بالتزامن مع تنفيذ الإضراب الجزئي الذي اعلنت عنه اللجنة النقابية لعمال شركة كنديان نكسن للاستخراجات النفطية والذي بدأته فعليا الأحد الماضي تلاه الاضراب العام يوم الاربعاء الماضي بعد تجاهل الشركة للمطالب الشرعية والحقوقية لعمالها.. بالتزامن مع ذلك الاجراء شهدت البلاد أزمة خانقة جراء اختفاء المحروقات والمشتقات النفطية من الأسواق ولا ندري ان كان لذلك الإجراء المطلبي يد في هذه الازمة الخانقة والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني المتهالك أصلاً، لكن ما نحن على دراية كاملة به وثقة مطلقة لا يرافقها ادنى شك ان تنفيذ الإضراب يعني تعطيل عجلة العطاء النفطي في اهم القطاعات النفطية في بلادنا ويفاقم الأزمة الراهنة ويزيدها سوءاً. وما نحن على ثقة منه أيضاً ان عمال كنديان نكسن –بحسب الوثائق- التي بحوزتنا على حق رغم ان اقدامهم على الإضراب يمثل طعنة مميتة في جسد الاقتصاد الوطني والحركة التنموية وهنا تتحمل المسؤلية الكاملة للعواقب الوخيمة لهذه الخطوة قيادات الشركة التي تصر على حرمان عمالها من مستحقاتهم المالية وعلى مدى سنوات طويلة.. (في كنديان نكسن) 800 عامل يغادرون عامهم الثالث منذ ان لجأوا الى الجهات المعنية بما فيها القضائية بحثا عن حقوق سرقتها منهم الشركة الأولى في استخراج النفط اليمني والتي تستحوذ على انتاج 24000 برميل من النفط اليمني يوميا رامية بكل الاتفاقيات والعقود والقوانين والتشريعات المحلية والدولية عرض الحائط لتحيل ابناء اليمن العاملين معها الى عبيد ضمن امتيازات النفطية التي حازت فيها مختلف الامتيازات فيما لا ينال ابناء هذه الأرض الخيرة منها غير الحسرة والالم والمهانة واستكثار حقوقهم عليهم ولا يجدون نصيرا لهم .. (800) عامل منذ عجزت مختلف المؤسسات في السلطات اليمنية عن منحهم حقوقهم الشرعية وبأي يوم سيهنئهم به اهاليهم واسرهم وهم يرونهم مهضومي الحقوق منهكي الاكتاف والسواعد فيما تتصبب جباههم عرقا لتقدم لهذا الوطن وهذه الأمة بركات ارضهم وقبلهم تقدم لهذه الشركة ذهب اليمن الأسود على اطباق من ذهب حميري احمر؟ القضية العمالية تتلخص- بحسب بيان صادر عن اللجنة النقابية وما لدينا من وثائق- بمخالفات شركة كنديان نكسن للقانون اليمني أدت إلى حرمان عمالها من مستحقاتهم المالية على مدى سنوات طويلة. الشركة تدَعي بسقوط حقوق العمال المالية بالتقادم .. وهذا إدعاء باطل وليس له أساس قانوني.. فبالرجوع إلى المادة (800) من القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002 نفهم وبوضوح أن الدعاوى المتعلقة بالعمل لا تُسمع في الحالات التالية فقط: - بانقضاء سنة على إنتهاء عقد العمل. (وعقود العمل لازالت سارية وخدمات العمال لدى الشركة لم تنته بعد). - إذا كانت الحقوق لا تتعلق بإستيفاء الأجر. (وحقوق العمال المالية تتعلق بإستيفاء الأجر). كما وأنه في تاريخ 01/07/2008 صُدر قرار من لجنة التحكيم بقبول القضية وسماعها لثبوت الحق وصدق الدعوى طبقاً للقوانين اليمنية. وفيما يلي توضيحاً مختصراً لمطالب العمال الحقوقية المعروضة في المحاكم اليمنية ، حتى يتبين حجم تجاوزات الشركة القانونية وفداحة مظالمها لعمال حقول الإنتاج وهم أولى بالإنصاف. 1- منحة الحافز التشجيعي 60% من الراتب الشهري: منحة (الحافز التشجيعي) الذي منحته الشركة لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بنسبة (60%) من الراتب الشهري بدءاً من عام 1993 كان تجاوباً مع توجيهات قانونية ، ثم صاغته الشركة في عقود العمل فأكتسب بذلك الشرعية التعاقدية إضافة إلى الشرعية القانونية. ثم بحُكم العادة والاستمرارية والانتظام صار الحافز التشجيعي بنسبة (60%) من الراتب الشهري جزء مكمل لمصروفات العمال المعيشية فأكتسب بذلك الوضع القانوني باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر طبقاً للقانون اليمني.. فلا يجوز للشركة إلغائه أو التنقيص من قيمته بأي حال من الأحوال. ومع كل ذلك الوضوح ، أقدمت الشركة على تنقيص نسبة الحافز التشجيعي من (60%) إلى (45%) أي بنسبة (15%) من الراتب الشهري تعسفياً ودون أساس قانوني مما أضر بمصروفات العمال المعيشية يستوجب التعويض وبأثر رجعي من تاريخه. 2- أجر العمل الإضافي: شركة كنديان نكسن تكلف عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بالعمل (12 ساعة) يومياً في الأيام العادية وفي أيام الجمع وفي أيام العُطل العامة دون أن تصرف لهم أجر هذا العمل الإضافي طبقاً للقانون اليمني. في حساب دقيق لأجر العمل الإضافي الذي أنجزه محاسب قانوني طبقاً للقانون اليمني ، تبين أن نسبة أجر العمل الإضافي المستحق للعمال يعادل نسبة (63 %) من الراتب الشهري يُضاف إلى الراتب الشهري ولكل شهر من شهور السنة وهذا التعويض مستحق للعمال بأثر رجعي من عام 1993. 3- الإجازات السنوية: شركة كنديان نكسن لا تصرف لعمل المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير إجازاتهم السنوية القانونية طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (2.5 يوم) لكل شهر عمل فعلي أي (30 يوم) لكل سنة عمل فعلية وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 4- بدل مناوبة: الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بدل مناوبة بنسبة (10%) من الراتب الشهري طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (10%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 5- بدل مخاطر: عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير يتعرضون للمخاطر بحُكم طبيعة العمل الإنتاجي الشاق وبيئته الضارة، وبالتالي فهم مستحقون لبدل مخاطر طبقاً للوائح الشركة. وبما أن الشركة لم تحدد في لائحتها مقدار بدل المخاطر ، فإن تقديرها لا يقلُ عن (10%) من الراتب الشهري، وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 6- مكافأة نهاية الخدمة: مكافأة نهاية الخدمة كانت مقررة في عقود العمل المحررة قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية بنسبة (12.5%) من آخر راتب الخدمة مضروبة في إجمالي أشهُر الخدمة.. ثم ألغتها الشركة من عقود العمل تعسفياً ودون أساس قانوني. طبقاً للقانون فالشركة مُلزمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع عمال الشركة في جميع أقسامها وفروعها. 7- بدل استدعاء: حسب نص تعاقدي ورد في عقود عمال المناوبة في حقول الإنتاج، فإن الشركة تلزم عمال المناوبة بما تسميها حالة (استدعاء)إلاَ أن الشركة لا تدفع لهم التعويض القانوني المناسب. حالة (الاستدعاء) للعمل في أي وقت من الليل يتجاوز ساعات العمل القانونية بحدها الأقصى ، مما يستوجب منح العمال (بدل استدعاء) بنسبة (15%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 8 -أوقات الراحة التعويضية: الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير أوقات راحة تعويضية قانونية تُحسب طبقاً للمادة (75) من قانون العمل اليمني رقم (5). وبما أن الشركة لم تلتزم بتطبيق القانون في حينه ، فمن حق العمال تعويضهم نقداً وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف فهل سيجد العمال من يصفهم ويمنحهم حقوقهم المغتصبة خصوصا انها لا تمثل سوى رقما هينا للشركة التي تجني من عملها ملايين الدولارات ومليارات الريالات.. ترى هل من منصف؟!