وعمال الدنيا يحتفلون بيومهم العالمي عمال الشركة الكندية للاستخراجات النفطية كنديان نكسن العاملة في اليمن عاجزون عن الحصول على حقوقهم منذ عدة سنوات.. 800 عامل يغادرون عامهم الثالث منذ ان لجأوا الى الجهات المعنية بما فيها القضائية بحثا عن حقوق سرقتها منهم الشركة الاولى في استخراج النفط اليمني والتي تستحوذ على انتاج 24000 برميل من النفط اليمني يوميا رامية بكل الاتفاقيات والعقود والقوانين والتشريعات المحلية والدولية عرض الحائط لتحيل ابناء اليمن العاملين معها الى عبيد ضمن امتيازات النفطية التي حازت فيها مختلف الامتيازات فيما لا ينال ابناء هذه الارض الخيرة منها غير الحسرة والالم والمهانة واستكثار حقوقهم عليهم ولا يجدون نصيرا لهم .. بالله عليكم اي عيد سيمر عليهم العيد الرابع منذ عجزت مختلف المؤسسات في السلطات اليمنية عن منحهم حقوقهم الشرعية وبأي يوم سيهنئهم به اهاليهم واسرهم وهم يرونهم مهضومي الحقوق منهكي الاكتاف والسواعد فيما تتصبب جباههم عرقا لتقدم لهذا الوطن وهذه الامة بركات ارضهما وقبلهم تقدم لهذه الشركة ذهب اليمن الاسود على اطباق من ذهب حميري احمر؟ الاربعاء القادم قد يكون موعدا لتعطيل عجلة العطاء النفطي في اهم القطاعات النفطية في بلادنا في حال تجاهل شركة نكسن للمطالب الشرعية والحقوقية لعمالها .. هكذا قال بيان اللجنة النقابية الصادر مطلع الاسبوع الجاري والذي اعلنت من خلاله بدء الاضرابات الجزئية في كافة قطاعات الشركة لمدة ثلاثة ايام بدأت الاحد الماضي.. تتلخص القضية العمالية بمخالفات شركة كنديان نكسن للقانون اليمني أدت إلى حرمان عمالها من مستحقاتهم المالية على مدى سنوات طويلة. الشركة تدَعي بسقوط حقوق العمال المالية بالتقادم .. وهذا إدعاء باطل وليس له أساس قانوني.. فبالرجوع إلى المادة (800) من القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002 نفهم وبوضوح أن الدعاوى المتعلقة بالعمل لا تُسمع في الحالات التالية فقط: - بإنقضاء سنة على إنتهاء عقد العمل. (وعقود العمل لازالت سارية وخدمات العمال لدى الشركة لم تنتهي بعد). - إذا كانت الحقوق لا تتعلق بإستيفاء الأجر. (وحقوق العمال المالية تتعلق بإستيفاء الأجر). كما وأنه في تاريخ 01/07/2008 صُدر قرار من لجنة التحكيم بقبول القضية وسماعها لثبوت الحق وصدق الدعوى طبقاً للقوانين اليمنية. وفيما يلي توضيحاً مختصراً لمطالب العمال الحقوقية المعروضة في المحاكم اليمنية ، حتى يتبين للعمال حجم تجاوزات الشركة القانونية وفداحة مظالمها لعمال حقول الإنتاج وهم أولى بالإنصاف. 1) (منحة الحافز التشجيعي 60% من الراتب الشهري) : منحة (الحافز التشجيعي) الذي منحته الشركة لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بنسبة (60%) من الراتب الشهري بدءاً من عام 1993 كان تجاوباً مع توجيهات قانونية ، ثم صاغته الشركة في عقود العمل فأكتسب بذلك الشرعية التعاقدية إضافة إلى الشرعية القانونية. ثم بحُكم العادة والاستمرارية والانتظام صار الحافز التشجيعي بنسبة (60%) من الراتب الشهري جزء مكمل لمصروفات العمال المعيشية فأكتسب بذلك الوضع القانوني باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر طبقاً للقانون اليمني.. فلا يجوز للشركة إلغائه أو التنقيص من قيمته بأي حال من الأحوال. ومع كل ذلك الوضوح ، أقدمت الشركة على تنقيص نسبة الحافز التشجيعي من (60%) إلى (45%) أي بنسبة (15%) من الراتب الشهري تعسفياً ودون أساس قانوني مما أضر بمصروفات العمال المعيشية يستوجب التعويض وبأثر رجعي من تاريخه. 2) (أجر العمل الإضافي) : شركة كنديان نكسن تكلف عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بالعمل (12 ساعة) يومياً في الأيام العادية وفي أيام الجمع وفي أيام العُطل العامة دون أن تصرف لهم أجر هذا العمل الإضافي طبقاً للقانون اليمني. في حساب دقيق لأجر العمل الإضافي الذي أنجزه محاسب قانوني طبقاً للقانون اليمني ، تبين أن نسبة أجر العمل الإضافي المستحق للعمال يعادل نسبة (63 %) من الراتب الشهري يُضاف إلى الراتب الشهري ولكل شهر من شهور السنة وهذا التعويض مستحق للعمال بأثر رجعي من عام 1993. 3) (الإجازات السنوية) : شركة كنديان نكسن لا تصرف لعمل المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير إجازاتهم السنوية القانونية طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (2.5 يوم) لكل شهر عمل فعلي أي (30 يوم) لكل سنة عمل فعلية وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 4) (بدل مناوبة) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بدل مناوبة بنسبة (10%) من الراتب الشهري طبقاً للقانون اليمني. وعلى الشركة أن تقدم تعويضاً نقدياً للعمال بما يعادل (10%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 5) (بدل مخاطر) : عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير يتعرضون للمخاطر بحُكم طبيعة العمل الإنتاجي الشاق وبيئته الضارة ، وبالتالي فهم مستحقون لبدل مخاطر طبقاً للوائح الشركة. وبما أن الشركة لم تحدد في لائحتها مقدار بدل المخاطر ، فإن تقديرها لا يقلُ عن (10%) من الراتب الشهري ، وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 6) (مكافأة نهاية الخدمة) : مكافأة نهاية الخدمة كانت مقررة في عقود العمل المحررة قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية بنسبة (12.5%) من آخر راتب الخدمة مضروبة في إجمالي أشهُر الخدمة.. ثم ألغتها الشركة من عقود العمل تعسفياً ودون أساس قانوني. طبقاً للقانون فالشركة مُلزمة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع عمال الشركة في جميع أقسامها وفروعها. 7) (بدل استدعاء) : حسب نص تعاقدي ورد في عقود عمال المناوبة في حقول الإنتاج ، فإن الشركة تلزم عمال المناوبة بما تسميها حالة (استدعاء)إلاَ أن الشركة لا تدفع لهم التعويض القانوني المناسب. حالة (الاستدعاء) للعمل في أي وقت من الليل يتجاوز ساعات العمل القانونية بحدها الأقصى ، مما يستوجب منح العمال (بدل استدعاء)بنسبة (15%) من الراتب الشهري وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. 8 أوقات الراحة التعويضية) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير أوقات راحة تعويضية قانونية تُحسب طبقاً للمادة (75) من قانون العمل اليمني رقم (5). وبما أن الشركة لم تلتزم بتطبيق القانون في حينه ، فمن حق العمال تعويضهم نقداً وبأثر رجعي من تاريخ التوظيف. ومن خلال ما تؤكده الادلة والبراهين والتشريعات والاتفاقيات والعقود فإن حساب متوسط المستحقات المالية لعمال شركة كنديان نكسن تتضح من خلال ما يلي: 1)(منحة الحافز التشجيعي 60% من الراتب الشهري) : منحة الحافز التشجيعي الذي منحته الشركة لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بنسبة (60%) من الراتب الشهري بدءاً من عام 1993 كان تجاوباً من الشركة مع التوجيه القانوني بنص المادة (33) من قانون العمل رقم (14) لسنة 1978 الذي كان سائداً في ذلك الوقت فصار بذلك حق قانوني صريح. ثم قررته الشركة في المادة (2-3) من عقود العمل فصار حق تعاقدي صريح لا يجوز التنازل. ثم بحُكم العادة والاستمرارية والانتظام صار الحافز التشجيعي بنسبة (60%) من الراتب الشهري جزء مكمل لمصروفات العمال المعيشية فأكتسب بذلك الوضع القانوني والشرعية القانونية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأجر طبقاً للفقرة (3) من المادة (789)من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002. ومع كل ذلك الوضوح ، أقدمت الشركة على تنقيص نسبة الحافز التشجيعي من (60%) إلى (45%) أي بنسبة (15%) من الراتب الشهري تعسفياً ودون أساس قانوني مما أضر بمصروفات العمال المعيشية يستوجب التعويض. 2) (أجر العمل الإضافي) : شركة كنديان نكسن تكلف عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بالعمل (12 ساعة) يومياً في الأيام العادية وفي أيام الجمع وفي أيام العُطل العامة دون أن تصرف لهم أجر هذا العمل الإضافي طبقاً للمادة (56) من قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995 وكذلك طبقاً للفقرة (1) و (2) من المادة (32) من لائحة الشركة لعام 2006. في حساب دقيق لأجر العمل الإضافي الذي أنجزه محاسب قانوني طبقاً للمادة (56) من قانون العمل ، تحددت نسبة أجر العمل الإضافي المستحقة بنسبة (63%) من الراتب الشهري كحد أدنى ولكل شهر من شهور السنة تُضاف إلى الراتب الشهري. 3) (الإجازات السنوية) : شركة كنديان نكسن لا تصرف لعمل المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير إجازاتهم السنوية القانونية طبقاً للمادة (79) من قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995 وطبقاً للمادة (39)من لائحة الشركة لعام 2006. 4)(بدل مناوبة) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير بدل مناوبة بنسبة (10%) من الراتب الشهري طبقاً للفقرة (2)من المادة (57) من قانون العمل اليمني وكذلك طبقاً للفقرة (2)من المادة (31) من لائحة الشركة لعام 2006 . 5) (بدل مخاطر) : عمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير يتعرضون للمخاطر بحُكم طبيعة العمال الإنتاجي الشاق وبيئته الضارة ، وبالتالي فهم مستحقون لبدل مخاطر طبقاً للمادة (2.9) من لائحة الشركة الصادرة في عام 1995 وكذلك طبقاً للمادة (502) من لائحة الشركة لعام 2005. وبما أن الشركة لم تحدد في لائحتها مقدار بدل المخاطر ، فإننا قدرناها (10%) من الراتب الشهري. 6) (مكافأة نهاية الخدمة) : مكافأة نهاية الخدمة كانت مقررة في عقود العمل المحررة قبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية ثم ألغتها الشركة من عقود العمل المحررة بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية ، وهو إلغاء تعسفي ولا يستند على أساس قانون والشركة مُلزمة بإعادة صياغة نص المادة (12) بشأن مكافأة نهاية الخدمة في عقود العمل المحررة لاحقاً والتعامل بها مع جميع عمالها طبقاً للقانون وكما جاء في نص(الرأي القانوني) للمدير العام لمكتب وزارة الشئون القانونية . (راجع تفاصيل القضية رقم 4). 7) (بدل استدعاء) : في الشطر الأخير من المادة (3-3) من عقود العمل نرى الشركة تلزم عمال المناوبة بحالة (استدعاء) للعمل في أي وقت من الليل لغرض الحفاظ على الإنتاج الأمثل ، إلاَ أنها لا تصرف لهم تعويض نقدي كبدل استدعاء. ولأن الشركة لم تحدد القيمة النقدية لبدل استدعاء ، فإننا قدرناها بنسبة (15%) من الراتب الشهري. 8)(أوقات الراحة التعويضية) : الشركة لا تصرف لعمال المناوبة في حقول الإنتاج وميناء التصدير أوقات راحة تعويضية قانونية طبقاً للمادة (75) من قانون العمل اليمني رقم (5). (لتناول القضية بطريق حقوقية افضل راجع تفاصيل القضية في المرفقات).