تلقى موقع لحج نيوز عدد من الوثائق التي تؤكد مدى حجم المعاناة والمظالم التي يعانيها موظفي شركة كنديان نكسن وعدم حصولهم على حقوقهم بحسب بنود الاتفاق الذي ابرم بينهم والشركة والتي كانت على التالي : توضيح هام.. الأخوة عمال وموظفي شركة كنديان نكسن. تحية عمالية.. فيما يلي توضيحاً مختصراً لمطالب العمال الحقوقية المعروضة في المحاكم اليمنية ، حتى يتبين للعمال حجم تجاوزات الشركة القانونية وفداحة مظالمها لعمال حقول الإنتاج وهم أولى بالإنصاف. 1) (منحة الحافز التشجيعي 60% من الراتب الشهري) : منحة (الحافز التشجيعي) الذي منحته الشركة لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بنسبة (60%) من الراتب الشهري بدءاً من عام 1993 كان تجاوباً مع توجيهات قانونية ، ثم صاغته الشركة في عقود العمل فأكتسب بذلك الشرعية التعاقدية إضافة إلى الشرعية القانونية. ثم بحُكم العادة والاستمرارية والانتظام صار الحافز التشجيعي بنسبة (60%) من الراتب الشهري جزء مكمل لمصروفات العمال المعيشية فأكتسب بذلك الوضع القانوني باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر طبقاً للقانون اليمني.. فلا يجوز للشركة إلغائه أو التنقيص من قيمته بأي حال من الأحوال. ومع كل ذلك الوضوح ، أقدمت الشركة على تنقيص نسبة الحافز التشجيعي من (60%) إلى (45%) أي بنسبة (15%) من الراتب الشهري تعسفياً ودون أساس قانوني مما أضر بمصروفات العمال المعيشية يستوجب التعويض وبأثر رجعي من تاريخه. 2) (أجر العمل الإضافي) : شركة كنديان نكسن تكلف عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بالعمل (12 ساعة) يومياً في الأيام العادية وفي أيام الجمع وفي أيام العُطل العامة دون أن تصرف لهم أجر هذا العمل الإضافي طبقاً للقانون اليمني. في حساب دقيق لأجر العمل الإضافي الذي أنجزه محاسب قانوني طبقاً للقانون اليمني ، تبين أن نسبة أجر العمل الإضافي المستحق للعمال يعادل نسبة (63 %) من الراتب الشهري يُضاف إلى الراتب الشهري ولكل شهر من شهور السنة. وهذا التعويض مستحق للعمال بأثر رجعي من عام 1993. 3) (الإجازات السنوية) : شركة كنديان نكسن لا تصرف لعمل المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير إجازاتهم السنوية القانونية طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (2.5 يوم) لكل شهر عمل فعلي أي (30 يوم) لكل سنة عمل فعلية وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 4) (بدل مناوبة) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بدل مناوبة بنسبة (10%) من الراتب الشهري طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (10%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 5) (بدل مخاطر) : عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير يتعرضون للمخاطر بحُكم طبيعة العمل الإنتاجي الشاق وبيئته الضارة ، وبالتالي فهم مستحقون لبدل مخاطر طبقاً للوائح الشركة. وبما أن الشركة لم تحدد في لائحتها مقدار بدل المخاطر ، فإن تقديرها لا يقلُ عن (10%) من الراتب الشهري ، وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 6) (مكافأة نهاية الخدمة) : مكافأة نهاية الخدمة كانت مقررة في عقود العمل المحررة قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية بنسبة (12.5%) من آخر راتب الخدمة مضروبة في إجمالي أشهُر الخدمة.. ثم ألغتها الشركة من عقود العمل تعسفياً ودون أساس قانوني. طبقاً للقانون فالشركة مُلزمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع عمال الشركة في جميع أقسامها وفروعها. 7) (بدل استدعاء) : حسب نص تعاقدي ورد في عقود عمال المناوبة في حقول الإنتاج ، فإن الشركة تلزم عمال المناوبة بما تسميها حالة (استدعاء) إلاَ أن الشركة لا تدفع لهم التعويض القانوني المناسب. حالة (الاستدعاء) للعمل في أي وقت من الليل يتجاوز ساعات العمل القانونية بحدها الأقصى ، مما يستوجب منح العمال (بدل استدعاء) بنسبة (15%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 8) (أوقات الراحة التعويضية) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير أوقات راحة تعويضية قانونية تُحسب طبقاً للمادة (75) من قانون العمل اليمني رقم (5). وبما أن الشركة لم تلتزم بتطبيق القانون في حينه ، فمن حق العمال تعويضهم نقداً وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. ختاماً .. نود أن نؤكد للعمال أن حقوقهم المالية لا تسقط بالتقادم طبقاً.. وأن المحاكم اليمنية تنظر إلى حقوق العمال المالية باعتبارها حقوق لا تسقط بالتقادم طبقاً للقوانين اليمنية ، ولعلكم تدركون جميعاً قرار اللجنة التحكيمية بهذا الشأن المؤرخ في 01/07/2008.