عقدت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن صباح اليوم الأربعاء, وبرئاسة القاضي محمد احمد الأبيض -جلستها الثانية للنظر في قضيتي القرصنة والشروع في اختطاف السفن الأجنبية وقوارب الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية بخليج عدن, والمتهم فيها قراصنة صوماليين. واتهمت النيابة العامة في القضية الأولى 12 قرصان بتهمة اختطاف صياد يمني وقارب اصطياده المسمى صلاح الدين بتاريخ 13 / 12 /2008م , يدعى مالكه محمد يحيى كليب بإرغامه من قبلهم على التحرك إلى أماكن خاصة لتنفيذ أهداف إجرامية خلافا لإرادة صاحب القارب . واتهمت النيابة أيضا الصوماليين بالشروع في اختطاف سفينة أجنبية وملاحقتها وإطلاق النار عليها وإرغامها على التوقف في مياه خليج عدن. وقالت النيابة أن المتهمين مارسوا جرائم الشروع بالقتل إلى أن تم ضبطهم من قبل البارجة الهندية المتواجدة في خليج عدن لمكافحة القرصنة وتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية. وطالبة النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين استنادا إلى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشان جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشان مكافحة الاختطاف . وقالت النيابة أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم عشر قطع أسلحة كلاشنكوف . ومن جانبهم أنكر المتهمين التهمة المنسوبة إليهم, مشيرين إلى وجود علاقة حميمة بينهم وبين الصيادين اليمنيين, وأن ضبطهم جاء وهم يمارسون الاصطياد وليس القرصنة - حسب ماتدعيه النيابة وأكد محامي الدفاع أن النيابة قدمت المتهمين بموجب تقرير السفينة الهندية وهذا لا يثبت بأنهم قاموا بارتكاب الفعل, مؤكدا في الوقت نفسه على أن محضر الضبط كان يحتوي على 24 شخص نصفهم صيادين يمنيين إضافة إلى عدم تحديد السفينة الهندية بان المتهمين الصوماليين هم قراصنة . مضيفا المحامي هاني سالم ربيع :"أن تقرير البارجة الهندية لا يعد دليلا لوقوع جريمة الاختطاف أو الشروع فيها. وجاء رد النيابة على محامي الدفاع بان هناك اعترافات من قبل المتهمين فضلا عن محاضر الضبط وثبوت قيام المتهمين باحتجاز القارب اليمني . عقب ذلك نظرت المحكمة في القضية الثانية - الشروع في اختطاف السفن الأجنبية في خليج عدن واتهمت النيابة العامة 10 قراصنة بأنهم شرعوا في 12 فبراير 2009م بإختطاف سفن أجنبية, وإخراجها إلى عرض البحر من خلال تملكهم لأسلحة الرشاش وقذائف صاروخية أر بي جي وسلم حديدي للزوم الصعود إلى السفينة بعد توقفها وهوا مايعاقب عليه القانون باستنادا إلى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشان جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشان مكافحة الاختطاف. واستعرضت النيابة بعض الاستدلالات التي تثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم منها اعترافات المتهمين ومحاضر ضبط الأسلحة وشريط سي دي يكشف عملية ملاحقة المتهمين للسفن - غير أن المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم من جهته اكد محامي الدفاع ان النيابة استعانت بتقرير مزور اعدته البارجة الروسية ادميرال انها قبضت على المتهمين مفيدا بان التقرير كتب في اللغتين الروسية والانجليزية وتم ترجمته الى اللغة العربية من قبل الروسيين . وردت النيابة بالقول انها لم تستند الى تقرير البارجة الروسية كدليل اثبات انما استأنست به اثناء التحقيقات واعتمدت ال سي دي والاسلحة التي ضبطت بحوزتهم كدليل اثبات . من جانبه اوضح نائب القنصل الصومالي حسين حاجي احمد ان السلاح ليس دليل على القرصنة والصوماليين دائما يحملون الاسلحة من الار بي جي وما اسفل . واشار الى ان الترجمة التي جرت في المباحث والنيابة لم تتم بالشكل الصحيح مع الصوماليين .. مطالبا بالعدالة للقراصنة . وقال : لم نسمع قرار من قبل وزارة العدل بان يحاكم الصوماليين المقبوض عليهم في المياه الاقليمية والدولية في القانون اليمني . وقد رفعت المحكمة جلساتها الى تاريخ 7 / 10 / 2009م .