القائم بأعمال وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم القضاء    بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" فرعون " جديد .. ثورة ثانية !
نشر في حشد يوم 28 - 11 - 2012

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر اعلانا دستوريا جديدا.
وفيما يلي نص الاعلان:
¢بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها . وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي:
* المادة الأولي .. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
* المادة الثانية: الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية.
* المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء والا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
* المادة الرابعة: تستبدل عبارة "تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها" بعبارة "تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها" الوارد في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس .2011
* المادة الخامسة: لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
* المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
* المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.
كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية.. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
* المادة الأولي : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة 4 سنوات.
* المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
كما صدر عن رئيس الجمهورية قراراً بقانون جاء فيه : بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلي القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضي اللوائح والقوانين. وكذلك علي قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 , 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء علي ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
* المادة الأولي : يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.
* المادة الثانية : تضاف فقرة إلي المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي ¢كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولي اعتباراً من تاريخ الإصابة.
* المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر علي العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.
* المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.
* المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
* المادة السادسة : علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.