رفضت محكمة استئناف محافظة عدن امس الدفع المقدم من محامي المستأنفين من القراصنة الصوماليين بعدم اختصاص القضاء اليمني النظر في قضية القراصنة كون عملية ضبطهم تتم وهم في المياه الاقليمية الصومالية مستندة في ذلك الى نص المادة 244 من القانون الاجراءات الجزائية . وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي فهيم عبد الله محسن تأجيل القضية الى السادس من يناير القادم للنظر فيها بعد قبول استئنافها. وخلال الجلسة التي عقدت بحضور المتهمين العشرة ومحاميهم باسم الفقير، تلا القاضي فهيم حيثيات الدفع حول اختصاص القضاء اليمني في النظر بالدعوى. وقال ان اليمن يعد احد اكثر الدول تأثرا بالصراعات والحروب الاهلية الدائرة في الصومال وما نجم عنها من تداعيات وظواهر سلبية منها اعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية التي اثرت على الاقتصاد اليمني وهددت امنه القومي واعرب اليمن عن قلقه المتزايد من ظاهرة القرصنة البحرية واثارها السلبية على حركة الملاحة البحرية الدولية وتداعيات ذلك على الامن البحري بما في ذلك حركة نقل البضائع البحرية . ولفت الى ان المحكمة استندت في قرارها الى نص المادة 101 من اتفاقية الاممالمتحدة من قانون البحار لسنة 198م وكذلك اتفاقية روما لعام 1988 م بشان قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وايضا دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي الزمت اليمن بالعمل بميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف به بصورة عامة. وفي تصريح صحفي لفت محامي الدفاع باسم الفقير الى ان المحكمة استندت في قرارها على القانون الدولي وتجاهلت قانون الجنايات اليمني الذي يؤكد صراحة عدم اختصاص القضاء اليمني في النظر بالقضية الحالية معربا عن امله في ان تطبق المكمة القانون الدولي في كافة القضايا المشابهة لهذه القضية والا يقتصر التطبيق على هذه القضية . واضاف الفقير انه سيواصل دفاعه عن القراصنة الصوماليين في جلسات المحاكمة القادمة. وكانت محكمة الميناء الابتدائية في عدن قضت العام الماضي بسجن المتهمين عشر سنوات في الشروع في اختطاف السفن الاجنبية في خليج عدن واتهمت النيابة العامة 10 قراصنة بانهم شرعوا في 12 فبراير 2009 م باختطاف سفن اجنبية واخراجها الى عرض البحر من خلال تملكهم لأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية آربي جي وسلم حديدي للزوم الصعود الى السفينة بعد توقفها وهو ما يعاقب عليه القانون استنادا الى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94 م بشان جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشان مكافحة الاختطاف.