب إيقاف العمل به بصفة مستعجلة معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته نصوص لائحة مؤتمر الحوار وهو كذلك تعسفٌ من جهة إدارية في استخدام الحق يستوجب التدخل من القضاء الاداري للرقابة عليها ، ولذلك كله فإن المدعي يتقدم بعريضة الدعوى المستعجلة هذه أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة المختصة ولائياً ومكانياً واستناداً على الأسانيد القانونية التاليه.
ثانياً : أدلة الدعوى المستعجلة اجمالاً:
1- صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) الصادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 4جمادأول1434ه الموافق 16مارس 2013م والمكون من 19 صفحة.
2- نصت المادة 32من ذالك القرار على مانصه(((تتضمن الجلسة العامة الثالثة(الختامية) مايلي: 1-مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة...الخ 2- على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حال التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرار بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.3- تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه....الخ المادة))))، وبالتالي وبتطبيق نص الفقرة 2 و3 من المادة يتبين أنه تم الدعوة بالقرار المطلوب ايقافه للجلسة العامة الختامية رغم عدم رفع فرق عمل العدالة الإنتقالية والقضية الجنوبية وبناء الدولة مسودة تقاريرها النهائية قبل أسبوعين وحيث أن الخلاف من قبل الأطراف السياسية جميعاً غير متوافقة على التقارير النهائية ولم تقم بتوقيع مسودة تلك التقارير أصلاً وبالتالي فالقرار المطلوب إيقاف العمل به معيب بعيب عدم المشروعية لمخالفته لنصوص اللائحة الداخلية للمؤتمر كما سبق بيانه.
3- نصت المادة 41 من اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني على مالفظه(((مادة 41:يتم إتخاذ القرار في الفرق على النحو الاتي:
1- فيما يخص المسائل الإجرائية :......................
2- فيما يخص القرارات الموضوعية : أ- تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90%من الحضور على الأقل .ب- عند تعذر التوافق برفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذاً بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل وعند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الفريق ترفع القرارات المختلف عليها إلى رئيس المؤتمر الذي يقوم بالعمل على تحقيق التوافق حولها وذلك ببذل المزيد من الجهد والتشاور مع المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وله أن يقدم مشاريع قرارات بعد التشاور لحسم هذه الخلافات إلى لقاء يضم رؤساء كل المكونات والفعاليات المشاركة في الحوار شريطة أن يكونوا مفوضين من مكوناتهم وفعاليتهم تفويضاً مكتوباً))) وهذه المادة يتم مخالفتها بوضوح فلم يتم التصويت على قرارات فرق القضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية وبناء الدولة للمرة الثانية بعد عودتها من لجنة التوفيق والتي لاتقوم أصلاً بعملها وفقاً لطبيعة عملها المنصوص عليه في المادة بوضوح ، كما أن رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية لم يلتزم بعمله وفقاً لنص االمادة .
4- تستند هذه الدعوى على النص الدستوري في الدستور اليمني في مادته (51) ولفظها (((يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة ))) كما تستند الى النص الدستوري في المادة 6 ولفظها (((المادة:(6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة))) وحيث نجد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م المادة7 [الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز] والمادة8[لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أوالقانون]والمادة30[ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه] وبالتالي فالسند القانوني الأهم لهذه الدعوى هو النص الدستوري المؤكد لقاعدة ومبدأ الحق في التقاضي المبدأ الأساس في القانون .
5- نستوعد في حال إنكار الجهة الإدارية لأي بند من بنود هذه الدعوى المستعجلة بتقديم أدلة إضافية لإثبات صحتها وبحسب ماقرره قانون وقواعد قانون الإثبات بشأن طرق الإثبات.
6- نستدل بنصوص الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الثامن من قانون المرافعات النافذ والمعنون بالقضاء المستعجل والعمل الولائي والذي حوى نصوص المواد(من 238 الى 245)والذي حكى أن ((القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)) ونظم تفاصيل اصدار الحكم المستعجل بشكل دقيق ووجوب اصداره خلال 24ساعة وجواز نظر الدعوى وإعلان الخصم للحضور الى المحكمة ولو خلال مدة ساعة وجواز عقد الجلسة خارج مقر المحكمة إذا لزم الأمر.
ثالثاً : الطلبات :
1- إعلان المدعى عليها (هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بهذه العريضة خلال الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو(ساعتين) وإلزامها بالحضورللرد على الدعوى خلال الحد الأدني للمواعيد المقرر قانوناً(أي خلال ساعة) وقبول طلبنا بعقد الجلسة ونظر القضية خارج مقر المحكمة وتحديداً بداخل مقر المدعى عليها (فندق موفنبيك) وذلك ليتسنى للمحكمة مواجهة المدعى عليها بوقائع الدعوى والتأكد من قيام المدعى عليها بإجراءات استئناف الجلسة العامة الختامية(الثالثة) يوم الأحد القادم.
2- اصدار حكم مستعجل خلال 24ساعة يقضي بإيقاف قرار المدعى عليها بتحديد موعد الجلسة العامة الثالثة (الختامية) يوم الأحد القادم لحين التزام المدعى عليها بلائحة المؤتمر الداخلية بشأن إجراءات الجلسة الختامية.
3- إبلاغ المدعى عليها بإن الحكم الذي ستصدره المحكمة فصلاً في هذه الدعوى المستعجلة واجب النفاذ فوراً من واقع مسودته ولو حصل استئنافه وفقاًللمادتين243و244مرافعات.
4- نحتفظ بتقديم دعوى مستعجلة جديدة أو تقديم دعوى موضوعية استناداً لنص الماده 245مرافعات . وفقكم الله للحكم بمايحقق روح العدالة
مقدم العريضة (المدعي):
المواطن اليمني /وضاح حسين المودَّع
بتاريخ الخميس 26ديسمبر 2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.