انتقد تقرير برلماني وزارة الصحة العامة والسكان بعدم إلزامها بعض المنشآت الطبية والصحية العامة والخاصة بضرورة توثيق إجراءات العمليات الجراحية بجميع مستوياتها وأنواعها شاملة التدخلات الجراحية وأي اختلاطات ناشئة عن إجراء هذه العمليات، وكذا أية تفاعلات جانبية أو انعكاسية من جراء التخدير، وبما هو متعارف عليه دوليا في مثل هذه الحالات. واعتبر التقرير- الذي أعدته لجنة الصحة والسكان- ذلك يخالف قانون المنشات الطبية والصيدلانية، وقال: "إن غياب التوثيق للعمليات الجراحية أدى إلى تفاقم الأخطاء الطبية، والبعض منها يؤدى إلى الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو مضاعفات خطيرة"- طبقاً لما أوردته أسرار برس. وأوصت اللجنة في تقريرها بإلزام وزارة الصحة العامة والسكان بسرعة تشكيل المجلس الطبي عملا بالقانون الصادر بشأنه برقم (28) لسنة 2000م، وتحميلها كافة المسؤولية القانونية جراء الأخطاء الطبية والجراحية التي يتعرض لها المرضى نظرا لعدم تطبيق القانون المذكور. كما أوصى التقرير البرلماني بسرعة إلزام مستشفى (الدكتور عبد القادر المتوكل) بإنصاف المواطن (محمد صالح الشاوش) وتعويضه التعويض العادل عن الأضرار والمضاعفات التي لحقت بزوجته نتيجة الأخطاء الطبية والجراحية الفاشلة في العمود الفقري. وفيما أحيلت القضية إلى النيابة العامة، أوصى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول ما توصلت إلية بشان الشكوى المحالة إليه والمقدمة من المواطن الشاوش ضد مستشفى المتوكل بإلزام المستشفى بدفع كافة الخسائر المادية التي تكبدها مقابل تكاليف إجراء العمليات الجراحية الخاطئة التي أجريت لزوجته التي من جرائها أصبحت طريحة الفراش ولا تقوى على الحركة، إضافة إلى تكاليف (الرقود، الأدوية، الفحوصات، التحاليل، الاشعات) منذ إجراء تلك العمليات وحتى الوقت الراهن. وأشارت اللجنة إلى أن المبررات التي ساقها الطبيب المعالج (الدكتور بهاء الدين الشيشانى) والذي اجري التدخلات الجراحية الأولى والثانية للمريضة "لم تكن منطقية"، معتبرة ذلك مخالفة للأمانة الطبية وأخلاقيات المهنة الطبية الواردة في مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، ولما جاء في المادة (24) من قانون إنشاء المجلس الطبي، إضافة إلى أن مثل ذلك الإجراء الجراحي لا يندر في ضمن اختصاص الطبيب المعالج وإنما من اختصاص اخصائى جراحة عصبية.