span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن / خاص استأنفت محكمة الميناء الابتدائية بعدن اليوم جلسات أعمالها لمحاكمة 22 صومالياً بتهم اختطاف والشروع باختطاف السفن في مياه خليج عدن في القضية الجنائية رقم / 68 و 69 / لعام 2009م برئاسة القاضي / محمد حمود أحمد الأبيض / رئيس المحكمة . span style=\"color: #800000\"التهم في القضية الاولى : وفي جلسة اليوم تلت النيابة العامة قرار الاتهام الموجة ضد / 12 / متهماً الذين قاموا في تاريخ 13 / 12 / 228م باختطاف القارب اليمني / صلاح الدين / والمملوك للمجني عليه / علي محمد يحيى كليب / ومن عليه من الصيادين الاثنين عشر بقوة السلاح وذلك بان ركبوا جميعا على ظهر القارب وارغموه على التحرك في اماكن خاصة لتنفيذ اهداف اجرامية خلافا لارادة صاحب القارب ومن عليه . وبين قرار الاتهام بان المتهمين الاثنى عشر شرعوا في اختطاف سفينة اجنبية مستخدمين في ذلك القارب (صلاح الدين) بان قاموا بملاحقة تلك السفينة واطلاق النار عليها لارغامها على التوقف بقصد اختطافها الامر الذي يعاقب عليه طبقا لاحكام الشريعة السلامية الغراء ونصوص المواد 16 ، 18 من القانون رقم 12 لعام 94م بشان الجرائم والعقوبات والمادة رقم 4 ، 9 من القانون رقم 24 لعام 89م بشان مكافحة الاختطاف والتقطع حيث تم القبض على المتهمين من قبل فرقاطة هندية متواجدة في خليج عدن والتي قامت بتسليمهم الى قوات خفر السواحل اليمنية وتم اخذ اقوالهم في البحث الجنائي والنيابة العامة وضبط عشرة اسلحة الية (كلاشنكوف) وقاذف صاروخي ار بي جي وتقرير مترجم من قبل الفرقاطة الهندية يوضح كيفية قيام المتهمين بارتكاب جريمتهم وكذا الاستناد الى محضر اقوال البحارة اليمنيين في قارب صلاح الدين . وبمواجهة المتهمين بما جاء في قرار اتهام النيابة انكر جميع المتهمون الاثنى عشر التهمة الموجهة اليهم . span style=\"color: #800000\"لم يتم ضبطهم بالتلبس : ورفض دفاع المتهمين تقرير الفرقاطة الهندية الذي استندت اليه النيابة العامة وقدمته كدليل اثبات على موكليه المتهمين . وقال : انه لم يتم ضبطهم بالتلبس او ارتكاب الفعل كما ورد في قرار الاتهام .. حيث جاء في التقرير ان من قام بالشروع بالاختطاف 24 شخصا صومال ويمنيين على ظهر القارب اليمني ولم يحدد موكليه الاثنى عشر صوماليا بانهم من قام بذلك الفعل وهو ما لا يعتبره الدفاع دليلا على وقوع الجريمة . span style=\"color: #800000\"التهم في القضية الثانية : بعد ذلك تلت النيابة العامة قرار الاتهام الموجه ضد عشر صوماليين جاء فيه انهم شرعوا في خطف سفينة اجنبية وذلك بان خرجوا في عرض البحر لهذا الغرض واستعدوا له من خلال تملكهم الاسلحة الرشاشة وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي طويل لزوم الصعود الى ظهر السفينة بعد ايقافها وتم ضبطهم قبل قيامهم باي عملية وهو الامر الذي يعاقب عليه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمنصوص عليه في المواد 16 ، 18 من القانون رقم 12 لعام 94م بشان الجرائم والعقوبات والمادة 4 ، 9 من القانون رقم 24 لعام 89م بشان مكافحة الاختطاف والتقطع حيث تم القبض على المتهمين من قبل احدى القطع البحرية الروسية التي تعمل على تأمين وسلامة مياه خليج عدن من القرصنة البحرية التي قامت بالقبض عليهم بناء على استغاثة من احدى السفن التجارية تفيد بان زروقا صغيرا عليه اشخاص بشرتهم سوداء قاموا بمهاجمتهم حيث تم بعدها رصد زروق المتهمين وملاحقتهم وضبطهم وكانت بحوزتهم اسلحة كلاشينكوف وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي وجرى بعدها تسليمهم الى خفر السواحل اليمنية . span style=\"color: #800000\"تقرير البارجة الروسية مزور : وبمواجهة المتهمين من قبل رئيس المحكمة بما جاء في قرار الاتهام للنيابة انكر جميع المتهمون العشرة التهمة الموجهة اليهم . ورفض دفاع المتهمين التهمة الموجهة لموكليه واعتبر الاتهام باطلا لاستناده على تقرير مترجم من قبل السفينة الروسية واعتبره مزورا بغرض تنفيذ الاتهام على موكليه حيث جاء في التقرير الروسي ان هناك اعتداء على سفينة صيد ايرانية فيما جاء في البلاغ من قبل الايرانيين ان هناك قاربين بلاستيكيين شرعا بالاختطاف وهو ما اعتبره مخالفا للاجراءات ودليل براءة لموكليه وبطلان كل الاجراءات اللاحقة عليه . span style=\"color: #800000\"لم نستند الى تقرير البارجة : وعلقت النيابة بانها لم تستند في الاتهام على تقرير البارجة الروسية كدليل اثبات مثل الشريط السيدي المسجل المرفق والاسلحة والسلم الحديدي التي وجدت بحوزتهم بل استخدمته للاستئناس به اثناء التحقيقات وتبين انه مطابق للحقيقة . span style=\"color: #800000\"القنصل الصومالي : الاسلحة بحوزة كل الصوماليين : من جانبه نائب القنصل الصومالي حسين حاجي احمد لفت الى ان السلاح ليس دليل على القرصنة والصوماليين دائما يحملون الاسلحة من الار بي جي وما اسفل . واوضح ان الترجمة التي جرت اثناء التحقيقات لم تكن موفقة او بالشكل الصحيح مع الصوماليين .. مطالبا بالعدالة للقراصنة . وقد اقرت المحكمة استئناف جلساتها في تاريخ 7 / 10 / 2009م .