اعتصم أعضاء الجمعية العمومية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية وجمع من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات والمحافظة عصر أمس الأحد بمقر جمعية عدن بكريتر تنفيذا للاعتصام الذي دعت له الجمعية "للسعي لاستعادة مقر الجمعية (البجيشة) بكامل مساحتها وقدرها (1036متر مربع)" والتي تقول الجمعية إنها تملك بشأنها قراراً من رئيس الجمهورية برقم (1285) بتاريخ 20 مارس 2005م يقضي بتمليك الجمعية، وكذا قرار المجلس المحلي للمحافظة برقم (12) بتاريخ 23 / 1 / 2008م، وجاء الاعتصام تحت شعار: (دفاعاً عن قرار فخامة رئيس الجمهورية). وقال أحمد محسن أحمد- الأمين العام لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية في تصريح ل"مأرب برس" أن هذا الاعتصام الذي دعت له الجمعية هو جراء ما يلحق بالجمعية من ممارسات المستأجرين الذين كانت الجمعية قد أبرمت معهم اتفاقاً بتأجير جزء من المقر، وتم تسديد الإيجارات من قبلهم لمدة عشرين شهراً ابتداءً من توقيع الاتفاقية عام 2003م وحتى 2005م إلا أنهما التفا على الجمعية للسعي للتملك على هذا الجزء من أرض الجمعية عبر أراضي وعقارات الدولة بعدن– على حد قوله. وكشف رئيس الجمعية عن مواجهة تمت بمكتب مدير مصلحة أراضي الدولة بعدن بتاريخ 3 بين أمين عام الجمعية والمستأجرين بحضور رئيس المصلحة يحيى دويد والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد الكريم شائف, حيث كشف أمين عام الجمعية عن أن هناك التفافا على حق الجمعية بتقديمه صورا من الاتفاقيات ونماذج من مستندات الإيجارات. وأضاف أن رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة أوقف إجراءاتهم ووجه بتمليك الجمعية لمقرها استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية، غير أن المستأجرين اتجهوا إلى القضاء وأصدرت محكمة الميناء الابتدائية أمر على عريضة بتاريخ 21 / 3 / 2005م بعد يوم واحد من إصدار قرار رئيس الجمهورية بتمليك الجمعية لمقرها– على حد ما جاء في تصريحه. وذكر أحمد محسن أحمد أن الجمعية سارت مرغمة في أروقة المحاكم التي لم تلتفت إلى قرارات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس المحلي بعدن.. موضحاً أن جمعية عدن الاجتماعية تسلمت المقر من بلدية عدن بموجب قانون البلديات الصادر عام 1989م، معتبراً أن ذلك "يعيب القضاء ومصلحة الأراضي في تجاهلهم للحق المكتسب للجمعية بموجب قرار البلدية المستند على قانون البلديات وحينها لم يكن قد صدر قانون الأراضي الذي صدر عام 1995م". واختتم تصريحه بالقول: "المعروف أن القاعدة القانونية لا يلغي القانون الحق المكتسب بموجب القانون السابق كما أن المادة رقم (8) من قانون الأراضي تخول لفخامة رئيس الجمهورية الحق في صرف الأراضي".