أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر اعلانا دستوريا جديدا. وفيما يلي نص الاعلان: ¢بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها . وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي: * المادة الأولي .. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. * المادة الثانية: الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. * المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. * المادة الرابعة: تستبدل عبارة "تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها" بعبارة "تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها" الوارد في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس .2011 * المادة الخامسة: لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. * المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون. * المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012. كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية.. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته. * المادة الأولي : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة 4 سنوات. * المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. كما صدر عن رئيس الجمهورية قراراً بقانون جاء فيه : بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلي القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين. وكذلك علي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 , 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية. * المادة الأولي : يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012. * المادة الثانية : تضاف فقرة إلي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي ¢كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتباراً من تاريخ الإصابة. * المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك. * المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر. * المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. * المادة السادسة : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.