أصدرت محكمة استئناف عدن أمس قرارها بشأن عدم قبول الدفع المقدم من محامي القراصنة الصوماليين ال ( 10 ) التي تنظر المحكمة في قضيتهم المستأنفين بعدم اختصاص القضاء اليمني بنظر القضية كون من تم ضبطهم هم من القراصنة الصومال كونهم كانوا ضمن المياه الإقليمية الصومالية مستندة في ذلك إلى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية. وتلا فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن في جلسة المحكمة التي عقدت أمس بحضور كلا من القاضيين حمود الحاج فرحان وعبدالله عمر محمد علي وبحضور المتهمين العشرة ومحاميهم باسم الفقير قرار المحكمة. وقال رئيس المحكمة لقد استندت المحكمة إلى نص المادة 101 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982م وكذلك اتفاقية روما لعام 1988م بشأن قمع الأعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وأيضا دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي ألزمت اليمن العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة واليمن انضمت إلى اتفاقية المم المتحدة لقانون البحار والتي ضمنت المادة 105 منه على مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية والذي أكده مجلس الأمن بقرار رقم 1846 بتاريخ 2 ديسمبر 2008م وبذلك انتهت المحكمة في قرارها رفض دفع محامي المستأنفين بشأن عدم اختصاص القضاء اليمني وقررت انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف محافظة عدن بنظر القضية وحددت موعداً للجلسة المقبلة بتاريخ 6 يناير 2013م للنظر في القضية . وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين العشرة بثبوت التهمة المنسوبة إليهم والحكم عليه بالحبس عشر سنوات مع النفاذ بتهمة الشروع في خطف سفينة أجنبية في 12 فبراير 2009م في عرض البحر على بعد 180 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة سقطرى، مستخدمين أسلحة رشاشة وقاذف صاروخي وسلم حديدي لزوم الصعود على ظهر السفينة.