- صنعاء : يقدم المدعي في قضية تمثيل شباب الثورة المستقل لمحافظات الشمال -المحامي وضاح حسين المودع- مرافعته الثانية يوم -الأحد الموافق الخامس من مايو القادم 2013- أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، حيث يعتزم المودع الرد على ماقيل من زعم بإن اللجنة المدعى عليها – اللجنة الفنية للتحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل – منتهية وأن توجيه الدعوى الى جهة منتهية غير مقبول. يرد المودع بأن هذا الزعم ليس إلا جهلاً بالقانون الإداري وقضاياه؛ وذلك أن المتفق عليه فقهاً وقضاءً هو أن دعاوى الإلغاء توجه ضد القرار الإداري وليس ضد الإدارة كأشخاص أو كشخصية إعتبارية لإن الإدارة تتغير بينما القرار الإداري باقٍ وأثره باقٍ أيضاً ولذا أشار قرار إنشاء المحكمة الإدارية الصادر من مجلس القضاء الأعلى في مادته 2 الفقرة أ إلى أن أحد أختصاصات المحكمة الإدارية هو الفصل في دعاوى (إلغاء القرارات الإدارية) وليس إلغاء الإدارة . وردا على طلب محاميا الجهة المدعى من المحكمة بعدم قبول دعوى المودع شكلاً لعدم إستيفاء شروطها وبإن ذلك هو دفع بعدم القبول؛ حيث طلبا الفصل فيه استقلالاً قبل الفصل في الموضوع. يقول المودع إن عدم قبول الدعوى شكلاً يختلف تماماً عن عدم استيفاء الشروط الموضوعيه المتعلقة بالنظام العام فشروط أي دعوى قد نظمها الفصل الأول من قانون المرافعات في المواد من 70 الى 77 وكان صريح النص القانوني في المادة 71 مبيناً ماهي الشروط الشكلية حيث نص على مالفظه (مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون …المادة) أي أن الشروط الشكلية ليست أكثر من الطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد وهذه كلها متوافره في دعواه المرفوعة أمام المحكمة ، وأما في حال توفر أي نقص في أي دعوى فقد نص ذيل نفس المادة على مالفظه (…وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل…) ثم نصت المادة التاليه وهي 72 على مالفظه ((مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه)). تنص المادة 166 في قانون المرافعات (في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى..) وهو ما فعله المودع في الجلسة الأولى حين قدم بعض أصول مستندات الدعوى؛ وينتظر أن يقدم ممثلي الجهة المدعى عليها تطبيقاً لنفس المادة ولما ورد في ذيلها من ألفاظ وهي (…وتكلف المدعي إثبات ما أنكره المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده) ومن هنا يؤكد المودع انه سيطلب في جلسة الغد من المحكمة إلزام المدعى عليها ومن يحضر عنها بإن يلتزموا بالنصوص القانونية التي تصدرها الجهة التي يعملان لديها وهي وزارة الشئون القانونية . كما يؤكد المودع بانه سيطلب من المحكمة ايضا إلزام الحاضران عن المدعى عليها الجهة الإدارية بتقديم صورة طبق أصلها من قرار الرفع النهائي الذي تم من قبل اللجنة الفنية للتحضير والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كقائمة نهائية لمرشحي عضوية المؤتمر عن فئة الشباب المستقل لمحافظات الشمال وعددهم عشرون مرشحاً وذلك الرفع لفخامة رئيس الجمهورية الذي أصدر القرار بتسمية أولئك الأعضاء ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار؛ لما كانت المادة 198 من قانون المرافعات الفقرة 2 قد نصت على أن للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. وينهي المودع حديثه قائلا "لقد لام الناس جميعاً شباب الثورة حين قبلوا بدخول بعض أركان النظام السابق في صفوفهم وقالوا لما لم ينتقد شباب الثورة ماحدث ، وانتقد الناس جميعاً شباب الثورة على سكوتهم على عدم حدوث تغيير نحو الأفضل منذ ثورتهم في فبراير 2011م ولازال الناس يلومون شباب الثورة على الانفلات الامني والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد؛ في حين أن الجميع يرى التهميش المتعمد لشباب الثورة المستقل او حتى الحزبي من قبل مراكز القوى التقليدية أو المستحدثة ، ولذا فإن ترسيخ ثقافة الممانعة والرفض للباطل تكون أولاً بعدم سكوت شباب الثورة على التهميش وما اللجوء للقضاء إلا وسيلةً مدنيةً راقيةً ترسخ ثقافة سيادة القانون على الجميع وأول الجميع الدولة والإدارة ورئيس الجمهورية تحديداً وبنص المادة 51 من الدستور النافذ المؤصلة للقاعدة القانونية الأم وهي قاعدة (الحق في التقاضي) والتي لفظها مكرر في كل دساتير العالم (يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة)"