أجلت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن محاكمة "22" قرصانا صومالياً متهمين باختطاف ناقلات نفط وسفن يمنية وأجنبية وقوارب صيد يمنية إلى منتصف الشهر القادم لعدم وجود مترجم من العربية إلى الصومالية. وحررت المحكمة مذكرة بهذا الشأن إلى وزارة العدل لتوفير مترجم للمتهمين خلال الجلسة القادمة. وجاء تأجيل المحاكمة إلى جلسة ثالثة بعد أن تم عقد جلسة ثانية أمس الأربعاء لمحاكمة القراصنة في قضيتي القرصنة والشروع في اختطاف السفن الأجنبية وقوارب الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية بخليج عدن. واتهمت النيابة العامة في القضية الأولى "12" قرصانا باختطاف صياد يمني وقاربه المسمى صلاح الدين بتاريخ 13 / 12 /2008م، يدعى مالكه محمد يحيى كليب وإرغامه من قبلهم على التحرك إلى أماكن خاصة لتنفيذ أهداف إجرامية خلافاً لإرادة صاحب القارب. وقالت النيابة إن المتهمين مارسوا جرائم الشروع بالقتل إلى أن تم ضبطهم من قبل البارجة الهندية المتواجدة في خليج عدن لمكافحة القرصنة وتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية. وطالبت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين استنادا إلى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشأن جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشأن مكافحة الاختطاف. وقالت ان المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة. من جانبهم أنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم، مشيرين إلى وجود علاقة حميمة بينهم وبين الصيادين اليمنيين، وأن ضبطهم جاء وهم يمارسون الاصطياد وليس القرصنة. وفي هذا السياق أكد محامي الدفاع أن النيابة قدمت المتهمين بموجب تقرير السفينة الهندية وهذا لا يثبت بأنهم قاموا بارتكاب الفعل، مؤكداً في الوقت نفسه أن محضر الضبط كان يحتوي على 24 شخصاً نصفهم صيادين يمنيين إضافة إلى عدم تحديد السفينة الهندية بان المتهمين الصوماليين هم قراصنة منوهاً أن تقرير البارجة الهندية لا يعد دليلاً لوقوع جريمة الاختطاف أو الشروع فيها. وجاء رد النيابة على محامي الدفاع بان هناك اعترافات من قبل المتهمين فضلاً عن محاضر الضبط وثبوت قيام المتهمين باحتجاز القارب اليمني. عقب ذلك نظرت المحكمة في القضية الثانية - الشروع في اختطاف السفن الأجنبية في خليج عدن - واتهمت النيابة العامة 10 قراصنة بأنهم شرعوا في 12 فبراير 2009م باختطاف سفن أجنبية، وإخراجها إلى عرض البحر من خلال تملكهم لأسلحة الرشاش وقذائف صاروخية "أر بي جي" وسلم حديدي يستخدمونه للصعود إلى السفينة بعد توقفها وهو ما يعاقب عليه القانون استنادا إلى المادة 16 ، 18 من قانون رقم 12 لسنة 94م بشأن جرائم العقوبات والمادة 4 ، 9 من قانون رقم 24 لسنة 1989م بشأن مكافحة الاختطاف. واستعرضت النيابة بعض الاستدلالات التي تثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم منها اعترافات المتهمين ومحاضر ضبط الأسلحة وشريط "سي دي" يكشف عملية ملاحقة المتهمين للسفن - غير أن المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم. من جهته أكد محامي الدفاع ان النيابة استعانت بتقرير مزور أعدته البارجة الروسية "ادميرال" أنها قبضت على المتهمين مفيدا بان التقرير كتب باللغتين الروسية والانجليزية وتم ترجمته الى اللغة العربية من قبل الروسيين. وردت النيابة بالقول انها لم تستند الى تقرير البارجة الروسية كدليل إثبات إنما استأنست به أثناء التحقيقات واعتمدت ال "سي دي" والأسلحة التي ضبطت بحوزتهم كدليل إثبات. من جانبه أوضح نائب القنصل الصومالي حسين حاجي احمد أن السلاح ليس دليلاً على القرصنة والصوماليين دائما يحملون الأسلحة من الار بي جي وما اسفل. وأشار إلى أن الترجمة التي جرت في المباحث والنيابة لم تتم بالشكل الصحيح مع الصوماليين. . مطالبا بالعدالة للقراصنة. وقال : لم نسمع قراراً من قبل وزارة العدل بان يحاكم الصوماليون المقبوض عليهم في المياه الإقليمية والدولية في القانون اليمني.