مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة    رداً على تحركات سعودية.. اليمن يحذر من المساس بالثروات السيادية    الهيئة العسكرية العليا تعلن دعمها للمجلس الانتقالي وتدعو للمشاركة في مليونية الجمعة بعدن    تقرير دولي: سكان مأرب يعتمدون على الزراعة وسط فجوة تمويلية حادة وغياب شبه كامل للدعم    القوات المسلحة الإيرانية: أي مغامرة أميركية ستشعل نزاعاً واسعاً    قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي    بن حبتور يعزّي محمد عامر وإخوانه في وفاة والدتهم الفاضلة    الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات    تحرير زمام المبادرة !    الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار    رابطة علماء ودعاة عدن تُشيد بالدعم السعودي لليمن    حمدي شكري بدلاً عن المحرمي: خطة لتفكيك المشروع الجنوبي؟    فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى    خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة    الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الثبات والقرار    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    الإفراج عن الصحفي محمد المياحي    انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء    ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    مكانة الصيام فى الاسلام:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل قانوني 1956 و1958 يطال رجال النظام السابق ويعرضهم للإعدام أو الأشغال الشاقة
كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة
نشر في مأرب برس يوم 02 - 02 - 2012

قرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قرارا استثنائيا غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.
فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالاغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد بعد مقتل 74 مشجعا واصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في ستاد بورسعيد.
توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية
وخير رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الاغلبية على الاختيار الثاني برفع الايدي.
وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و 143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.
سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فان التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامى 1956 و1958 يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.
وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن فى حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
قانون 56 يعاقب الرئيس بالاعدام
قانون 1956 يحمل رقم 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، و نشر بالجريدة الرسمية فى 14 يونيو 1956 وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى.
هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه فى عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى يحمل رقم 79 لسنة 1958، ونشر فى 22 يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالى ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.
وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضى بأن يدخل فى تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالى، أى سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالى فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد فى المادة 5 منه الجرائم التى يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسى، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها فى القانون، هى الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور.
أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.
ويقوم بوظيفة الإدعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، باغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الإتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وكانت الأراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري سابقا قال إنه ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.